tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630275504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-10 date_hijri=1446-02-29 document_type=ruling entity=document_number:76f9770c-6892-44ed-a8c6-588313ac934e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٦٤٠٨ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
شركه (...) للسيارات
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهما، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا بذلك بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٦ه وقد حضرت فيها المدعيه وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٦ه كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٨ / ٥/ ١٤٤٦ه كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٤ / ٥/ ١٤٤٦ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قدمت عبر المحادثه تضمنت (انه بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٠ه الموافق تم اتفق بين اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بناء علي عقد الايجار رقم (...) المؤرخ بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٠ه والمذيل بتوقيع وختم مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه سياره من نوع (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: موديل ١٩٩٩ لمده (٤٢) اثنان واربعون شهرا ميلاديا بثمن اجمالي قدره (٨٥,٩٨٠) خمسه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانون ريال، علي ان تكون طريقه السداد كالتالي: ١- دفعه ايجاريه مقدمه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- يقوم الطرف الثاني بسداد باقي القيمه مقسمه علي (٤٢) قسط شهري قيمه كل قسط مبلغ قدره (١,٦٩٠) الف وست ميه وتسعون ريال، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٦م حتي ١٤٢٤/١١/٢ه الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٥م. الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد وتبقي في ذمته مبلغ اجمالي قدره (١٥,٦٥٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال، لذا وبناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥,٦٥٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال) ثم امهلت الدايره المدعي عليهما تقديم الجواب عبر النظام خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك. وفي ٣/ ١/ ١٤٤٦ه ارفق المدعي عليه (...) مذكره دفع فيها بالتقادم. كما ارفق وكيل المدعي عليه: (...) مذكره ذكر فيها ان تاريخ نشوء الحق في هذه الدعوي كان بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٢٠ه اي انه قد مضي اكثر من (٢٥) سنه علي حلول اجل الدين المطالب به، وهو يدفع بالتقادم استنادا للماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، وقد جاء نظام المعاملات المدنيه بعدم سماع الدعوي به علي المنكر بانقضاء عشر سنوات، ونصت ايضا الماده السادسه والتسعون بعد المايتين انه لا تسمع الدعوي علي المنكر بانقضاء خمس سنوات في الحقوق الاتيه ومنها الحقوق الدوريه المتجدده كاجره العقارات والاجور ونحوها، كما ان السكوت مده طويله مع القدره علي التقدم بالدعوي وعدم وجود مانع شرعي دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي، والشركه التي تزاول التجاره منذ زمن طويل ولديها اداره قانونيه مستقله ومحامين وشركات تحصيل لا تعذر بجهلها، اما من حيث الموضوع فان المدعيه تدعي ان موكله كفيل غارم ل(...)، وهو لا يعلم مدي صحه ادعايهم، ولا يتذكر موكله الواقعه وحيثياتها ولا المكفول، ولو صحت الواقعه فان الواجب مطالبه المدين الاصلي ثم الكفيل، استنادا للماده الحاديه والتسعون بعد الخمسمايه والماده التاسعه والتسعون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه. وفي جلسه ١٣/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليه/(...) الجواب عن الدعوي، فطلب مهله لذلك، فامهلته الدايره ثلاثه ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر، علي ان ترفق الردود عبر النظام الكترونيا، فاستعدا بذلك. ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره ردت فيها علي دفع المدعي عليهما بالتقادم بان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ان الحق اذا كان ناشيا قبل نفاذ النظام فتحتسب المده المنصوص عليها اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام، مما يعني عدم سريان مده التقادم المسقط لسماع الدعوي علي القضيه الماثله، كما ان عدم تذكر الكفيل للكفاله لا يعفيه من المسؤوليه، وانه لم ينفي التوقيع المنسوب اليه في مستند الكفاله مما يدل علي تهربه عن الاجابه، وان موكلتها قد ادرجت اسم المدعي عليهما لدي قايمه التعثر الايتماني (سمه) فلم يعترضا علي ذلك وهذا اقرار منهما باستحقاق المدعيه للمبلغ، واضافت ان نوع الكفاله هي كفاله غرم واداء وتضامن مما يثبت التزامهما بدفع ما تبقي من العقد. وفي جلسه ٢٧/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي والمثبته بياناتهم في الجلسه السابقه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه الاول ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم: (١١٥٣٢٦٥٦٤)، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه اداناه، وليس للطرفين حق الاعتراض لكونها من الدعوي اليسيره.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (١٥,٦٥٠) خمسه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا؛ تمثل الاجره المتبقيه الناتجه عن العقد رقم (٤١٤٩) والمتعلق بتاجير سياره والمبرم في ١٨/ ٩/ ١٤٢٠ه، وذكرت ان المدعي عليه(...) هو الاصيل في العقد، والمدعي عليه (...) قد كفله كفاله غرم واداء وتضامن، لذا فهو ملتزم ايضا بسداد المبلغ، ولما لم ينفي المدعي عليه (...) دعوي المدعيه بالرغم من حضوره وتقدمه بجواب شكلي، كما ارفقت المدعيه العقد المبرم بينها وبين مصطفي عبدالله الشنقيطي وعده سندات لامر، مما ثبت معه للدايره العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه الاول وتعلق المبلغ محل المطالبه بذمته؛ لما قدمته المدعيه من مستندات، ولنكوله عن الجواب، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بالمبلغ محل الدعوي، اما بشان طلب الزام المدعي عليه الثاني (...) بصفته كفيلا غارما للمدعي عليه الاول، وحيث تمسك وكيله بما جاء في الماده الحاديه والتسعون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ان ١- ليس للداين ان يرجع علي الكفيل وحده الا بعد رجوعه علي المدين، ولا ان ينفذ علي اموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من امواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.٢- لا تقضي المحكمه بما ورد في الفقره (١) من هذه الماده الا اذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين مما تري معه الدايره عدم قبل الدعوي لرفعها قبل اوانه، ويكون اوانه بعد مطالبه المدين الاصلي، وتجريده من امواله، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٥.٦٥٠) خمسه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا.
ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه ضد المدعي عليه الثاني/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.