tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-01-17 document_type=ruling entity=document_number:d8b5e7e2-1a9f-4cdd-83d1-b64c10827186 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 218 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه ( ... ) للتجاره والمقاولات سجل تجاري ( ... ) 
ضد/ مؤسسه ( ... ) للمفاولات العامه لصاحبها ( ... ) غير ذلك ( ... )
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه وكاله/ ( ... ) ، بصحيفه دعوي ضمنتها اتفقت المدعي عليه مع موكلتي وذلك لاستيجار رافعه اشخاص منذ تاريخ 2016/09/16 م الي تاريخ 2017/10/18م وتبعا لذلك اصدرت موكلتي عدد 23 فاتوره قامت المدعي عليها بسداد سبعه عشر فاتوره منها باجمالي مبلغ 74,250 اربعه وسبعون الف وميتان وخمسون ريالا , ليتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره 36,716.77 سته وثلاثون الف وسبعمايه وسته عشر ريال وسبعه وسبعون هلله. خاتما صحيفتها بطلبها الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 17/1/1441ه وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ ( ... ) ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وابرزت عده مرفقات ، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه اخري حضر وكيل المدعي عليه واجاب وفقا لعقد المقاوله من الباطن والذي استند اليه المدعي والذي يقضي في بنده رقم 6 بان السداد للفواتير من قبل المدعي عليه يكون خلال 30يوما ( ثلاثون) من استلام الفاتوره من المدعي وللعلم فان هذه الفواتير لا يمكن اصدارها الا بموجب الجداول الزمنيه ( التايم شيت ) والتي لابد وان تكون معتمده وموثقه من قبل المدعي عليه وذلك من خلال مشرف المدعي عليه الذي يقوم بعمل تلك الجداول الزمنيه ( تايم شيت ) وفقا لما هو منصوص عليه في عقد المقاوله من الباطن في البند رقم 6 وعليه فان جميع الفواتير التي اصدرها المدعي لابد وان يكون مرفق بها الجداول الزمنيه ( تايم شيت ) المعتمده والموثقه من قبل المدعي عليه حتي تكون جميع الفواتير صحيحه وبدون هذه الجداول الزمنيه تصبح جميع الفواتير غير صحيحه وغير معتمده كما هو الحال الواقع الان امام سيادتكم حيث ان جميع الفواتير الست التي قدمها المدعي لسيادتكم غير مرفق بها اي جداول زمنيه ( تايم شيت ) ، ثم تبادل الاطراف المذكرات ولم تخرج عن مضمون ما قرروه سابقا، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 26/2/1442ه حضرت فيها وكيله المدعيه، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره وكيله المدعيه ان بينتها غير موصله وان لها يمين المدعي عليه النافيه فقررت طلبها، واستعد المدعي عليه اصاله وحلف بﷲ قايلا (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد انه ليس في ذمتي للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات اي مبلغ مالي وﷲ العظيم ) وعليه رفعت الجلسه للحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه وكاله تطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 36,716.77 سته وثلاثون الف وسبعمايه وسته عشر ريال وسبعه وسبعون هلله، وذلك عن المتبقي من قيمه استيجار رافعه، وبما ان المدعيه وكاله تستند في مطالبته الي مجموعه صور ضوييه من التسعيره المقدمه للمدعي عليه والي صوره من عقد مقاوله بالباطن صادر من المدعي عليه ومجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ حسب العقد المبرم وان العقد اشترط عده امور لم تستوفيها المدعيه، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وما تدافع به الاطراف قررت عدم كفايه الادله المقدمه من المدعيه اذ ان ما قدم من مستندات لا يتسني القبول بصنع يد طالبها؛ امعانا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، كما انها صور ضوييه لم تقدم اصولها، فلا يستند اليها ولا يصلح الاحتجاج بها استنادا الي الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه، في ظل انكار المدعي عليها لها، وعدم تقديم المدعي ما يسند دعواه من البينات الاخري، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فقد عرضت الدايره علي المدعيه يمين المدعي عليه النافيه، والذي اجاب بطلبها، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي ، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم :( لكن البينه علي المدعي)، وحيث انه اذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليها؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال :" كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم، فقال رسول ﷲ: ( شاهداك او يمينه )"، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين؛ وحيث انه لما كان المدعيه وكاله طلبت توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي مبلغ المطالبه، حيث ان اليمين النافيه الحاسمه ملك لكل خصم ، وله ان يوجهها الي خصمه متي شاء في ايه حاله كانت عليها الدعوي ، وان علي المحكمه ان تستجيب الي طلب توجيهها، الا ان ذلك مشروط بان تكون منتجه في الدعوي وليست تعسفيه ، كما انه من المقرر انه في اليمين النافيه الحاسمه يجب ان تكون الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا والا كانت غير مقبوله ، ولما كان ذلك ، وكانت الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان :" 1- من دعي للحضور ال المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور ، 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولافي تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، وحيث ان الدايره عرضت اليمين النافيه علي المدعي عليه واداها كما هو منصوص في وقايع الحكم، وعلي الصفه المطلوبه منه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه ( ... ) للتجاره والمقاولات- سجل تجاري ( ... ) ضد المدعي عليه/ ( ... ) –هويه وطنيه رقم ( ... ) صاحب مؤسسه ( ... ) للمقاولات العامه - سجل تجاري ( ... ) ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 780 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه ( ... ) للتجاره والمقاولات سجل تجاري ( ... ) 
ضد/ مؤسسه ( ... ) للمفاولات العامه لصاحبها ( ... ) غير ذلك ( ... )
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها اتفقت المدعي عليه مع موكلتي وذلك لاستيجار رافعه اشخاص منذ تاريخ 2016/09/16 م الي تاريخ 2017/10/18م وتبعا لذلك اصدرت موكلتي عدد 23 فاتوره قامت المدعي عليها بسداد سبعه عشر فاتوره منها باجمالي مبلغ 74,250 ريال , ليتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره 36,716.77 ريال. خاتما صحيفتها بطلبها الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي. ثم تقدم المستانف باستينافه طالبا نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره, وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله, ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كانت مطالبه المدعي من الدعاوي اليسيره (42.000ريال) ونص المنظم علي ان الاحكام الصادره من الدواير الابتداييه بما لا يزيد عن خمسين الف ريال لا يقبل الاعتراض عليها لدي محكمه الاستيناف اذ نصت الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي المسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) فان محكمه الاستيناف تنتهي الي عدم جواز نظر الاعتراض.
(الوقايع)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.