tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531125663 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-20 date_hijri=1445-12-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a921ff49-64fd-44e3-9743-592fbf656ae5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٨٩٠٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (سيراميك وبورسلان)، بتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٤٩٦,٥٨٦.٨٥) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٤٥٦,٤٤٧.٧٧) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مجموعه فواتير، اشعار استلام)"، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواها؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيهاحضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٠.١٣٩ ريال تمثل قيمه توريد سراميك وبورسلان لصالح المدعي عليها ، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي عقد موقع ومختوم من المدعي عليها ومجموعه من الفواتير الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبه وتطلب الصلح مع المدعيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان موكلتها تقبل الصلح وقد صاغت الدايره بنود الصلح ، بحيث تكون علي البنود التاليه: البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره٤٠.١٣٩ ريال. البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال ثلاث دفعات تحل علي النحو التالي: الدفعه الاولي ١٣.٣٧٩.٦٦ ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٤م والدفعه الثانيه ١٣.٣٧٩.٦٦ ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٢٤م والدفعه الثالثه ١٣.٣٧٩.٦٦ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ٨/ ٢٠٢٤م. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها في سداد احد الدفعات المحدده في البند الثاني فان باقي المبلغ يحل فورا عليها. البند الرابع: تتحمل المدعي عليها دفع التكاليف القضاييه في حال وجدت؛ وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قررا الطرفان قبول ذلك الصلح، ثم طلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:

بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: "والصلح خير". ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها :

نص الحكم:

حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.