tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3806 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-01-09 date_hijri=1442-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:955bd3b2-0dd8-4905-8459-c96658e73ee8 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3806 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " اشتري المدعي عليه من موكلتي المدعيه سيارات بمبلغ اجمالي وقدره (445548) ريال، وقد قام بسداد مبلغ (405548) ريال، وتبقي عليه مبلغ وقدره (40000) اربعون الف ريال لم يقم بسداده حتي تاريخ اقامه الدعوي، رغم المحاولات الوديه المتكرره". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، حيث عقدت لنظرها عده جلسات لم تتبلغ بها المدعي عليها. وفي جلسه اليوم 26 / 05 / 1442 ه، والمنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم اطلعت الدايره علي بيانات صحيفه الدعوي حيث قيدت باسم مؤسسه (...) لصاحبها (...) والعقد موقع مع (...) لصاحبها (...) كما هو مبين ايضا في السجل التجاري. لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
وحيث ان المدعيه وكاله تطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه بيع السيارات، وحيث عقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليها. واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتبين ان اسم المدعي عليها مقيد بما هو مختلف عن السجل التجاري وعن العقد الموقع مع المدعي عليها، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه بين احكام "رفع الدعوي وقيدها" في الباب الثالث منه, حيث اوجبت الماده (41) (ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: / الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له)، وما بينته اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه". وبما ان صحيفه الدعوي قيد فيها اسم غير ما هو مطالب به؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها و بالله التوفيق.