tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8107 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1fcd2b33-8783-455b-ae26-33a277782ada entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8107 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه المدعي اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...) حاصلها ما يلي: فانه قد تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليها بموجب العقد رقم (بدون) وتاريخ 12/09/2017م والمطبوع علي الورق الرسمي الخاص بالمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتركيب تلبيس حجر خارجي للواجهه الخارجيه للفيلا المذكوره في العقد، في مده لا تتجاوز خمسه اشهر من تاريخ ايداع الدفعه الاولي بناء علي البند الرابع من العقد، وقد تم ايداع الدفعه الاولي في حساب المدعي عليها بتاريخ 14/09/2017م، والمدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ العقد حتي تاريخه، وقد لحق موكلي ضرر جسيم جراء تاخر المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، وسبق منا التواصل مع المدعي عليها من اجل انجاز العمل ولم نجد منها الا التسويف والمماطله. وخلص في طلبه الي ما يلي: اولا: تعيين مكتب هندسي لحصر الاعمال المنجزه علي ان يكون ذلك علي حساب المدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها باكمال ما التزمت به في العقد. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير قدرها (366.000) ريال بناء علي البند السابع من العقد حيث نص في حال تاخر الطرف الثاني عن التسليم في الموعد المحدد يلتزم بدفع غرامه تاخير بواقع 500 ريال عن كل يوم تاخير. رابعا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (185.000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال سعودي وذلك للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموكلي نتيجه تاخير المدعي عليها في انجاز العمل. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي بتاريخ 1441/07/07ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، حال وكالته بالوكاله الصادره من كتابه عدل عرقه رقم (...)، عن المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحته حيث حصر دعواه بالزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، مطالبا بندب خبير لحصر الاعمال المنفذه، وطلب مهله لمحاوله التواصل مع المدعي عليه، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/03/25ه حضر المشار اليه بمحضرها، المدعي وكاله (...)، وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليه، ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ثم طلب المدعي وكاله امهاله لتقديم اوراق اضافيه تخص تقرير خبير، والمبالغ التي دفعها المدعي، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/04/15ه حضر المشار اليه بمحضرها، المدعي وكاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره الي انه تم فتح تبادل المذكرات للمدعي من تاريخ 1442/03/27ه وحتي تاريخ 1442/04/04ه، حيث تم فتح الامكانيه للمدعيه لتقديم ما استمهل من اجله، ولم يقدم من يمثله اي مذكره، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم تقديم ما استمهل من اجله اشار لخلل حصل في النظام الالكتروني وطلب اعاده تمكينه من تقديم مذكرته، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 1442/04/26ه اشار فيها لما يلي: تم تسليم المدعي عليها مبلغ قدره ستميه وسبعه وستون الف واربعميه وتسعه واربعون ريال، وفق التفصيل المبين في الكشوف البنكيه المرفقه، ثم طلب الاتي: اولا: فسخ العقد. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميتان وسبعه واربعون الفا واربعميه وتسعه واربعون ريال، فارق الاعمال التي لم تنجزها المدعي عليها وفق تقرير المراقب الانشايي (مكتب (...)). ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثلاثه الاف ريال، تكلفه تقرير المراقب الانشايي (مكتب (...)). رابعا: الزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير قدرها خمسميه وخمسه وعشرون الف ريال بناء علي البند السابع من العقد حيث نص علي " في حال تاخر الطرف الثاني (المدعي عليها) عن التسليم في الموعد المحدد يلتزم بدفع غرامه تاخير بواقع خمسميه ريال عن كل يوم تاخير"..". خامسا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال، قيمه عمل نظافه للحجر. سادسا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميتان وخمسه وعشرون الف ريال تعويضا عما لحق موكلي من اضرار ماديه ومعنويه، واجره سكن. كما ارفق سندات الحوالات بنكيه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/06/05ه حضر المشار اليه بمحضرها، المدعي وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مؤسسه (...) رغم تبلغها بموعد الجلسه، كما نص محضر التبليغ علي امكانيه الوصول الي رابط الدخول علي الجلسه في يوم انعقادها من خلال بوابه القضاء التجاري بالاستعلام التفصيلي عن القضيه، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 1442/04/26ه، تضمنت وفق ما جاء في صحيفه الدعوي، كما تضمنت الاشاره الي التعاقد مع مراقب انشايي (مكتب (...)) لحصر الاعمال المنجزه والاعمال غير المنجزه، وتبين ان فارق الاعمال التي لم تنجز وفق التقرير المذكور مبلغ قدره ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال، وان موكله قام بعمل نظافه للحجر بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال، ثم خلص الي المطالبه بفسخ العقد، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال، فارق الاعمال التي لم تنجزها المدعي عليها وفق تقرير المراقب الانشايي، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثلاثه الاف ريال، تكلفه تقرير المراقب الانشايي، والزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير قدرها خمسميه وخمسه وعشرون الف ريال بناء علي البند السابع من العقد، حيث نص علي انه في حال تاخر الطرف الثاني (المدعي عليها) عن التسليم في الموعد المحدد يلتزم بدفع غرامه تاخير بواقع خمسميه ريال عن كل يوم تاخير، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال، قيمه عمل نظافه للحجر، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميتان وخمسه وعشرون الف ريال تعويضا عما لحق المدعي من اضرار ماديه ومعنويه واجره سكن، كما ارفق عده مرفقات، وبسؤال الحاضر عما ذكره في مذكرته من نظافه الحجر وعن الحوالات المرفقه بالمذكره المقدمه منه طلب امهاله، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/07/19ه حضر المشار اليه بمحضرها، المدعي وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مؤسسه (...) رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره الي انه جري فتح تبادل المذكرات للمدعي ولم يقدم او من يمثله مذكره وفق ما استمهل الوكيل من اجله، وبسؤال المدعي وكاله اشار لحصول خلل الكتروني منعه من تقديم المذكره، وطلب اعاده تمكينه من تقديمها، وعليه قررت الدايره اعاده فتح تبادل المذكرات للمدعي. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 1442/08/01ه اشار فيها لما يلي: تسبب تاخير المدعي عليها في انجاز اعمال تركيب الحجر لواجه الفيلا مده جاوزت العامين، مما تسبب معه لاستيطان الحمام علي الواجهه الخارجيه للفيلا، واتساخ الحجر بمخلفات الحمام، الذي شوه منظر الحجر، وقد حاول موكلي تنظيف الحجر عده مرات بعده وسايل ولم يستطع تنظيفه بسبب طول مده بقايه متسخا، مما اضطره الي وضع دهان لتغطيه الاوساخ العالقه علي الحجر للحجر، وكلف ذلك مبلغا اجماليا قدره اربعه وثلاثون الف وميه ريال، وتفصيلها كالاتي: خمسه الاف ريال قيمه ماده حمايه، وخمسه عشر الفا وثمان ميه ريال لعمل دهان لتغطيه الاوساخ العالقه علي الحجر مع المواد، وثلاثه عشر الفا وثلاث ميه ريال لعمل طبقه حمايه للحجر من غير مواد، وارفق الثلاثه فواتير بموجبها. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/08/16ه حضر المشار اليهما بمحضرها، المدعي وكاله (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل عرقه رقم (...)، والمدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 1442/08/01ه وفق ما استمهل من اجله، وبسؤال المدعي وكاله مزيد اقوال حصر دعوي المدعي بطلب فسخ العقد بين طرفيه، وبالمطالبه بمبلغ فارق الاعمال المشار له سابقا وقدره ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال، اضافه لثلاثه الاف ريال، تكلفه تقرير المراقب الانشايي، وغرامه تاخير قدرها خمسميه وخمسه وعشرون الف ريال، واربعه وثلاثون الفا وميه ريال قيمه عمل نظافه للحجر، بدلا عن خمسه وعشرون الف ريال، حيث اشار بان مبلغ خمسه وعشرون الف ريال ذكر خطا وصحه المبلغ اربعه وثلاثون الفا وميه ريال، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب اجاب قايلا ان التعاقد بين الطرفين صحيح وانني حاولت الصلح مع المدعي لتقدير الاعمال المتبقيه وانهاء الموضوع صلحا وتعذر ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بقيمه الشيك محل الدعوي فقط مبلغا قدره ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال، اضافه لتكلفه تقرير المراقب الانشايي، وغرامه التاخير، وقيمه ازاله الضرر بعمل نظافه للحجر، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، ولا يمنع حضور المدعي عليه وكاله في الجلسه الاخيره البت في الدعوي كون الدعوي عقد لها ما يزيد علي خمس جلسات دون حضور ممثل المدعي عليها، واستنادا كذلك لما تضمنته الماده السابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه من انه لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره، وما تضمنته الماده الثالثه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، بما يلي: (1- للمحكمه -بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه- ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز ستين يوما، واذا اقتضي الامر التاجيل للمره الثانيه فلا يتجاوز التاجيل ثلاثين يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه. 2- يكون الحد الاقصي للجلسات جلستي مرافعه بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثناييه)، وبالدخول لموضوع الدعوي فحيث قرر المدعي وكاله عدم استكمال المدعي عليها الاعمال محل التعاقد بين الطرفين وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد الموقع بين الطرفين، وطلبه الزام المدعي عليها باستكمال الاعمال وحصر الاعمال التي سبق تنفيذها، ثم بعد السير في الدعوي عدل في طلبه الي طلب فسخ التعاقد بين الطرفين وتقديمه تقرير الخبير بتقدير فارق قيمه الاعمال المنفذه مبلغا وقدره ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال، وطلبه الزام المدعي عليها بدفع تكلفه تقرير المراقب الانشايي مكتب الداوود مبلغا قدره ثلاثه الاف ريال، وغرامه التاخير وقدرها خمسميه وخمسه وعشرون الف ريال، واربعه وثلاثون الفا وميه ريال قيمه عمل نظافه للحجر وفق الفواتير المرفقه في المقدمه منه اخيرا، ونكول المدعي عليها عن الجواب وعدم حضورها، رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابطها، ثم حضور وكيل المدعي عليها واقراره ضمنا ان المدعي عليها لم تقم باستكمال العمل المتفق عليه بين الطرفين وفق العقد الموقع عليه بينهما، وتعليله بمحاولته الصلح مع المدعيه علي الاستحقاق التقديري المتبقي لها مقابل الاعمال الغير منفذه، ما يجعل تصرف المدعي عليها مناقض لمقتضي العقد بين الطرفين، ومبطل للايجاب والقبول الذي انشا الالتزام بينهما، وتصرفها وفق ما اشير له احال العقد بين الطرفين لعقد غير لازم، لاي من طرفيه فسخه متي رغب، وهو ما تقضي به الدايره، من فسخ للعقد واثاره، ولما كان اصل النزاع بين الطرفين يكمن في الخلاف الهندسي وتفرع منه خلاف محاسبي بينهما, وبما ان المتقرر في وسايل الاثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعيه الاستعانه بالخبير لا سيما ان توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين علي الاستعانه به كما هو حال وقايع هذه القضيه, وبما ان نتيجه الخبره بعد دراسه المستندات قد خلصت لكون المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ قدره ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال, وحيث اطمانت الدايره بعد اطلاعها علي تقرير الخبير لمدخلاته ومخرجاته وصولا لما انتهي اليه من نتيجه، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لالزام المدعي عليها بهذا المبلغ وفقا لما يرد بمنطوق الحكم ادناه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه قيمه تقرير الخبير واصلاح الضرر الناشي عن تعطل العمل وفق الفواتير المرفقه، ما تري الدايره الحكم للمدعيه بموجبهما، حيث ان تقدير مصاريف التقاضي والاضرار الناشيه من رفع الدعوي ومحل الدعوي يعود الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، الامر الذي تري معه الدايره الزام المدعي عليها بطلبي المدعيه تكلفه تقرير الخبير وتكلفه اصلاح الضرر الناشي عن تعطل العمل المشار له، لما كان طلب المدعي وكاله التعويض بموجب الشرط الجزايي في صحيفه دعواه بمبلغ قدره ميه وخمسه وثمانون الف ريال، ثم زيادته المبلغ الي خمسميه وخمسه وعشرون الف ريال، وطلبه التعويض مجردا، لا يعدو ان يكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع، حيث انه يزيد علي اصل مبلغ المطالبه، كما ان المدعي وكاله لم يقدم معه ما يسنده وما يثبته، اذ ان التعويض عن الضرر لا يتبين الا بعد نشوء الضرر وتحققه، وله شروطه المعروفه، والتي لم تتضمنها صحيفه الدعوي وما لحقها، وعليه، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، فان طلب المدعي وكاله به لا يستند الي اساس سليم، ما يجعل المطالبه بمقتضي الشرط الجزايي دون اثبات للاضرار في غير محله، ويجعل الطلب بهذه الصفه حري بالرفض، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: اولا/ فسخ العقد بين الطرفين. ثانيا/ بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغ قدره مي253.859تان وثلاثه وخمسون الف وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي اصاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصرها لاحقا امام الدايره ناظره القضيه في طلب فسخ عقد المبرم بينه وبين المدعي عليها وبالمطالبه بمبلغ فارق الاعمال الذي انتهي اليه الخبير الذي ندبته الدايره وقدره 247.449 ريال، اضافه لمبلغ 3000 ريال تكلفه تقرير المراقب الانشايي، وغرامه تاخير قدرها 525.000 ريال، ومبلغ 34100 ريال قيمه عمل نظافه للحجر. واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها محل الاستيناف القاضي بفسخ العقد بين الطرفين وبالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (253.859) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره لم تحكم بالشرط الجزايي، وانها لم تحكم بالاضرار الناتجه عن تاخير ومماطله المدعي عليها. وطلب الحكم لموكله بالشرط الجزايي وقدره 525.000 ريال، والحكم بتعويضه عن الاضرار التي تكبدها من اجره مسكن واصلاحات للفيلا وقدرها 259.000 ريال. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي اجرت مرافعه كتابيه في القضيه لم يتجاوب فيها المستانف ضده مع ما طلبته الدايره، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها حددت الدايره جلسه اليوم التي عقدت عبر الاتصال المريي بعد تبليغ الاطراف بها، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، الا ان الدايره مصدره الحكم وقع منها خطا في احتساب المبلغ المحكوم به، حيث احتسبت تكاليف اصلاح الحجر بمبلغ 3410 ريال وانتهت بذلك الي المبلغ الوارد في منطوق حكمها، في حين ان تكاليف اصلاح الحجر هي بمبلغ 34100 ريال، وباضافتها الي فارق تنفيذ الاعمال الذي انتهي اليه الخبير وقدره 247.449 ريال ومبلغ 3000 ريال تكلفه تقرير المراقب الانشايي يكون ما يستحقه المدعي هو مبلغ 284.549 ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل الحكم وفقا لذلك. اما عن طلب المدعي تعويضه عن الاضرار الناتجه عن تاخير ومماطله المدعي عليها، فانه وفقا لحصره دعواه امام الدايره الابتداييه لم يطلب ذلك، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول هذا الطلب بناء علي ما نصت عليه الماده الثانيه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثالثه من انه "لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها". 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد حكم الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/ 08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 8107 لعام 1441ه مع تعديله ليكون كالتالي (اولا/ فسخ العقد بين الطرفين. ثانيا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (284.549) مايتان واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات) ثانيا: عدم قبول طلب المستانف التعويض عن اضرار التاخير والمماطله. وبالله التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)