tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530190369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-25 date_hijri=1445-03-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:2c2d438b-77c1-4b2e-8e51-74715a2d3a51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570186605 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للخدمه التجاريه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) للعقار المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/04/27ه الموافق 2022/11/21م سبق اقامه دعوي ضد المدعي عليها تعاقدت المدعي عليها للوساطه بين المدعيه و شركه (...) التجاريه بثمن اجمالي قدره (37,950) سبعه وثلاثون الف وتسع ميه وخمسون ريال، وذلك عن كشك كوفي شوب بمبلغ قدره (379,500) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الف وخمس ميه ريال، والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها 10% وليس مع المدعي سماسره اخرون ولم يتم العمل المناط به واستحق المدعي المبلغ بسبب عدم الالتزام بالاتفاق وتسليم الموقع في الوقت المحدد في العقد والتمكين منه والانتفاع به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/08ه الموافق 2023/04/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اعاده مبلغ السمسره وقدره (37,950) سبعه وثلاثون الف وتسع ميه وخمسون ريال، مؤكدا بان سبب استرداد المبلغ عدم الالتزام بموعد تسليم العين والتمكين والانتفاع منها حسب الاتفاق، استنادا علي عقد الاجره وفسخ العقد مع المؤجر للاسباب المذكوره، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك حكم بين اطراف الدعوي محرر علي مطبوعات وزاره العدل بالمحكمه التجاريه بجده المتضمن القضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (37,950) سبعه وثلاثون الف وتسع ميه وخمسون ريال لصالح المدعيه برقم (4431057492) وتاريخ 1444/12/25ه 2- عقد بين اطراف الدعوي المتضمن تاجير كشك للمدعي عليها برقم (...) وتاريخ 2022/11/21 3-عقد اتعاب محاماه ضد المدعي عليها بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال مختومه بختم الطرف الاول ومذيله بتوقيع الطرف الثاني بتاريخ 1444/11/19ه وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/26ه وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بانه بما نصه: (جاء بالدعوي من سابق اقامه دعوي ضد موكلته والصادر فيها حكم لصالح المدعيه فصحيح الا انه لا يخفي عليكم المستقر عليه ان المحكوم عليه لا يلزم باتعاب التقاضي مطلقا وباستعراض فضيلتكم للدعوي الاصليه السابق نظرها، يتبين ان دفاع موكلته فيها كان جديا ومحتملا ظنا ان الحق معها استنادا للوفاء بالتزامها وانجازها العمل الوساطه المكلفه به كوسيط بين المدعيه ومالك العقار وابرام عقد التاجير عن طريقها ثم انفساخ العقد لاحقا بين المدعيه ومالك العقار بعد مرور خمسه اشهر لسبب غير متعلق بها ولم يكن دفاعها تعمد ظلما او تعديا علي حق المدعيه وعليه فلا وجه شرعا لالزامها باتعاب التقاضي. لا سيما وان التعويض عن اتعاب التقاضي هو جبرا لضرر واقع وان الثابت ان ضرر موكلته تجاوز الضرر الواقع علي المدعيه فقد باشرت عملا بالوساطه وبذلت فيه جهدا ونفذت التزامها وابرمت العقد عن طريقها وفي مقابل ذلك لم تجني اي منفعه او فايده . علي انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر ب، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف والعاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء الا ان من ضوابط ذلك مراعاه ثبوت مماطله المدعي عليها في الدعوي الاصليه من عدمه ولم يثبت مماطله موكلته في الدعوي الاصليه وتقدمت بجوابها علي الدعوي ودفاعها باول جلسه نظرت فيها ظنا ان الحق معها بما ينتفي معه الوجه الشرعي والنظامي لالزامها بنفقات التقاضي وعليه وبناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه ثم قررا طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن المطالبه بقيمه الاتعاب في الدعوي السابق نظرها امام الدايره وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره ، كما انها مقامه ضد تاجر ، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم بمبلغ قدره (7.000) سبعه الاف ريال مقابل اتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي المشار اليها في الوقايع والصادر فيها الحكم لصالح موكله، وبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايتها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)،وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للعقار المحدوده سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (3000) ثلاثه الاف ريال لصالح المدعيه شركه (...) للخدمه التجاريه شركه شخص واحد سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب .وبالله التوفيق ،،، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .