tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430639324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4430239685 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470260551 لعام 1444 ه
 
المدعي:
عبدالعزيز يوسف عبدالهادي البيومي 
المدعي عليه:
مؤسسه بدريه سعد وصيوصي المولد للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله / سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي بموجب الوكاله رقم (441946513) الصادره من الولي المعين علي المدعي لقصور في عقله بموجب صك دايره الاحوال الشخصيه الرابعه والعشرون في محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده رقم 4430239685 وتاريخ 6-4-1444ه، وحضر المدعي عليه وكاله / عوض جمعان عوض الحارثي بموجب الوكاله رقم (441604444)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي صحيفتها المقدمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديمه، فوجهت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم جوابه مفصلا مع كامل مستنداته الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وان عليه تزويد المدعي وكاله بنسخه منه علي بريده الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه saud0@msn.com، كما وجهت الدايره المدعي وكاله بانه في حال اطلع علي جواب وكيل المدعي عليها ورغب في تقديم رد ان عليه تقديمه الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال عشره ايام كذلك وعليه تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منه علي بريده الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه awad@althomalilawyer.com، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله / سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي بموجب الوكاله رقم (441946513) الصادره من الولي المعين علي المدعي لقصور في عقله بموجب صك دايره الاحوال الشخصيه الرابعه والعشرون في محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده رقم4430239685 وتاريخ 6-4-1444ه، وحضر المدعي عليه وكاله / عوض جمعان عوض الحارثي بموجب الوكاله رقم (441604444)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يلتزم بتقديم جوابه عن الدعوي خلال المده المحدده له في الجلسه السابقه وانما قدم جوابه قبل هذه الجلسه فافهمته الدايره بان عليه الالتزام بالمدد المحدده وبتعليمات الدايره عموما وافهمت المدعي وكاله بذلك ايضا، نص المدعي عليه وكاله في جوابه: (1/ادفع بعدم قبول الدعوي شكلا لتقديمها من غير ذي صفه: حيث ان الدعوي مقيده باسم الولي المعين علي المدعي لقصور في عقله بموجب صك دايره الاحوال الشخصيه الرابعه والعشرون في محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده رقم (...) وتاريخ 6-4-1444ه، وقام بتقديم هذه الدعوي بتاريخ 06/04/1444ه ومثبت ذلك باقرار وكيل المدعي في ضبط الجلسه السابقه بموجب الوكاله الصادره له من الولي وليس المولي عليه!!!؟، فوفقا لنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، لا يخفي علي علم فضيلتكم ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في الموضوع، وعليه ندفع بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه. 2/ ندفع بخساره المشروع بسبب تاثر العمل في المشروع محل التعاقد بجايحه كورونا: حيث ان موكلتي تعرضت لخساره لحقتها بسبب تاثر المشروع بظروف جايحه كورونا والاجراءات الاحترازيه التي اتخذتها المملكه حيالها، وما يثبت صحه ذلك ما ارفقه المدعي من مستندات من خطاب مرسل من موكلتي موجه الي المدعي، متضمن تنفيذ موكلتي لحكم المحكمه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحافظه جده في تاريخ 6/6/1442ه في القضيه رقم 2712 وتاريخ 29/3/1442ه، من تسليم المدعي نسخه من العقد المبرم مع المقاول الرييسي (شركه ريو) والمستخلصات الناتجه عن هذا العقد، بالاضافه الي توضيح موكلتي للمدعي بالخطاب علي الاتي ((انه لم يتم حساب الخساير التي لحقت بالمؤسسه من جراء جايحه فايروس كورونا متمثله في رواتب ومصاريف عماله واعمال توقف، كما لم يتم احتساب اجور ورواتب تكاليف مهندس المشروع حسب ما هو مبرم مع المقاول الرييسي – وجود بلاغ لدي مركز شرطه العسيله بمكه المكرمه بسرقه تسعه طن حديد مسلح وبليوم ومرابيع"، فليس هناك عدم التزام كما يدعي المدعي في دعواه كسبب لطلبها راس المال والارباح!!؟ عليه نطلب ندب خبير مختص لبيان تاثر المشروع بالجايحه من عدمه، وفقا لقرار المحكمه العليا رقم (1677/ت) بتاريخ 16/05/1442ه، والمتعلق بجايحه كورونا، ولما هو مستقر في كتب الفقهاء عن وضع الجوايح 3/ادفع بتعرض المشروع محل التعاقد للخساره: ويتبين ذلك لفضيلتكم من ان حقيقه العقد المبرم بين موكلتي والمدعي متعلق بالمشروع الذي تقوم به موكلتي (مشروع محطه صيانه القطار في مكه المكرمه الطريق الدايري الرابع مع شركه اتش ال العربيه)، بناء علي عقد مقاوله اعمال من الباطن مع (شركه ريو للتجاره والمقاولات المحدوده)، باعتبار شركه ريو هي المتعاقده مع مقام امانه العاصمه المقدسه لتنفيذ مشروع الوصله بين تقاطع طريق (الطايف – السيل) وتقاطع طريق المدينه المنوره ضمن الدايري الرابع بمكه المكرمه، الا انه كما ذكرنا لفضيلتكم اعلاه ان المشروع قد تعرض للخساره بسبب تاثره بجايحه كورونا ونرفق لفضيلتكم كامل المستندات الداله علي صحه ذلك، كما اوضحنا لفضيلتكم ان المدعي علي علم تام بحقيقه ذلك من خلال الخطاب المرسل له تنفيذا لحكم المحكمه الصادر به بتسليم نسخه من العقد المبرم بين موكلتي والمقاول الرييسي (شركه ريو للتجاره والمقاولات المحدوده)، وقد سلمت موكلتي المدعي الارباح الناتجه من المستخلص رقم (1)، اما باقي المستخلصات فلم يتم استلامها من شركه ريو المقاول الرييسي حتي الان لكي يتم تسليم المدعي الارباح، وقد قمنا باخطار شركه ريو بضروره وسرعه تسلمنا جميع المستخلصات في كافه العقود المبرمه معهم بما فيها العقد المتعلق باتفاقيه التمويل المبرمه بين موكلتي والمدعي، ومثبت ذلك بالاخطار المرسل لشركه ريو بتاريخ 19/9/2022م، علما بان المدعي يعلم تماما ذلك حيث اننا ارسلنا خطاب الي وكيل المدعي(مكتب سعود عبد الرحمن الحارثي) بموجب وكالته من المدعي، حيث تضمن الخطاب ((1- التاكد من صحه مبلغ المطالبه الماليه بعد خصم ما تم استلامه وما جاء في صريح العقد – 2- تم مخاطبه شركه ريو للمقاولات التجاريه لاكثر من مره بموجب محررات مسلمه للشركه بالمطالبه وسوف نقوم خلال الايام القادمه برفع دعوي قضاييه بالمطالبه بباقي المستخلص رقم (2) والختامي لانهاء الاعمال))، ما يؤكد لفضيلتكم علم المدعي التام بحقيقه ما تم في المشروع وما تم مع المقاول الرييسي (شركه ريو)، علما بان المشروع لازال قايما ولم ينتهي بعد، الا ان المدعي استعجل واقام هذه الدعوي، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي كونها سابقه لاوانها، ونوضح لسعاتكم ما يلي: بان المستخلص الاول الصادر من المقاول الرييسي لم تستفد موكلتي منه اي مبالغ ويتضح ذلك بالمصاريف التي بذلتها موكلتي في المشروع وعلي اشراف المدعي وعلمه والتي تتجاوز راس المال غير الخساير المترتبه في فتره كورونا واستلم المدعي من موكلتي ميه الف ريال ولم يتقاسمها مع المدعي مع انها حق من حقوقه ذلك فهما شريكان في الربح والخساره معا. 4/ الاصل براءه الذمه، وذمه موكلتي برييه من ايه التزامات تجاه الغير ومنهم المدعي ومن يدعي خلاف الاصل يقع عليه عبء الاثبات، ووفقا لقرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ان:" الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبات الماليه ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد (م ق د) (10/3) (2/1/1424)، ولقد قال الشوكاني رحمه الله:" ان الاصل المعلوم بالشرع عصمه اموال العباد وانها لا تحل الا بوجه اوضح من شمس النهار". قال تعالي:" يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل"، قال تعالي: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل"، وفي الحديث الشريف:" كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه"،) وبعرض جوابه علي المدعي وكاله ارسل رده علي محادثه هذه الجلسه والذي نصه: (عدم التزام المدعي عليها بالمده الزمنيه للاجابه علي الدعوي والتي حددتها الدايره في الجلسه الماضيه حيث تقدم وكيل المدعي عليها بالمذكره قبل موعد الجلسه ب13 ساعه وهذا مطل. وعدم تمكيني من الرد علي المذكره في الوقت المحدد واطاله امد القضيه وتضييع وقت المحكمه تعذر وكيل المدعي عليها بجايحه كورونا علي الرغم من ان المشاريع علي الرغم من انتهاء المشاريع قبل فتره كورونا. عدم التزام المدعي عليها بالبند الرابع من العقد والذي ينص علي تسليم موكلي راس المال اولا وقد استلمت المدعي عليها 306280 ريالا ولم تسلم موكلتي سوي 100000 ميه الف ريال مع العلم ان موكلي هو من قام بتمويل كامل المشروع مما يثبت عدم صحه ما تم ذكره في جواب وكيل المدعي عليها تعذر المدعي عليها بعدم صرف المستخلصات مما يعني انتهاء المشاريع منذ عام 1441ه حسب الخطاب المسلم لنا من المدعي عليها تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 06/06/1442ه كما ذكر استعجالنا في اقامه هذه الدعوي بعد الانتظار لسنتين. ذكر وكيل المدعيه ان المستخلص الاول فيه خساره كبيره بسبب جايحه كورونا مع العلم ان المستخلص تم صرفه قبل جايحه كورونا بسنه وتم الانتهاء منه بتاريخ 29/03/1440ه مده العقد بين المدعي عليها وشركه ريو 3 اشهر من استلام خطاب التعميد علما بان العقد موقع بتاريخ 24/05/1439ه كما ان الدفعات شهريه بنسبه 95% وتصرف 5% التراكميه بعد انتهاء العمل وتسليمه ابتداييا. والعقد الاخر مدته 60 يوما علما بان العقد موقع بتاريخ 04/04/1440ه كما ان الدفعات شهريه بنسبه 95% وتصرف 5% التراكميه بعد انتهاء العمل وتسليمه ابتداييا. علما بان كامل المستندات التي تم الاعتماد عليها مرفقه سابقا بالدعوي وعليه لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٤١٢,٤٠٠.٠٠) اربع ميه واثنا عشر الفا واربع ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لانتهاء الاعمال) استنادا علي (المستندات المقدمه من المدعي عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحق). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٣٦,٧٢٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (المستندات والمستخلصات المقدمه من المدعي عليها) عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٣ه وحتي ١٤٤٤/٠٣/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١ه وذلك بسبب (الاستحقاق). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٧,٤٥٦.٠٠) سبعه وستون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليه استمهل للاطلاع عليه وتقديم الرد، فامهلته الدايره لذلك، ووجهتهما الدايره بان عليهما تقديم ما لديهما وفق الاليه الموضحه في ضبط الجلسه السابقه، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله / سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي بموجب الوكاله رقم (441946513) الصادره من الولي المعين علي المدعي لقصور في عقله بموجب صك دايره الاحوال الشخصيه الرابعه والعشرون في محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده رقم ((...)) وتاريخ 6-4-1444ه، وحضر المدعي عليه وكاله / عوض جمعان عوض الحارثي بموجب الوكاله رقم (441604444)،... وارسل نصها علي محادثه هذه الجلسه (اولا: ردا علي ما ذكره المدعي من تعذر وكيل المدعي عليها بجايحه كورونا علي الرغم من انتهاء المشاريع قبل فتره كورونا، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث تعلم الدايره الموقره تمام العلم بان تاريخ بدايه جايحه كورونا في 05/06/1441ه، فالمدعي نفسه علي علم يقيني بذلك سيما وانه قام برفع دعوي فضاييه لدي المحكمه التجاريه بجده في دايرتها الموقره الثانيه رقم (2712) بتاريخ 29/03/1441ه، والتي كان الحكم القضايي الصادر فيها من قبل الدايره بتاريخ 06/06/1442ه، وجاء في تسبيبها بان لازالت الاعمال للعقد قايمه حتي منطوق الحكم. (مرفق رقم 1 الحكم) وحيث ان المشروع لم يسلم تسليما ابتدايي حتي الان ولم يتم صرف المستخلص رقم (٢) الذي قام بارفاقه وكيل المدعيه في مستندات قضيته ويوجد مطالبات من موكلتي للمقاول الرييسي ولم يقم المقاول الرييسي بالصرف الي الان فاولي بالمدعيه بان تخاطب موكلتي بدلا من رفع القضيه حيث تم افهامه من الدايره في القضيه المشار اليها اعلاه برقم (٢٧١٢) حيث انه طالب في القضيه المشار اليها براس المال نفس مطالبته في هذه القضيه وتهربا منه تراجع عن طلبه وطالب بالمستندات وقامت موكلتي بتسليمه جميع المستندات وهي المقدمه في هذه القضيه. ثانيا: ما يثبته الخطاب الموجه من شركه ريو للمقاولات الي مؤسسه بدريه للمقاولات (المدعي عليها) بتاريخ 12/09/1441ه، انهاء الملاحظات الخاصه بغرف الكهرباء علما بان المدعي استلم في خطاب تسليم مستندات الحكم السابق (2712) للخطاب، هذا ما يثبت محاوله المدعي بالتدليس علي الدايره، مع العلم بانه قد تم صرف المستخلص 29/03/1440ه، مما يدل علي ان العمل ساري والتسليم الابتدايي الذي لم يسلم حتي تاريخه. (مرفق رقم 2 خطاب العمل اثناء كورونا) ثالثا: لم يتقدم وكيل المدعيه باي بينه علي مزاعمه بصرف المستخلصات ونطلب منه بان يقدم بينه علي ان موكلتي قامت بصرف المستخلصات حيث انه لم يتم صرف المستخلصات الي تاريخه وهذا ما يؤكد ان موكلتي ملتزمه بالبند الرابع من العقد حيث ان البند نص علي استرداد راس المال مع كل مستخلص، وموكلتي لم يصرف لها سوي المستخلص رقم (1) وما يثبت صحه ذلك خطاب موكلتي لوكيل المدعي (مكتب سعود عبد الرحمن الحارثي) بموجب وكالته من المدعي، حيث تضمن الخطاب ((1- التاكد من صحه مبلغ المطالبه الماليه بعد خصم ما تم استلامه وما جاء في صريح العقد – 2- تم مخاطبه شركه ريو للمقاولات التجاريه لاكثر من مره بموجب محررات مسلمه للشركه بالمطالبه وسوف نقوم خلال الايام القادمه برفع دعوي قضاييه بالمطالبه بباقي المستخلص رقم (2) والختامي لانهاء الاعمال)) رابعا: ما ذكره المدعي بان موكلتي لم تلتزم بدفع المبلغ غير صحيح حيث انه استلم في قيمه المستخلص رقم (1) بمبلغ (306280 ثلاث ميه وسته الف ومايتان وثمانون ريال)، تم توزيعها حيث استلم المدعي مبلغ (100000 ميه الف ريال) والعماله مبلغ (205855 مايتان وخمسه وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال)، وباقي مستخلص رقم (2) بقيمه (273000 مايتان وثلاثه وسبعون الف ريال)، قيد المطالبه من المقاول الرييس حتي تاريخه، وما زال المشروع قايما. (مرفق رقم 3 مستخلص رقم (2) مع خطابات المطالبه) خامسا: ذكر المدعي تدليسا بان انتهاء الاعمال قبل جايحه كورونا مع العلم بان الاعمال مستمره اثناء كورونا وبعدها ما يثبته حكم الدايره رقم (2712) للتهرب من سداد اجور ومستحقات العماله اثناء كورونا ومع العلم بان المدعي كان يزور الموقع والذي يثبته المستندات المستلمه للحكم السابق وذكر المدعي وكاله بان الاصيل غير كامل قواه العقليه لتهرب من مسالتها عن المبلغ المسلمه نقدا للعمال واستلمه ميه الف حواله، ومبالغ مسلمه في كورونا وهي خساره تعادل 150000 ميه وخمسون الف ريال، وعليه نامل من الدايره اثبات تاريخ تغيبه العقلي لاثبات حقوق المؤسسه وادعي وكيل المدعي بالهروب من المساله الذي ذكره في حكم الدعوي رقم (2712). اصحاب الفضيله: ان وكيل المدعي في هذه القضيه ادعي بان موكله ليس كامل قواه العقليه ولم يقم بتقديم اي مستند نظامي يثبت قصور العقلي لموكله والصك الذي يدعي به لم يرفقه في قضيته حيث ان تاريخ الصك المذكور في نفس تاريخ تقديم القضيه فلماذا لم يقدمها بالشكل الصحيح باسم الولي حيث ان وكيل المدعي في القضيه رقم (٢٧١٢) ذكر بان موكله لديه قصور عقلي وظهر للدايره ناظره القضيه هذه المشكله وضبط هذا الامر في الصك فاين تاريخ المرض هو مريض من فتره طويله وقام محاميه باستغلال وكالته وهذا باطل وتحايل علي الدايره وعدم مهنيه من محاميه فاين تاريخ المرض ليتبين لدايره بان محاميه يتسغل وكالته وهي باطله متحايلا علي النظام. عليه التمس من فضيلتكم:1.اتعاب اضرار التقاضي عن المؤسسه في الحكم الاول (2712) والقضيه المنظوره امام فضيلتكم بقيمه (70.000 سبعون الف ريال). 2رد دعوي المدعي لعدم صحتها واحالتها الدعوي الي دايره النظر في الاضرار الناجمه عن كورونا.) وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاطلاع والرد، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم صك دايره الاحوال الشخصيه الرابعه والعشرون في محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده رقم 4430239685 وتاريخ 6-4-1444ه فاستعد بذلك، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله / سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي بموجب الوكاله رقم (441946513) الصادره من الولي المعين علي المدعي لقصور في عقله بموجب صك دايره الاحوال الشخصيه الرابعه والعشرون في محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده رقم 4430239685 وتاريخ 6-4-1444ه، وحضر المدعي عليه وكاله / عوض جمعان عوض الحارثي بموجب الوكاله رقم (441604444)، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله لم يقدم ما طلبته الدايره منه وهو صك دايره الاحوال الشخصيه الرابعه والعشرون في محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده رقم4430239685 وتاريخ 6-4-1444ه كما قدم مذكره نصها: (ردا علي جواب وكيل المدعي عليها: ١- مده العقد بين المدعي عليها وشركه ريو 3 اشهر من استلام خطاب التعميد علما بان العقد موقع بتاريخ 24/05/1439ه كما ان الدفعات شهريه بنسبه 95% وتصرف 5% التراكميه بعد انتهاء العمل وتسليمه ابتداييا. والعقد الاخر مدته 60 يوما علما بان العقد موقع بتاريخ 04/04/1440ه كما ان الدفعات شهريه بنسبه 95% وتصرف 5% التراكميه بعد انتهاء العمل وتسليمه ابتداييا. مما يعني ان المشاريع بحسب المده الزمنيه قد انتهت قبل جايحه كورونا بسنه كامله. وان كان هناك تاخير فهو يقع علي عاتق المدعي عليها لانها هي من تقوم بالاعمال. 2-اخر مستند بين المدعي عليها والشركه ريو كان بتاريخ 23/09/1441ه اي قبل سنتين و تسعه اشهر فلا يعقل انه منذ ذلك الوقت لم يتم الانتهاء من الاعمال ولم يتم تسليم المشروع حتي الان وهذا تفريط من المدعي عليه والمفرط اولي بالخساره. 3-عدم التزام المدعي عليها بالبند الرابع من العقد والذي ينص علي تسليم موكلي راس المال اولا وقد استلمت المدعي عليها 306280 ريالا ولم تسلم موكلتي سوي 100000 ميه الف ريال مع العلم ان موكلي هو من قام بتمويل كامل المشروع مما يثبت عدم صحه ماتم ذكره في جواب وكيل المدعي عليها. لذلك: اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٤١٢,٤٠٠.٠٠) اربع ميه واثنا عشر الفا واربع ميه ريال سعودي ٢-دفع الارباح من المستخلص الاول الذي تم استلامه من المشروع الاول مبلغ وقدره (٣٦,٧٢٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٧,٤٥٦.٠٠) سبعه وستون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاطلاع والرد، فوجهت الدايره المدعي وكاله تقديم ماطلبته منه عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، كما وجهت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم ما لديه عبر النظام خلال سبعه ايام تاليه، فاستعدا بذلك، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله / سعود عبدالرحمن سعيد الحارثي بموجب الوكاله رقم (441946513) الصادره من الولي المعين علي المدعي لقصور في عقله بموجب صك دايره الاحوال الشخصيه الرابعه والعشرون في محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده رقم ((...)) وتاريخ 6-4-1444ه، وحضر المدعي عليه وكاله / عوض جمعان عوض الحارثي بموجب الوكاله رقم (441604444)، وبسؤال المدعي عليه هل المشروع محل الشراكه تم تمويله بالكامل من المدعي ام ان موكلته دفعت جزء من المبالغ المتعلقه بالمشروع ام ان هناك ممولين اخرين، فاستمهل للرجوع لموكلته للاستفسار منها عن ذلك، وبعد رجوعه لموكلته اثناء انعقاد الجلسه افاد بان المشروع كان قايما وقد دفعت فيه موكلته مبالغ وعند حاجتها للدعم عرضت علي المدعي الشراكه مقابل نسبه من الربح، وبسؤال المدعي وكاله هل سبق وان اقاموا دعوي حيال الشراكه غير دعوي المطالبه بالمستندات ام لا فاجاب بانهم لم يقيموا سوي دعوي المطالبه بالمستندات المتعلقه بالشراكه، وبعد دراسه قررت صلاحيتها للفصل فيها، ورفعت الجلسه للحكم. 
الاسباب:
لما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها ١-رد قيمه راس المال وقدره (٤١٢,٤٠٠.٠٠) اربع ميه واثنا عشر الفا واربع ميه ريال سعودي ٢-دفع الارباح من المستخلص الاول الذي تم استلامه من المشروع الاول مبلغ وقدره (٣٦,٧٢٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٧,٤٥٦.٠٠) سبعه وستون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي، وبما ان الدايره سالت المدعي عليه هل المشروع محل الشراكه تم تمويله بالكامل من المدعي ام ان موكلته دفعت جزء من المبالغ المتعلقه بالمشروع ام ان هناك ممولين اخرين، فاستمهل للرجوع لموكلته للاستفسار منها عن ذلك، وبعد رجوعه لموكلته اثناء انعقاد الجلسه افاد بان المشروع كان قايما وقد دفعت فيه موكلته مبالغ وعند حاجتها للدعم عرضت علي المدعي الشراكه مقابل نسبه من الربح، اي ان الشراكه محل الدعوي تعد شراكه عنان، فقد دفع المدعي مالا والمدعي عليها كذلك قامت بدفع مال وقامت بعمل، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه - نصت علي ان المحاكم التجاريه بشراكه المضاربه دون سواها من الشركات الفقهيه، وبما ان الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، فانه حينيذ والحال كما ذكر تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 4470260551 المقامه من/ عبدالعزيز يوسف عبدالهادي البيومي هويه مقيم رقم (...) ضد / مؤسسه بدريه سعد وصيوصي المولد للمقاولات السجل التجاري رقم (...).