moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٦٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (سبق وان تم عمل اتفاقيه بيع بالاجل مع المدعي عليها في تاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٨م لتوريد مواد غذاييه لانشطه الوجبات السريعه وذلك مقابل فتح حساب تسهيلات بالاجل حيث انه اجمالي قيمه ما تم توريده ١٣٠١٢٩ الف ريال وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٣١٠ الف ريال من اجمالي ما تم توريده, وتبقي في ذمه المدعي عليها مؤسسه (...) مبلغ وقدره١٢٧٨١٩ريال ويوجد مطابقه حساب علي المبلغ ولم تقم المدعي من تاريخ استحقاق ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٨م بسداد كامل المبلغ حتي تاريخه لذا نطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه المطالبه وقدره مايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا هذه دعواي) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢١/ ١١/ ١٤٤٢ه افتتحت الدايره جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبعد التاكد من ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وبعد عرض الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا، فقد اجاب الاطراف بعدم رغبتهم في الصلح الودي، وبعد سؤال المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي وعن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: اني احيل الي طلباتي والي المرفقات المرفوعه والمدونه في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله ما هي دفوعها اجابت قايله: اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي، وعليه افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله ثلاثه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله، وتشير الدايره علي ورود مذكره مرفوعه من قبل المدعي بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٢ه لم يذكر فيها ما يزيد عما ذكر في صحيفه الدعوي ويؤكد فيها مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٢٧,٣٤٧ مايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما ورد في المذكره قررت قايله: المبلغ المطالب به صحيح ونريد جدوله، وبالاطلاع علي وكالتها وجدتها الدايره غير مخوله بحق الاقرار، وبسؤال المدعي وكاله عن الفاتوره التي طلبت منه قدم فاتوره عبر الاتصال المريي مختومه وموقعه بالاستلام من قبل المدعي عليها بتاريخ: ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، تتضمن بيع بضاعه عباره عن مواد غذاييه بقيمه مبلغ قدره: ٢,٣١٠ الفان وثلاثميه وعشر ريالات. وبعرض المبلغ الاجمالي علي المدعي وكاله وهو المبلغ المتضمن المصادقه والفاتوره ومجموعه مبلغ قدره: ١٢٧,٣٤٧,٤٥ ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله. قال المدعي وكاله: تقصر موكلتي مطالبتها علي المبلغ الوارد في المصادقه والفاتوره وقدره: ١٢٧,٣٤٧,٤٥ ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله، ولا نقبل الجدوله، هكذا قرر. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره ١٢٧،٣٤٧،٤٥ ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله، يمثل قيمه مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليها، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد الموقع بين الطرفين والفاتوره والمصادقه المطبوعه علي اوراق موكلته والمذيله بختم المدعي عليها، وحيث ان مجموع مبلغ المصادقه ومبلغ الفاتوره هو مبلغ المطالبه، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، وبما ان المدعي عليها وكاله لم تدفع بعدم صحه ما ورد في بينات المدعيه، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه، لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ، صاحبه المؤسسه ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٧،٣٤٧،٤٥) ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله. حالا، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم الصفه القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.