moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٠٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لاعمال التكييف غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: بانه تعاقد مع المدعي عليها علي توريد وتركيب مكيفات من نوع (...) الا ان المدعي عليها لم تورد مفاتيح الماركه ذاتها انما وردت وركبت مفاتيح (...) باجمالي عدد ١٧ مفتاح بالاضافه الي انه يوجد خلل في تمديدات الهواء وتصريف الماء الخاص بالتكييف. وانتهي فيها الي الطلب اولا: بالزام المدعي عليها بتركيب مفاتيح من ذات الشركه المتفق عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها باصلاح الخلل في التنفيذ لعدد اثنين مكيف مخفي. وارفق ما يراه مستندا لدعواه وهو عباره عن عقد توريد وتركيب اعمال التكييف المخفي والاسبليت ممهور بختم المدعي عليها. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من ست صفحات احال فيها الي ما جاء في صحيفه الدعوي سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها وبعد الاطلاع طلب مهله للرد. وبتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهل لاجله ابرز مذكره مكونه من ورقتين انكر فيها ما جاء في صحيفه الدعوي كما ذكر انه ما تم تركيبه للمدعي كان وفق للتفاهم معه في حينه كون الوكاله لم يكن متوفر لديها وتم تامين البديل، انتهي فيها الي الطلب اولا: بالحكم بصرف النظر عن الدعوي. ثانيا: الزام المدعي بدفع (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. جري تسليم نسخه منها للمدعي، وبطلب الجواب، انكر ما جاء فيها ثم عرضت الدايره علي الطرفين ندب جهه خبره فقرر كلا منهما عدم ممانعتهما من ذلك. وبتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤١ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود عروض الخبره وبعرض العروض علي طرفي الدعوي قرر كل منهما اختيار مكتب (...). وبتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه، وتشير الدايره الي ورود تقرير فني من الخبير جري تسليم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اقتناعه بتقرير الخبير وتقديره لتكاليف الاعمال وطلب الحكم به وبما قرره الخبير والزام المدعي عليها بتغيير المفاتيح المركبه في الواقع حيث ركب ثيرموستات والمتفق عليه بالعقد ثيرموستات ترين. وبتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليها وكاله، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي وجاء فيه ان الاعمال التي تم توريدها وتركيبها غير مطابقه للعقد بالاضافه الي ان هناك اعطال في ماكينه الدينمو والكمبرسور كما ان هناك اعمال تم تنفيذها بها عيوب وهناك ايضا اعمال تم تنفيذها وافاد المدعي بانه قام باصلاحها، وبعد دراسته سالت الدايره المدعي عن جواب حيال ما دفعت به المدعي عليها من كون تغيير مفاتيح الثرموستات كان بعد اتفاق مع المدعي ولاجل التغيير تم تمديد فتره الضمان، اجاب بانه غير صحيح وانه لم يعلم عن تغيير الثرموستات الا بعد ان احضر الشركه الام (...) لاجل اصلاح احتراق الدينمو بعد مماطله المدعي عليها عن اصلاحه رغم سريان الضمان حينه وقالت الشركه الام ان سبب احتراق الدينمو هو ان الثرموستات المركبه (...) وانه لم يقبل بهذا النوع ولم يوافق عليه بالاضافه الي انه احضر عامل متخصص في المكيفات ليركب له الدينمو الاصلي وتم تركيبه بعد ان تم تكسير الجبس من اجل الاصلاح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك جمله وتفصيلا، وقال بالنسبه لتكسير الجبس فهو خطا المدعي بعدم وضع فتحه الاصلاح، كما سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن جواب صريح حيال حضور المدعي لمقر المدعي عليها او تواصله مع المدعي عليها وقت سريان الضمان لاجل اصلاح العيوب المذكوره فقال انني انكر ذلك جمله وتفصيلا فلم يحضر مطلقا كما قال بالنسبه للثرموستات فانني اكد ان المدعي موافق علي تغيير الثرموستات وعندي خطاب بخصوص هذه الثرموستات بانه موافق عليها واطلب مهله لذلك. وبتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليها وكاله، وعقب المدعي ان لديه شاهد يشهد بوجود التسريبات وعلي تواصله مع المدعي عليها لاجل اصلاح العيوب وتخلف المدعي عليها. بينما اكد وكيل المدعي عليها انكار تواصل المدعي مع المدعي عليها في اي خلل مدعي به، وعليه رفعت الجلسه لحضور الشاهد. وبتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليها وكاله، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن عدم حضور الشاهد قال انه تعذر عليه احضاره والقضيه واضحه بناء علي ما قدمه، ثم جري مداوله الصلح بين الطرفين فاصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (٨.٧٣٠) ثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثون ريال، وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي هكذا اصطلحا واتفقا وطلبا من الدايره اجازته، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. (الاسباب) بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه قبل الغايها، وحيث تم الصلح بين طرفي الدعوي –المدعي اصاله وممثل المدعي عليها- وفقا لما دون في وقايع هذه القضيه، ولقوله تعالي: (والصلح خير) ولجميع ما سبق (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والالزام به ، وهو : (ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره ٨٧٣٠ ثمانيه الاف وسبعميه وثلاثون ريال وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي ) وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحدهم الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...)