moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم (1594/3/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي/ نادي (...) ضد المدعي عليها/ الشركه (...) لتحويل الورق – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الاحد الموافق 20/8/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور/ عبد الله بن علي الجبران امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 20/5/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيله المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/3/1439ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاحد الموافق 27/5/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/3/1439ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/3/1439ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها انه بتاريخ 26/12/2016م، تعاقد موكله مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه ترخيص لراعي مشارك للفريق الاول لكره القدم لنادي (...) وذلك لاستغلال فيه الحقوق التجاريه والاعلان عن المنتجات والخدمات لمده ثلاث سنوات وقيمه اجماليه تبلغ (600.000) ستمايه الف ريال؛ وذلك لما يتمتع به النادي من سمعه عريقه وجماهيريه تساهم في تحقيق المصالح التجاريه للمدعي عليها، وبموجب الاتفاقيه منح موكله للمدعي عليها الحق في استخدام اسم وشعار النادي طوال مده الاتفاقيه علي منتج مناديل ورقيه واستخدامه في الاعلانات الحملات الترويجيه والتسويقيه التي تقام علي ارض النادي وتوزيع عينات للجمهور، وبهذا امتلكت المدعي عليها حق الانتفاع الحصري لصوره الاستخدام المحدده في العقد، وحرم موكله من التعاقد مع اي طرف اخر علي ذات المنفعه المحدده في العقد محل الدعوي طوال مده الاتفاقيه وفي تاريخ 11/7/2017م، تم استلام اشعار رسمي من قبل المدعي عليها بانهاء عقد الرعايه بشكل كامل دون تقديم اي مسوغ مشروع ونظامي للانهاء، ولاعتبار ان العقد ملزما من قبل الطرفين ولعدم وجود سبب مشروع لفسخ العقد ولما نصت عليه الماده (8) من العقد ((اذا كان الفسخ من قبل الطرف الاول (المدعي عليها) دون سبب مشروع فيستحق الطرف الثاني كامل قيمه العقد...))، وعليه ختم وكيل المدعي بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ العقد (600.000) ريال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 16/6/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديم اصولها، وفي جلسه يوم الاحد 23/6/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها وقدم وكيل المدعي اصول المستندات تتمثل في اصل العقد وتمت مطابقتها مع صوره العقد المرفقه في ملف القضيه كما قدم مرفق واحد عباره عن اشعار رسمي بانهاء عقد الرعايه الموقعه مع نادي (...) واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي نهايه الجلسه السابقه حضر وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/3/1439ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وطلب اثبات حضوره وعدول الدايره عن قرارها بنظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وعليه قررت الدايره عدولها في اجرايها بحجز قضيه للدراسه، ونظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وقررت استمرار النظر في النزاع موضوعا، وطلبت من وكيل المدعي عليها تقديم اجابته الموضوعيه فاستمهل للمره الثانيه لتقديم اجابته، وفي جلسه يوم الاحد 1/7/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان الماده (8) من الاتفاقيه تنص علي (.... اما اذا كان الفسخ من قبل الطرف الاول بدون سبب مشروع فيستحق الطرف الثاني كامل قيمه العقد كما يلتزم الطرف الثاني والنادي بمنح الطرف الاول المهله الكافيه لتصريف منتجاته والتي لا تقل عن سته اشهر)، وبالاشاره الي هذه الماده والي عدم رواج المنتج محل الرعايه والي عدم وجود اقبال علي شراء منتجات النادي مما سبب خساير لموكلته تجاوزت عدد (4000 كرتون دوبلكس) لم يتم تصريفها بسبب عدم وجود اقبال علي شراء منتجات الرعايه للنادي من قبل الجماهير، ولقد تمت المبيعات (15 كرتون) لنادي الاتفاق بالمجان بدون ايه مبالغ وكرتون عينه للعميل للتجربه و(301 كرتون) لمؤسسه (...) بسعر رمزي اقل من التكلفه لتصريف المخزون حيث بيعت (24 ريال للكرتون) وتكلفتها (65 ريال)، وختم وكيل المدعي عليها بطلب رد الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (15.000) ريال، زودت وكيله المدعي بنسخه منها، وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 15/7/1439ه، حضرت وكيله المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2/7/1439ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وقدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها ان المدعي عليها ومن خلال جوابها علي دعوي موكلها انه مصادقه علي صحه الدعوي والعقد وانها انهت التعاقد بارادتها المنفرده، وما دفعت به المدعي عليها ان السبب في فسخ الاتفاقيه هو عدم رواج المنتج غير صحيح وهو يتناقض مع البينات التي ارفقتها المدعي عليها حيث يتضمن الجدول الوارد في مذكره المدعي عليها ان المدعي عليها قامت ببيع المنتجات محل الاتفاقيه ضمن ثلاثه فواتير الاولي بتاريخ 13/3/2017م، ولم تكن مخصصه للترويج والبيع في السوق اساسا وانما مخصصه لمكتب نادي (...)، وفقا للماده (6/7) من الاتفاقيه، والفاتورتين 7/2 و15/2/2018م، علي التوالي اي بعد فسخ العقد الذي تم بتاريخ 11/7/2017م، بل وبعد تاريخ قيد هذه الدعوي الذي تم في 28/4/1439ه، الموافق 15/1/2018م، الامر الذي يتاكد عدم صحه ما زعمته المدعي عليها من عدم رواج المنتج لانها لم تقم بترويجه من الاساس حتي تاريخ انهاء العلاقه التعاقديه، كما وان موكلها لا يتحمل تقصير المدعي عليها في التسويق والترويج حسب الاصول التجاريه والتسويقيه، ولقد تضمن اجابه المدعي عليها استنادها علي نص الماده (8) الوارده في الاتفاقيه وهو اقرارها بالاثر المترتب من فسخ الاتفاقيه بدون سبب مشروع يستحق بموجبه موكلها قيمه العقد كاملا، وختمت وكيله المدعيه بطلبات موكلها السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 6/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، واستمهل وكيل المدعي عليها للمره الثانيه لتقديم اجابته، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20/8/1439ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا نظرا لتبلغ وكيل المدعي وعدم حضوره، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات المرفقه بملف القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ الاتفاقيه وقدره (600.000) ستمايه الف ريال؛ نظير قيام موكله بالتعاقد مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه ترخيص لراعي مشارك للفريق الاول لكره القدم لنادي (...) وذلك لاستغلال فيه الحقوق التجاريه والاعلان عن المنتجات والخدمات لمده ثلاث سنوات وقيمه اجماليه تبلغ (600.000) ستمايه الف ريال استخدام اسم وشعار النادي طوال مده الاتفاقيه علي منتج مناديل ورقيه واستخدامه في الاعلانات والحملات الترويجيه والتسويقيه التي تقام علي ارض النادي وتوزيع عينات للجمهور، وفي تاريخ 11/7/2017م، تم استلام اشعار رسمي من قبل المدعي عليها بانهاء عقد الرعايه بشكل كامل دون تقديم اي مسوغ مشروع ونظامي للانهاء، وحيث يستند وكيل المدعي علي دعوي موكله الي صوره ضوييه للاتفاقيه وتمت مطابقتها باصلها، وصوره الاشعار الرسمي من المدعي عليها بشان انهاء عقد الرعايه مع النادي؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان الفسخ كان بسبب عدم رواج المنتج وعدم اقبال الجماهير بالشراء ما تسبب بخساره لموكلته، وبما ان وكيل المدعي يستند علي دعوي موكله الي صوره ضوييه للاتفاقيه وتمت مطابقتها باصلها، وصوره الاشعار الرسمي من المدعي عليها بشان انهاء عقد الرعايه مع النادي؛ وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغها؛ ولما كان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بحضور من يمثلها في الجلسه الماضيه؛ اضافه لتخلف المدعي عليه عن الحضور والاجابه لهذه الجلسه؛ وحيث نصت الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليها في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"؛ وحيث تبلغ وكيله المدعي عليه وحضرت الجلسه المحدده في يوم الاحد 6/8/1439ه وما قبلها، ثم غاب عن هذه الجلسه، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ والزام المدعي عليها بفسخ الاتفاقيه ودفع مبلغ المطالبه؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ والزام المدعي عليها بفسخ الاتفاقيه ودفع مبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا اولا: بفسخ الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 26/2/2016م بين المدعي/ نادي (...) والمدعي عليها/ الشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (600.000) ستمايه الف ريال للمدعي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن علي الجبران القاضي محمد بن نبيل الملحم القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 1153 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) ضد/ الشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور زياد بن عبدالمنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/12 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي اولا: فسخ الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 26/02/2016م بين المدعي والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (600.000)ريال للمدعي. والذي تايد بحكم هذه الدايره. (الاسباب) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) حكمت الدايره: قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر زياد بن عبدالمنعم العبيد عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي