moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٩٥٣٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بوسط بالرياض ضد المدعي عليه والمثبت بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ١٠/١١/١٤٤١ه "حيث طلب فيها الحكم باثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...) المسحوب علي مصرف (...) والمسلم للمدعي عليها كضمان لقيمه البضاعه المراد تسويقها مقابل نسبه (٢٠%) من الارباح حسب ما تم الاتفاق عليه بالاضافه الي الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال يمثل نسبه المدعيه نتيجه للتسويق المتفق عليه بالاضافه الي الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه" ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤١ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي الدعوي. وفي جلسه ٧/١/١٤٤٢ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي عليها رده حيث ذكر ان دعوي المدعي غير صحيحه وانها كيديه كما انه يوجد قضيه كانت منظوره في محكمه التنفيذ بنفس الموضوع، وان الشيك ليس شيكا للضمان وانما للوفاء كما انه لا يوجد اتفاقيه او عقد للتسويق البته ، كما اقحم المدعي مؤسسه اخري واودع شيكاتها وهي بغير رصيد لتشتيت القضيه ، كما طالب الزام المدعي بسداد قيمه الشيك الذي استلم مقابله البضايع. وفي جلسه ١٣/١/١٤٤٢ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي الجواب علي رد المدعي عليه. وفي جلسه ١٨/١/١٤٤٢ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي رده حيث ذكر فيه ان هذه الدعوي ليست كيديه وانما متعلقه بموضوع الشيك محل الدعوي كونه سند تنفيذي والنزاع في موضوعه من اختصاص قاضي الموضوع، واما فيما يتعلق بانكار المدعي عليه وكاله من ان الشيك محل الدعوي حرر كضمان عن قيمه البضاعه المتفق علي تسويقها كما انكر الاتفاق علي عموله مقابل التسويق ، فذكر بان لديه بينه علي ذلك وهي شهاده الشاهد/ (...) ، كما لو ان الشيك محل الدعوي حرر عن قيمه البضاعه وليس كضمان فلماذا لم يتقدم به المدعي عليه فور استلامه ولماذا طلب من موكله ايداع الشيكات في حسابه والتي تفوق قيمه البضاعه المحرر بها الشيك محل الدعوي، ولاثبات حقيقه الاتفاق الذي تم شفاهه بين موكله والمدعي عليه طلب سؤال المدعي عليه هل قام بمطالبه العميل الذي اشتري البضاعه ام لا كون المدعي عليه يدعي بان موكله اقحم مؤسسه اخري و يقصد بها العميل الذي اشتري وحرر شيكات بقيمه البضاعه والتي اودعها موكله في حساب المدعي عليه بناء علي طلبه. وفي جلسه ١٦/٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي عليه الرد علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه في الترافع الكتابي وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذاكرات علي ان يكون للمدعي عليه مهله خمسه ايام للرد كما للمدعي خمسه ايام اخري للجواب عن مذكرته وعلي الاطراف الالتزام بالمواعيد المحدده لهم وبﷲ التوفيق. وتشير الدايره الي انه وردها في ١٨/٣/١٤٤٢ه من المدعي عليه الكترونيا من خلال بوابه تبادل المذكرات رده حيث ذكر فيه ان المدعي يجمع بين عده طلبات لا رابط بينها ويطلب من الدايره ان تجعل المدعي يحصر طلبه ، كما ان المدعي سبق ان اقام هذه الدعوي لدي محكمه التنفيذ كما تقدم بمنازعه تنفيذ لدي دايره التنفيذ وحكمت دايره التنفيذ بما نصه " فلم يثبت لدي الدايره سداد المدعيه المنفذ ضدها لمبلغ الشيك محل التنفيذ وحكمت الدايره برد دعوي المدعيه " ، كما ذكر بان المدعي غرضه واضح من اقامه دعوي المنازعه ودعوي الاثبات وهو عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...) كما ذكر بان المدعي استلم مقابل الشيكات بضاعه وباعها لحساب نفسه ولم يثبت سداده كما لا يخفي ان الشيك هو اداه وفاء لا ضمان وفق منطوق الماده ١١٨ من نظام الاوراق التجاريه ولا يجوز بحال تغيير وظيفته الي اداه ضمان كما قررت ذلك الماده (١٠٢) من ذات النظام وما دفع به المدعي وكاله مجانب للصواب ومخالف للحقيقه ، وخلص الي طلب رصد ما ورد في مضمون المذكره الجوابيه وفق منطوق الماده ٦٥ من نظام المرافعات الشرعيه وبصفه اصليه الحكم برد دعوي المدعي لعدم قيام موجبها ولسبق الفصل فيها موضوعا واختصاصا , وبصفه احتياطيه الحكم برد الدعوي لعدم جواز سماعها كونها دعوي مقلوبه. وتشير الدايره الي انه وردها في ٢٦/٣/١٤٤٢ه من وكيل المدعي الكترونيا من خلال بوابه تبادل المذكرات مذكره لم يخرج في مذكرته عما سبق كما خلص الي طلباته السابقه حاصرا طلباته في اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك وايقاف اجراءات تنفيذه واتعاب المحاماه بالاضافه الي ايقاف اجراء التنفيذ الي حين الفصل في الدعوي. وفي جلسه ٤/٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تبين للدايره حضور المدعي وكاله بعد التثبت من هويته فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت ابلاغه حسب تقرير التبليغات وعليه قررت الدايره المضي في الدعوي بما لديها من بينات ومستندات وسالت المدعي اذا كان لديه ما يود اضافته فاكتفي واضاف بان موكله لا مانع لديه من اداء اليمين وعليه رات الدايره رفع الجلسه للنظر والتامل. وفي جلسه ١٨/٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وبعد تثبيت حضور الطرفين المدعي وكاله/ (...) ، والمدعي عليه وكاله/ (...) (...) والاطلاع علي الترافع الكتابي بينهم، سالتهما الدايره عما يودان اضافته فاتضح انه لا جديد لدي الطرفين مؤثر في القضيه وعليه رات الدايره تقرير الكفايه واغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه الحكم باثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (...) المسحوب علي مصرف (...) والمسلم للمدعي عليها كضمان لقيمه البضاعه المراد تسويقها مقابل نسبه (٢٠%) من الارباح حسب ما تم الاتفاق عليه بالاضافه الي الزام المدعيه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه بالاضافه الي وقف تنفيذ الشيك لحين الفصل في الدعوي ، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي لايحه الدعوي تبين لها انعقاد اختصاصها النوعي بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي ملف القضيه تبين لها ان الشيك محل الدعوي رقم (...) وتاريخ ١٤/٧/٢٠١٨م والمتضمن مبلغا قدره (٥٨٠.٠٠٠) خمسمايه وثمانون الف ريال نص في متن الشيك علي انه مقابل سداد بضاعه ولم ينص علي انه ضمان او خلاف ذلك، وحيث نصت الماده السابعه والتسعون من نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣ه علي انه " يضمن الساحب وفاء الشيك ، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن " كما نصت الماده ١٠٢ من ذات النظام علي انه " بان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن " مما يتضح معه من خلال ما ذكر من المواد النظاميه المتعلقه بالشيك اعلاه علي ان الشيك اداه وفاء وليس اداه ضمان ، وعلي ذلك استقرت الاحكام القضاييه وصدر بذلك مبدا مقرر من المحكمه العليا كما هو المبدا رقم (١٠٣) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا والصادره عام ١٤٣٨ والتي نصت علي انه: (الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، الا اذا قيدها بانها قرض ونحوه) وعلي ذلك سارت قرارات محكمه التمييز كما في التقرير رقم ١/٨٣٦ والذي نص فيه: (الشيك اذا كتب لشخص فالاصل انه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك) فاضحي اصلا مقررا لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله او اقوي منه ، ولم يقدم المدعي اي معارض قوي يدفع هذا الاصل بل انه حرر علي الشيك سببه من انه مقابل سداد بضاعه وليس كما يدعي من انه فقط للضمان وكان قادرا علي تحرير سبب اخر علي الشيك كما يدعي، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي وكاله من ايداع شيكات في حساب المدعي عليه من طرف ثالث وانها يجب ان تخصم من قيمه استحقاق الشيك اذ انها خارج محل النزاع ولا علاقه لها بالشيك رقم (...) فلا يمكن تعليق استحقاق الشيك من عدمه بها غير انها بدون رصيد فلا يمكن المقاصه بها في جميع الاحوال، واما شهاده الشاهد عند المدعي علي اتفاق الوساطه والتسويق واستحقاق النسبه حسب الدعوي وما الي ذلك فلم تلتفت الدايره له لانه لا يؤثر في استحقاق الشيك حتي علي فرض ثبوته فالمنازعه في هذه الدعوي ناشيه عن الشيك واستحقاق المبلغ المثبت فيه للمدعي عليه وليس علي طبيعه الاتفاق والعقد بين الطرفين واما عن كون الشيك للضمان وليس للوفاء فذلك مخالف حيث لا يمكن قبول الشهاده علي محل يشترط لثبوته دليل كتابي مثل الشيك وفق ما جاء الماده ١٢٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وكذا ما يخص بذل المدعي اليمين فلا يمكن سماعها مع وجود البينه وهي الشيك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٦٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي باثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (…) المسحوب علي مصرف (…) والمسلم للمدعي عليها كضمان لقيمه البضاعه المراد تسويقها مقابل نسبه (٢٠%) من الارباح حسب ما تم الاتفاق عليه بالاضافه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٨/٤/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٩٥٣٠ لعام ١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.