gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-269518: قرار رقم: (Z-269518-2025) الصادر في الاستثناف المقييد برقم في الدعوي المقامه المستانفه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك المستاف ضدها (……) مفسسه سجل تجاري (....) رقم مميز (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الارباع 2026/05/06، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومناعات ضربه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/22 الرياض، بحضور كل من: رييسا (....../) عضوا (....../) عضوا (....../) الوثايع وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2025/09/25 من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي IFR-2025- قرار الحايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (264672) الصادر في الدعوي رقم (Z-264672-2025) المتعلقه بالربط الزكي لعام 1442 في الدعوي المقدمه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: "اغاءه قرار المدعي عليهها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعي / (رقم مميز "المتعلق بالربط مدل الدعوي". وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه، فتقدمت باللغه استيناف تضمنت ما ملخصه التي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، وتدفع بعدم جواز نظر الدعوي من الناحيه الشكلييه، وذلك للاسباب الاتيه: اول: لم يتقدم المكلف باعتراضه لدي الهييه، وفق احكام الفقره (ا) من الماده (6) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ والمؤعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ وذلك للاسباب الاتيه: اول: لم يتقدم المكلف باعتراضه لدي الهييه، وفق احكام الفقره (ا) من الماده (6) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-269518 : قرار رقم: (Z-269518-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم المكلف من الناحيه الشكليه: حيث لم يقم المكلف بقيد دعواه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والحركيه خلال المده المحدده، وفق احكام الفقره (ب) من الماده (6) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه، اذ صدر قرار الهييه برفض الاعتراض بتاريخ 2024/11/28 م، بينما قام المكلف بقيد دعواه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه بتاريخ 2025/05/19 بعد مضي المده النظاميه. وتجيب الهييه عن تسييب الحكم الطعين في رفض الدفوع الشكيله علي النحو التالي: اولا: سبيت الدايره المصدره للقرار ان قبول الهييه لاعتراض المكلف جزييا من الناحيه المWOUEIE يهم مبدا الدفع بعدم سماع الدعوي، و هذا غير صحيح ومجانب للصواب; اذ ان القرار الطعين قد شابه الخطا في تطبيق احكام الانظمه واللوايح المعمول بها في هذا الشان وذلك في اعتبار ان معالجه الهييه لطلب المكلف يعد قبول لاعتراضه مما يهم دفع بعدم سماع الدعوي، و هذا الاستنتاج لا يستند الي اي نصوص نظاميه ولا الي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه ولا حتي الي قواعد مكلفي التقديري، اذ ان قواعد عمل اللجان المشار اليها اعلاه قد نصت علي ان المكلف ملزم بتقدم اعتراضه خلال المده النظاميه المنصوص عليها وهو شرط اساسي للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف ويثترتب علي عدم التزام المكلف بها اجراء سقوط حقه في المطلابه، ويكون دفع الهييه بعدم سماع الدعوي صحيح وسليم وفق الانظمه واللوايح المعمول بها في هذا الشان، والقول بهدم دفع الهييه قول مرسل لا اجل له، بل ان هذا القول مخالف لطريق النظام حيث قرر المنظم حده دفع الهييه كما ورد في الماده (6) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث ان قرار الهييه مبني علي نص نظامي صريح، وحيث ان الحكم الطعين خالف هذا النظام مما يجعل هذا الحكم معييا وحريا بالالغاء استنادا الي الفقره (1) من الماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه والتي بينت حالات الاحكام المعيبه التي يجوز نقضها متي ما كان محل الاعتراض علي الحكم: "مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها، مما يënح معه ان الحكم الطعين خالف الاصل القانونيه والنصوص النظاميه مما يجعله معييا وحريا بالغاء. ثانيا: معالجه الهييه لاي اعتراعات قايمه من المكلفين وتقييمها لبيانات المكلف وصدور القارات بقولها جزييا سواء في مرحله الاعتراض او عند اقامه الحAWيه لا يعتبر قبولا شكليا للاعتراض ولا يعد تنازلا عن الدفع بعدم سماع الدعوي، حيث ان الاجراءات التي تقوم بها الهييه تتعلق بممارسه سلطه تقديريه نظاميه في معالجه طلب المكلف بما يتفق مع اللايحه الزكويه وقواعد مكلفي التقديري، وهي لا تعطي اي اثر قانوني للاعتراف بصحه الاعتراض المقدم خارج المده وهذا يوضح ان القرار مدل الاستيناف اعتمد علي كلام مرسل لا اصل له ما يعيب التكييف القانوني للوقايع. ثالثا: الانظمه المعمول بها في هذا الشان حددت ان المكلف هو الطرف الذي يقوم برفع الاعتراض خلال الممدد النظاميه المحدده له وان علي الهييه الرد وفق الاجراءات النظاميه الصحيحه بما في ذلك دراسه الاعتراض وتزويد المكلف بالاتبيه النهاييه، واذا لم يقم المكلف بها اجراء فان الهييه غير مطالبه نظاميا اصدار اي قبول للاعتراض ولا يمكن تحميلها مسؤوله اي اخلال صادر عن التزام المكلف، وبناء عليه فان اعتبار عدم صحه دفع الهييه من الناحيه الشكيله تتيجه ان الهييه قبلت اعتراض المكلف جزييا هو خطا جسيم في www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-269518 : قرا رقم (Z-269518-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم التكيف النظامي للوقايع ولا سيما وان المكلف اقر في لايحه دعواه المقدمه امام الداره مصرده القرار بعدم الاعتراض خلال المده النظاميه، ويترتب علي ذلك ان الدفع بعدم سماع الدعوي؛ لعدم التزام المكلف بالاجراعات النظاميه هو دفع صحيح ومستند الي احكام النظام ولايحه وقواعد اللجان ومكلفي التقديري، رابعه: سبق للهينه بيان صحه موقفها من الناحيه الموضوعيه وفق الوارد في مؤخرتها الجوابيه المقيده بتاريخ 2025/07/01 م واتحيل اليها منعا للتکرار والاطاله، كما تجيب الهينه عن تسييب الحكم الطعين في اغاء قرار الهينه من الناحيه المWOUEIE علي النحو التالي: القرار الطعين ثيابه قصور في الTPSSIB ال م يستند الي اي نصوص او لوايح او قواعد صحيحه وانا صدر مجردا من اي استناد شرعي او نظامي، حيث لم تبين الداره قرارها علي اي سبق قابل للطعن وانا اكتفت ابالغاء قرار الهينه دون بيان سب صحيح و هذا عيب جوهري في القرار محل الطعن، حيث خالف صراحه ما نتت عليه الماده (28) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه، والتي نتت علي: "يجب ان يتضمن القرار اسم الداره التي اصدرته، واسماء اعضايها الذين شاركوا في نظر الدعوي وتاريخ اصداره، ورقمه، واسماء الخصوم ووكلانهم وبيان حضورهم وغيابهم، وغرضا مجملا لوقايع الدعوي، وخلاصه موجزه لحلبات الخصوم ودفوعهم، واسباب القرار ومنطوقه، كما خالف القرار الطعين نص الماده (163) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث نص علي: "بعد قفل باب المرافعه والانتهاء الي الحكم في القضيه يجب تدوين الحكم في ضبط المراعه مسوها بالاسباب التي بيي عليها، ثم يوقع عليه القاضي او القضاء الدين اشتركوا في نظر القضيه، ووجه الاستشهاد بهذه النصوص النظاميه ان الحكم الطعين قضي بالغاء قرار الهييه من الناحيه الموصوعيه دون بيان سبب هذا الالغاء علي الاطلاق، و هذا عيبا جوهري في القرار الطعين يستلزم معه نقضه، كما ان النصوص النظاميه المشار اليها انا والتي ازمت مصر الاحكام بتسبب هذه الاحكام حفظ للعداله ومنعا من الاجتهادات التي في غير مدلها لكي لا يصدر مثل هذا القرار الطعين الغير مستند الي نصوص نظاميه حيث يفضي ذلك الي عدم وضوح اجراءات التقاضي وذلك رادع لمبدا الشفافيه و تحقيق العداله. واشرات الهييه الي وجهه نظرها من الناحيه الموصعيه، وهي كالاتي: تفيد الهييه ابتداء بان لدي المفك فحلqلqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq مال (25,000) ريال. ب) عماله بمتوسط (15) عامل مرتبطه بالسجل التجاري رقم (....) ومسجله في نظام التامينات الاجتماعيه، ومبيعات ضريبه القيبه المضافه وفق الايضاح ادناه، ما يؤكد ممارسه المكلف للنشاط. وتؤكد الهييه لمقام الداره بان قراها جه متوافقا مع احكام اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكه الحادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 07/40/07 ه وquoad حسب زكه مكلفي التقديري الصادره بها الشان، وتفيد الهييه في حال تجاوز الداره الناحيه الشكليه بقبول اعتراض المكلف قبولا جزييا، وذلك بالحاسب الوعاء الزكوي بناء علي قيمته مبيعات ضريبه القيمه المضافه التي تخص الفتره الماليه، وردا علي ما اشرا اليه المكلف في صحيفه دعوانه بام لم يتم صمم المشتريات عند احتسب الزكاه، تجيب الهييه بان الربط الزكوي تم بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه تطبيقا لقياده حساب زكاه مكلفي التقديري التي لم تنص علي صم اي مشتريات، كما تفيد بان طلب التحول طريقه الاجتساب www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-269518 : قرا رقم (Z-269518-2025) الصادر في الاستياف المقييد برقم المقدم من المكلف من التقديري الي الحسابات النظاميه تم بتاريخ 1446/03/05 (……) اي (بعد انتهاه الفتره الماليه), استنادا الي الماده (سابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2502) وتاريح (14/02/07/03) وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار داير الفصل في البنود محل الاستيياف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاربعه بتاريخ 06/05/2020، عقدت الدايره الاستييافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمامالساعه 11:50، بضور اعضايها المدوله اسماؤهم في المضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقافي المريي عن بعد؛ استناد علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضرييه والجمريكيه الصادره بالامر المكي رقم (25711): وتاريخ: 08/04/2024 الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات القضيه واللحه الاستثناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكلا، لنتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراءه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف الهييه، واستنادا الي الماده (6) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2025 نعت علي: "ولا يكون قرار الهييه محصنا في حال ثبث للدايره المختصه عدم استيفاء قرار الهييه للمتطلبات التخيمه المنصوص عليها في الانظمه واللواحز الكرويه والضريه والجرييه، وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه امام دايره الفصل، تبين لها بانها انتهت الي قبول اعتراض المكلف قبول جزييا في حال تجاوز الدايره الناحيه الشكليه، وبالتالي وحيث ثبت اقرار جهه الاداره بان قراها محل الدعوي غير صحيح، وبني علي اساس احتساب الزكاه غير صحيح، وحيث نحت الماده السادسه من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه سالفه الذكر بان قارا الهييه لا يكون محمدنا في حال ثبث عدم استيفاء قرار الهييه للمتطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضروريه والجمريكيه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض الاستثناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-269518: قرار رقم: (Z-269518-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه / هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2025-264672) الصادر في الدعوي رقم (Z-264672-2025) المتعلقه بالربط الزكي لعام 1442 ه. ثانيا: وفي المضوء: رفض استيناف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. عضو عضو (الاستاذ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | رييس الدارده هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني