tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430506514 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-05-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:6c599db5-b7b3-4560-95ef-35d60c45ae48 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470327073 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه يوسف بن صالح الراجحي للاستثمار التجاري
المدعي عليه:
شركه مصاعد توافق للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ مها عبدالعزيز محمد بن حسين، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (411489089)، بدعواها التي تمثلت (عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه مصاعد وذلك في ان تقوم المدعي عليها بصيانه المصاعد صيانه دوريه كل ستين يوم وان تلبي صيانه الطواري عند الاعطال، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥,٧٠٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٠.٠٠) ثلاث ميه ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم تقم بصيانه المصاعد صيانه الدوريه ولم تقم بصيانه الطواري عند الاعطال رغم الاتصال بها اكثر من مره)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م، مما تسبب ب(تعطلت المصاعد وتم التواصل مع الشركه ولم تستجيب لصيانه المصاعد ولم تلتزم بالعقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعطلت المصاعد تسبب في ان المستاجرين فسخوا العقد والزامي بمبالغ ماليه) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٧٠٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥,٧٠٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 12/05/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وليس لنا علاقه تربطنا بالمدعيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افهمتها الدايره بتقديم بينتها علي الدعوي خلال 10 ايام من تاريخ الجلسه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم رده علي بينه المدعيه خلال مده مماثله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها
وفي جلسه اليوم 17/06/1444ه حضرت وكيله المدعيه مها عبدالعزيز محمد بن حسين هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 442860474، كما حضر وكيل المدعي عليها علي بن هديب بن علي الهديب هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم41641740، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت وكيله المدعيه عن نشاط موكلتها فاجابت بانه يتعلق في بيع وشراء العقارات وتاجيرها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ونظرا لكون مطالبه المدعيه اقل من خمسمايه الف ريال، ولا تحمل المدعيه صفه (تاجر) لكون نشاطها التي تقوم عليه ليس تجاريا، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد