moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439144809 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 77.104 ريال ثمن توريد تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله بالباطن وذلك في تمديد شبكه الالياف البصريه بطريق (...)-(...)، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه بتاريخ 21/08/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد تفحص الدايره لكامل مرفقات الدعوي لم يتبين ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه فسالت وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه قبل قيد الدعوي فذكر بان موكلته لجات للمصالحه فطلبت منه تقديمها فقدم نسخه منها عبر المحادثه الكتابيه ثم سالته الدايره عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله لتقديم مزيد بينه فافهمت الدايره بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي تاريخ 16/10/1443ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله فاحال الي ما قدم من نسخه من الخطاب الصادر عن المدعي عليها بتاريخ 30/2/2021 المتضمن اعتماد صرف عهده والي نسخه المستخلص من تاريخ 26/12/2020 الي 30/1/2021م ذكر بانه صادر عن المدعي عليها موقع من المدير التنفيذي فافهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 20/12/1443ه حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره المدعي عن استعداداه لاداء اليمين فابدي استعداداه بعد تذكيره بعظم امر اليمين وعظم امرها واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغ 77,104 سبعه وسبعون الفا وميه واربعه ريالات قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تمديد شبكه الالياف البصريه بطريق (...)-(...) ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ بشكل مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) هكذا اداها وقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها مبلغ 77,104 سبعه وسبعون الفا وميه واربعه ريالات قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تمديد شبكه الالياف البصريه بطريق (...)-(...)ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم (...)، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله قدم نسخه من العقد المبرم بين الطرفين والخطاب الصادر عن المدعي عليها بتاريخ 30/2/2021 المتضمن الموافقه علي صرف مبلغ 57,500 ريال للمدعي، ممهور بتوقيع منسوب ل(...) المدير العام لدي المدعي عليها، كما قدم نسخه المستخلص رقم 2 من تاريخ 26/12/2020 الي 30/1/2021م المتضمن مبلغ 147,104.60 ريال المذيل بتوقيع منسوب الي المدير التنفيذي للمدعي عليها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" كما نصت الماده الثالثه والتسعون علي: "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين" وبما ان جانب المدعي تقوي بما سبق وادي اليمين علي صحه دعواه حسب الصيغه المرصوده في الوقايع اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 77,104 سبعه وسبعون الفا ومايه واربعه ريالات، وبالله التوفيق.