moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٤٢٢١ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي قيدت بالبيانات المشار اليها اعلاه، تضمنت ما نصه : "انه بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١م، ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد تصميم وتنفيذ وضمان الاعمال الانشاييه والمعماريه والكهرباييه والميكانيكيه لعدد ثمانيه مباني بالقطاع رقم (١) بمنطقه (...) وفقا للشروط وجداول الاسعار والمواصفات وجميع وثايق العقد التي اعدتها المدعي عليها لهذا الغرض، بمبلغ اجمالي وقدره (٢١,٨٠٠.٠٠٠)، وبتاريخ ١٤/٧/٢٠٢١م، وبتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢١م تم ارسال خطاب ترسيه من المدعي عليها لموكلتي موضوعه تصميم مبني مطعم وبناءه وتوريد ٦ تندات وتركيبها بمشروع (...). وبتاريخ ٥/٩/٢٠٢١م ، رغب الطرفان بالتخالص وديا ونهاييا من جميع الالتزامات وعليه تم ابرام اتفاقيه انهاء عقد وديه و تسويه نهاييه بين موكلتي والمدعي عليها وذلك لرغبه الطرفين بفسخ العقد وانهاء جميع الالتزامات الماليه المتعلقه بالعقد واوامر الشراء هذا ولما كان الامر كذلك فان موكلتي قد حررت سندين لامر للمدعي عليه كاداه (ضمان) للتعاقدات المذكور اعلاه السند الاول حرر بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ الموافق ٩/٦/٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٧,٥٢١,٠٠٠لضمان العقد والسند الثاني حرر بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢ الموافق ١٥/٧/٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٢,٤٨٤,٠٠٠ لضمان خطاب الترسيه ولا يزال السندين بحوزه المدعي عليه ولانتفاء موجبه اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بتسليمه لموكلتي" وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلبا عاجلا تمت احالتها الي هذه الدايره والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد موعد جلسه مرافعه فيها في هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقرر حصر طلبه بايقاف تنفيذ السندات لامر لحين الفصل في موضوع الدعوي، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعيه حصرت طلبها بايقاف تنفيذ السندات لامر علي نحو ما ورد بالوقايع؛ فان الفصل في ذلك ما تختص به المحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تنظر الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها بنظر هذا الطلب، وحيث ان قررت القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الطلب الماثل بايقاف تنفيذ السندات لامر ليس من الطلبات المستعجله الوارده بالماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما انه يمكن تداركه بالتعويض مما يتبين معه انتفاء حالات الاستعجال لتخلف ركنها؛ الامر الذي يتبين معه للدايره تخلف اركان الطلب العاجل المتمثله بالاستعجال والجديه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل وللمدعيه التقدم بطلبها موضوعا، ولها حق الاستيناف علي هذا الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: قررت الدايره رفض الطلب العاجل المقيد برقم ٤٣٩١٣٤٢٢١