tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531104837 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1444-10-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:581cb52f-296d-4480-8069-a35bd7617cc6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١١٩٣٣ لعام ١٤٤٥ ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه قلابات لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٣٣٦,٩٤٩.٥٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال وخمسون هلله، بثمن اجمالي قدره (٣٣٦,٩٤٩.٥٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١١٦,٢٢٥) مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ه سدد منه (٢٢٠,٧٢٤.٥٠) ميتان وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال وخمسون هلله والمبالغ حاله السداد هي (١١٦,٢٢٥) مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٨م، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٦,٢٢٥) مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م الي ١٤٤٥/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٨م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١- عقد اسيتجار عدد سته قلابات مع سايقين مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١١/ ١٠ / ١٤٤٤ه ، وممهور بختم المدعي عليها . ٢- عقد استيجار قلابين مع سايق مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٥ ه ، وممهور بختم المدعي عليها . ٣- ثلاث فواتير صادره علي مطبوعات المدعي وبمبلغ وقدره (٢٢٣,٩٩١.٢٥) والمشفوع بها كروت التشغيل الصادره من المدعي عليها ، والمعتمده من قبلها . ٤- فاتورتان صادره علي مطبوعات المدعي وبنبلغ وقدره (١١٢,٩٥٨.٧٥) وممهوره بختمه . ٥- مجموعه من الحوالات الصادره من المدعي عليها للمدعي . ثم وردت مذكره من وكيل المدعي تحريرا للدعوي بشكل اكثر تفصيل ، وذلك بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٥ ه ذكر فيها : اولا: الوقايع: ١/ تعاقدت المدعي عليها مع موكلي لاستيجار قلابات وذلك بموجب العقد بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م الموافق ١١/١٠/١٤٤٤ه. والعقد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م الموافق ١٥/٠٣/١٤٤٥ه. وذلك للعمل بمشاريع المدعي عليها. (مرفق١) ٢/ اتفق الطرفان ان تكون الاجره الشهريه للقلابات بمبلغ وقدره (١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال ويحسب اجره القلاب علي اساس ساعات العمل الفعليه. بواقع اجره الساعه (٥٠) خمسون ريال. ٣/ باشرت قلابات موكلي العمل بمشاريع المدعي عليها . ٤/ قام موكل باصدار عدد (٥) خمس فواتير بعمل القلابات بمشروع المدعي عليها وذلك علي ضوء كروت العمل الصادره من المدعي عليها بلغت قيمه الفواتير مبلغا قدره (٣٣٦.٩٤٩.٥٠) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه واربعون الف وخمسون هلله (مرفق٢) . ثانيا:الاسباب: ١/ قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢٠.٧٢٤.٥٠) مايتي وعشرون الف وسبعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسون هلله علي ثلاث دفعات بموجب تحويلات بنكيه كسداد جزء من المبالغ التي بذمتها لصالح موكلي (مرفق٣) . ٤/ ليصبح المبالغ المتبقي المستحق لموكلي بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١١٦.٢٢٥) مايه وسته عشر الف ومايتي وخمسه وعشرون ريال . ٥/ قام موكلي بارسال اخطار بالبريد المسجل بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٤م للسداد المبلغ الذي بذمتها وذلك اعمالا بنص الماده الثامنه من نظام المحكمه التجاريه وحيث حددت اللايحه في الفقره (٢٤٠) (علي انه يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه ...) ولكنها لم تستجب (مرفق٤) . ٦/ قامت موكلتي للرفع عبر منصه تراصي للوصول الي صلح مع المدعي عليها، ولكن تعذر ذلك (٥) . صاحب الفضيله: يتضح من خلال تلك الوقايع ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلي وفقا للاتفاق معها، فكان حريا بها ان تلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالي :( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ) ﴿١﴾ المايده، وجاء في الحديث الشريف (والمسلمون علي شروطهم،) رواه الترمذي. ثالثا: الطلبات: تطلب المدعيه من المحكمه الموقره الزام المدعي عليها بان تدفع لها ما يلي: ١/ مبلغ وقدره (١١٦.٢٢٥) مايه وسته عشر الف ومايتي وخمسه وعشرون ريال . ٢/ اتعاب المحاماه وقدره (١٣.٣٤٠) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه واربعون ريال وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)،في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ، والمستندات المرفقه في النظام ، كما احال علي تحرير الدعوي المقدم في تاريخ ١١/٩/١٤٤٥ ه واكتفي بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه ، ونظرا لاكتفاء وكيل المدعيه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم قفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم .

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٦,٢٢٥) مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال ، وذلك لقاء تاجير موكلته لعدد من القلابات مع سايقين للمدعي عليها ، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقود المبرمه بين الطرفين لاجل ذلك ، والمعتمده من المدعي عليها ، كما قدم مجموعه من الفواتير لاجمالي التعامل بين الطرفين والمرفق مع جزء منها كروت التشغيل الصادره من المدعي عليها ، والمعتمده من قبلها ، وبما ان كروت التشغيل تعد حجه علي المدعي عليها وذلك لكونها صادره منها ومعتمده من قبلها وذلك استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ، واستناد للماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه " يعد المحرر صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه ، او يدع تزويره "، وبما ان كروت التشغيل الصادره من المدعي عليها قد فوترها المدعي ؛ وعليه فان تلك الفواتير تستمد حجيتها تحاه المدعي عليها من كروت التشغيل ، كما ان بقيه الفواتير صادره ضمن تعامل ثابت بين الطرفين ولم تنازع المدعي عليها حيال تلك الفواتير بشيء ، لا سيما وانها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )،، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي .

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١٦,٢٢٥) مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .