moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٣٧٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه(...) المدعي عليه: مؤسسه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ الموافق ٠١ / ٠١ /٢٠٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨ / ٠٥ /١٤٤٣ ه الموافق ٠١ / ٠١ /٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٣,٣٤٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢ / ٠٢ /١٤٤٤ه الموافق ١٨ / ٠٩ /٢٠٢٢ م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٥٦.٠٠) سبعه الاف وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم(.....) ولم يحضر وكيل المدعي عليه ولا من يمثله ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغا وقدره (٧٧٥٦.٠٠)ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي مطابقه الرصيد وكشف الحساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بمبالغ توريد مواد غذاييه. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن مزيد بينه علي دعواه اجاب قايلا: لا مزيد بينه لدي هكذا اجاب وبسؤاله عن المدعو (....) الوارد اسمه في المطابقه اجاب قايلا: هو العميل و مالك المؤسسه هكذا اجاب فافهمته الدايره ان مالك المؤسسه مختلف كما يظهر للدايره في النظام وبسؤاله عن دعواه وعلي من اقامها اجاب قايلا: دعواي ضد المؤسسه المدعي عليها هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: بناء علي ما تقدم ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (٧٧٥٦) سبعه الاف وسبع ميه وسته وخمسون ريال؛ يمثل قيمه مواد غذاييه ، ولما كان المدعي وكاله قد قدم مستند مطابقه الرصيد بينه علي دعواه و بالرجوع لبيانات القضيه وجدت الدايره ان مالك المؤسسه المدعي عليها هو شخص يختلف عن الشخص الذي ادعاه المدعي وكاله و لما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به تجاه المدعي عليها ذلك ان الشخص الذي قدم وكيل المدعيه بينته علي التعامل معه يختلف عن مالك المدعي عليها وبما ان المدعي وكاله قد اكد بعد هذا ان دعواه تجاه المدعي عليها لا شخص اخر ، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعيه والمدعي عليها شخصيات اعتباريه ، وبما ان النظام لم يعترف بالشخصيه التي تكون اهلا لاجراء التصرفات الا لشخصيتين هما الشخصيه الطبيعيه والشخصيه الاعتباريه وبما ان المؤسسه ليست شخصا طبيعيا الامر الذي يستيقن معه ان المؤسسه شخصيه اعتباريه وبما ان المدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها وهو الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٤١/١٩/٢) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه المتضمن (تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (تدقيقا ومرافعه) الاحكام الصادره فيما يلي:اولا الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لاتزيد قيمه المطالبه فيها عن (خمسين الف) ريال ...) فيكتسب هذه الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.