moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470551010 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه الدعوي وهذا نصها: (بتاريخ 27/05/1442ه تم الاتفاق بين موكلي المدعي وبين المدعي عليها بموجب عقد شركه محاصه لشراء حصه من شركه المدعي عليها بنسبه 5% ولما تم تسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال مقابل نسبه 3% ولرغبه المدعي عليها بفسخ العقد بموجب خطاب فسخ العقد الصادر منها ولاستحقاق موكلي المدعي باسترداد ما دفعه مقابل حصه من الشركه والمتمثله بمبلغ وقدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال بالاضافه الي الارباح المحققه من تاريخ بدايه التعاقد 27/05/1442ه الي تاريخ تقديم الانذار القانوني 16/02/1444ه.ثانيا/ السندات: العقد المبرم بتاريخ 27/05/1442ه بين موكلي المدعي والمدعي عليها. خطاب فسخ التعاقد الصادر من المدعي عليها بتاريخ 12/11/1442ه.الحوالات الماليه الصادره من موكلي المدعي الي المدعي عليها.ثالثا/ الطلبات: نطلب من مقام فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال بالاضافه الي الارباح المحققه بنسبه حصته في الشركه اداء للحق.) وجري تحديد موعد لهذه القضيه بتاريخ 09/07/1444ه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) ومدير الشركه المدعي عليها وجري سؤال ممثل المدعي عليها هل المدعي عليها شريكه في عقد شركه المحاصه فاكد علي شراكه الشركه المدعي عليها باسمها وكيانها النظامي في هذه الشراكه هكذا افاد، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعي والعقد المبرم بين الطرفين. رات صلاحيه القضيه للفصل فها. الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وفي الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، دون اخلال باختصاص المحاكم الاخري، وحيث ان حقيقه دعوي المدعي حسبما دونه وكيله في لايحه الدعوي هو المطالبه باعاده راس مال الشراكه في عقد لشركه محاصه، وحيث شركات المحاصه قد تم الغاؤها بموجب نظام الشركات الجديد والصادر بالامر الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1ه، وبالغاء المنظم لهذه الشركه، فان طبيعه العلاقه المبرمه بين اطراف هذه الشراكه تكون من قبيل الشراكات غير النظاميه، وعليه فلا بد من النظر في التكييف الفقهي لطبيعه هذه الشراكه، وحيث ان التكييف الفقهي لهذه الشركه لا ينطبق علي احكام شركه المضاربه، وانما ينطبق علي احكام شركه العنان؛ حيث ان العمل من احد الشركاء والمال من كليهما-كما اكد علي ذلك ممثل المدعي عليها بان الشركه قد دخلت شريكه بكيانها النظامي-، وحيث ان منازعات الشركاء في شركه العنان وجميع ما يتعلق بها يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، ويدخل في اختصاص المحاكم العامه لما لها من الولايه في نظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذا النزاع، والموفق.