moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٧١٨٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد رقم (٠٢٩٦٦) والمؤرخ في ٠٥/ ٠٥/ ٢٠١٩م ومعزز بتوقيع المفوض له ومدعم بختم المدعي عليها حيث ان العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليها علاقه تاجير سقالات والمتعارف عليه ان الايجار يبدا من تاريخ استلام المستاجر للمواد المؤجره ويظل مستمر حتي استرجاع المستاجر المواد الي المؤجر وذلك مذكور في بنود العقد، وبناء علي ذلك فان الايجار ساري من تاريخ استلام المدعي عليها للمواد حتي تاريخ استرجاعها حيث ان الايجار يتجدد شهريا بشكل تلقايي لعدم استرجاع المواد المؤجره، وترتب في ذمتها قيمه ايجارات متبقيه مستحقه حتي تاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٩١,٦٥١.٩٣) واحد وتسعون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩١,٦٥١.٩٣) واحد وتسعون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م الي ١٤٤٥/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)،ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بحسب الافاده الالكترونيه في النظام برقم ٨٨٠٣٦١٢٦، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها لاثباتها وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٩١,٦٥١.٩٣) واحد وتسعون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا و ثلاثه وتسعون هلله؛ لقاء تاجير المدعيه معدات سقالات حديديه-شدات معدنيه-دعامات -اخشاب- انظمه الفورم ورك وقوالب الصب للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي محرر معنون- بتفويض- صادر علي مطبوعات المدعي عليها في تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م ومذيل بختمها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدمت العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٥/ ٠٥/ ٢٠١٩م صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها، وقدم مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤٤,٦٠٩.٠٢) اربعه واربعون الفا وستمايه وتسعه ريالات وهللتين، وقدمت فاتورتين وكشف حساب متعلقه بالمطابقه مختمه باستلامها من المدعي عليها، وبما ان الثبات لدي الدايره ان المدعي عليها استلمت المعدات محل الاجره بموجب مطابقه الرصيد والفواتير وكشف الحساب المذيله بختمها، ولم يثبت للدايره اعاده المواد المستاجره، وبما ان العقد يتجدد تلقاييا مالم يثبت اعاده العين المؤجره، وبما ان قيمه الاجره الشهريه بحسب الفاتوره المؤرخه في ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره (٢٧٦٧.٢٣) الفان وسبعمايه وسبعه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وبما ان الماده السادسه في العقد نصت علي ان الاجره تحسب باليوم اذا زادت عن اسبوع واحد ويتم احتساب القيمه الاجاريه للمواد من تاريخ خروج الكميات من مستودعات المدعيه وحتي تاريخ استرجاعها"، وبما ان مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م تتضمن مصادقه المدعي عليها علي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٤٤,٦٠٩.٠٢) اربعه واربعون الفا وستمايه وتسعه ريالات وهللتين، وبحسابها مع الاجره الباقيه للفتره محل المطالبه وقدرها (٢٧٦٧.٢٣) الفان وسبعمايه وسبعه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله من بدايه شهر ابريل ٢٠٢٢م الي نهايه شهر اغسطس عام ٢٠٢٣م، -( ٢٧٦٧.٢٣ × ١٧ شهرا)- تضمنت مبلغا قدره (٤٧,٠٤٢.٩١) سبعه واربعون الفا واثنان واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله، مضافا اليها ما تضمنته مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م المذيله بختم المدعي عليها المتضمنه مبلغا قدره (٤٤,٦٠٩.٠٢) اربعه واربعون الفا وستمايه وتسعه ريالات وهللتين، يصبح المجموع مبلغا قدره (٩١,٦٥١.٩٣) واحد وتسعون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، ولان الاصل عدم السداد، مالم يثبت خلاف ذلك، ويعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها في الجلسه الاولي ولا الثانيه، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٩١,٦٥١.٩٣) واحد وتسعون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا و ثلاثه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.