gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عدوي I (VD-2021-866) القرار رقم I (V-32212-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقليده الداره يجب الفصل في الدعوي ان كانت مهيا للفصل - عدم التزام المدعي بتقدم دعوا خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لفواث المده النظاميه. الملخص: اعتراض المديعه علي قرار هييه الزكاه والخربيه والجمارك بشان التقيم النهايي للربع الرابع لعام ١٩ م - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغها بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها نظاميا، وان المدعيه تقدمت بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مهدي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢٦) شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١ هات ايجها. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١١٠/٢٧٥ الموافق ٢٠٢١/٠٦ امتعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...), و比亚تها مالكه ... بموجب السجل التجاري رقم (...), تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي للربع الرابع لعام ١٩ م.م. اللغه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما تاريخ تبليفه بالقرار الصادر من المويه يفرض اعتراضه... « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » واتريخ نظام المعنيه امام لجنه الفصل هو (٢٠٢٠/١٢/٢٠) لم يكون فارق عدد الايام من تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه «الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل» وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام حربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٨١ ه و تعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي التفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعاها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهاي للربع الرابع لعام ١٩٠١٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام بما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام المده التظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) وبضقاتها مالكه. للمقالوات بموجب السجل التجاري رقم (...), شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلسخه القرار، وللداريه ان تمدد موعد التسليم للاثنين يوما اذي حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنابه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.