tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437020782 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-03-28 date_hijri=1439-05-27 document_type=ruling entity=document_number:e4ae7ffa-b6b0-446f-82e4-9a37587143d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨١٤٦٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (انه بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه منتجات تبغ من نوع (...) بثمن اجمالي قدره (٨,٠٢٢,٢٥٠) ثمانيه ملايين واثنان وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريال، علي ان تكون مده العقد (٩٠) يوم، وقامت المدعيه بسداد المبلغ كاملا، واستلمت جزء من المبيع وهو ما يعادل قيمته مليونين ريال تقريبا، ولم تستلم باقي المبيع، ونظرا للاضرار الناتجه عن مماطله المدعي عليه فان وكيل المدعيه يطلب رد الثمن المسلم وقدره (٨,٠٢٢,٢٥٠) ثمانيه ملايين واثنان وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في الماده التاسعه عشره من النظام: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي. وحيث نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون: (بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي) , وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام. وحيث ان المدعي ارفق اخطار للمدعي عليه ولم يثبت للدايره وصوله باعتبار ان البريد المرسل اليه مجهول العنوان وغير متفق عليه بين الاطراف، وحيث ان الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه اشارت لعناوين ووسايل التبليغ المعتبره وفق النظام ومما جاء في الماده ان يكون التبليغ علي العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف او العنوان المعتمد لدي الجهه البريديه المختصه او العنوان المدون في العقد محل التعامل. ولعدم اكتمال الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما. مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.