tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل نص المادة 28 من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ الخاصة ببدل الترحيل

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2007-05-11 date_hijri=1428-04-07 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:324 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ الخاصة ببدل الترحيل. entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=keyword:جنود entity=keyword:جندي entity=keyword:فرد entity=keyword:أفراد entity=keyword:بدل entity=keyword:بدلات entity=keyword:بدل ترحيل entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:123 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/ 4 /1428ه
بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود 
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (92/ 66) تاريخ 2/ 1 /1428ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 6/ 4 /1428ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:

تعديل الماده (28) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، لتكون بالنص الاتي:
"يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه، وذلك عند تعيينه لاول مره في الخدمه، او نقله من بلد الي اخر داخل المملكه، او نقله من داخل المملكه الي خارجها او العكس، او نقله من جهه الي اخري خارج المملكه، او عند ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد علي سته اشهر، او عند انتدابه لمده او مدد متواصله تزيد علي ثلاثه اشهر"
ثانيا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
قرار مجلس الوزراء رقم
(123) 
وتاريخ 
6/ 4 /1428ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (4582/ب) وتاريخ 25/ 1 /1428ه، المشتمله علي خطاب الامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه رقم (م/خ/ع/655) وتاريخ 4/ 3 /1427ه، المرافق له قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (18) وتاريخ 28/ 2 /1427ه، في شان تعديل الماده (28) من نظام خدمه الافراد المتعلقه بصرف بدل ترحيل، وتعديل الفقره (ا) من البند (الثاني عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/ 3 /1397ه، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (18) وتاريخ 28/ 2 /1427ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (356) وتاريخ 20/ 8 /1427ه المعد في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (391) وتاريخ 18/ 9 /1427ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (92/ 66) وتاريخ 2/ 1 /1428ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (112) وتاريخ 15/ 2 /1428ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
تعديل الماده (28) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24
/ 3 /1397ه، لتكون بالنص الاتي:
"يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه، وذلك عند تعيينه لاول مره في الخدمه، او نقله من بلد الي اخر داخل المملكه، او نقله من داخل المملكه الي خارجها او العكس، او نقله من جهه الي اخري خارج المملكه، او عند ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد علي سته اشهر، او عند انتدابه لمده او مدد متواصله تزيد علي ثلاثه اشهر"
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
1-
 تعديل الفقره (ا) من البند (الثاني عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/ 3 /1397ه، لتصبح بالنص الاتي:
"ا-
 مبلغ يعادل راتب شهر واحد عند التعيين لاول مره في خدمه الدوله، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد الي اخر في الداخل او الخارج، او عند ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد علي سته اشهر، او عند انتدابه لمده او مدد متواصله تزيد علي ثلاثه اشهر، باعتبار ذلك مقابلا لنفقات ترحيله وعايلته ونقل امتعته واثاثه.
2-
 يسري هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نفاذ تعديل الماده (28) من نظام خدمه الافراد المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
رييس مجلس الوزراء