gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام VD-2025-265430 قرار رقم (V-2025-265430) الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعي من / المكلف (…) سجل تجاري رقم (…), رقم مميز (…) المدعي عليها ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ 29/09/29، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ رييسا ... / المستشار عضو ... / الدكتور عضو ... / المستشار وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه بتاريخ 09/2025/06/19 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار القرار، في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (…)، والصادره بتاريخ 24/11/26 ه، ورخصه المحامه رقم (…)، تقدم بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي لبند المبيعات لفاتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام 2022 م. ويطلب الغاء قرار اعاده التقييم. وبتاريخ 04/05/2025/08/04 م تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، اطلعت عليها الداره. وبتاريخ 03/18/2025/08/13 م، قدم المدعي ردا علي مدكره المدعي عليها الجوابيه، اطلعت عليها الداره. وبتاريخ 07/09/2025/09/17 م، قدمت المدعي عليها مدكره جوابيه ثانيه، اطلعت عليها الداره. وبتاريخ 24/09/2025/09/24 م، قدم المدعي ردا علي مدكره المدعي عليها الجوابيه الثانيه، اطلعت عليها الداره. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافه في مدينه الدمام VD-2025-265430 قرار رقم ( V-2025-265430 ) الصادر في الدعوي رقم وفي يوم الثنين بتاريخ 07/04/07 ه……1447/04/07 الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام جلستها بحر اغثاها المدوله اسامهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمعيه الحادره بالاام المكي رقم (25711) وتاريخ 08/44/45 ه، والبداء علي اطراف الدعوي حضر/ .... (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (....) وترخيص محاماه رقم (....) كما حضرت / ... (سعوديه الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (....) بصفتها ممثله للمدعي بموجب التفويض رقم (....) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي يعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكتبه والتحقق من صفه كل منهما قررت الداره السير في نظر الدعوي. ويسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، اجب بما لا يخرج عما سابق ذكره في اللغه الدعوي وتمسك بما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها، اجباب بما لا يخرج عما سابق ذكره في المدكه الوايبه وتتمسك بما ورد فيها، ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي الدعوي وما قدم فيها، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (51/13) ه و استبنا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (113/12) واتريخ 1438/11/2 ه و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (3839) واتريخ 1438/12/14 ه و تعديلاتها، وعلي قصاعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمكريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتريخ 1445/04/08 ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي لبند المبيعات للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام 2022، ويطلب اعاده التقييم، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضخه والثلاثه التNFيضيه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public | 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافه في مدينه الدمام VD-2025-265430 قرار رقم ( V-2025-265430 ) الصادر في الدعوي رقم النزاعات الداخله ضمن اختصار الدايره. وحيث تبلغ المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ (2025/05/21) و تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (2025/06/19) عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لحكم الفقره (ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه والتي نتعت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظيم منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي تاريخ ايلاغه به، وعلي الهييه ان تتب في التظيم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، وللمتظلم خلال (ثالثين) يوما من اليوم التالي تاريخ ايلاغه برفض التظيم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل".، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه يتامل الداره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفها الاجل الكافيه لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف ينتصر بين طريق الدعوي في مطلابه المدعي باغاء قرار المدعي عليها بشان شعار التقييم النهايي لبند المبعدات للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام 2022م، وذلك لقيام المدعي عليها ياخضاع فروقات رصدتها في القوايم الماليه للمدعي والتي تتمثل بمبالغ باتفاقات تاجير عقار ومنشات بالاباض ابرمت في عام 2017م حيث اعتبرت المدعي عليها انها بمثابه دفعات ايجاريه مقدمه، وحيث يدفع المدعي ان التوريد مدل الدعوي يعتبر خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه وفقا لاحكام الفقره (1) والفقره (2) من الماده (79) من اللاذه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي تطبيق الاحكام الانتقاليه، وحيث نت الصدات الماده (23) من اللاذه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه: "لاغراض تطبيق التقافيه والنظام، تعد الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي مساحه العقار او تزتيط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- منح اي حق في العقار او التناول عنه او ترحه، وحيث نت الصدات الماده (79) من اللاذه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي تطبيق الاحكام "الانتقاليه: 1"-في الحالت المنصوص عليها في النظام، فرحي حال تم اصدار فاتوره او سداد المقال قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعدم، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام بتوريد خضع للضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، وفقا لما هو محدد في التفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالت ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادر قبل تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين التبيين: (ب) اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافظه في مدينه الدمام VD-2025-2654300 قرار رقم ( V-2025-265430) الصادر في الدعوي رقم نفاذ النظام". وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي وما قدم فيه من مستندات ودفوع، وحيث ثبت للداره بان الخلاف يكمن حول ما اذا كانت الرسوم المسبقه المدفوعه تعد بمثابه المبالغ الايجاريه من عدمو ما اذا كانت مقال توريد حقوق عينيه (سلعه) او خدمه متصله بعقار، وبالطلاع علي الاتفاقيه محل الدعوي حيث تبين من جداول الدفعات للرسوم المسبقه المحقه بها (ملحق رقم 2) انها است效ت الفترات ب "سنه الايجار" ودفعات الرسوم المسبقه ب "الايجار الثابت المدفوع" عليه تبين تناقض ذلك مع تعريف الرسوم المسبقه المنصوص عليها في الاتفاقيه ذاتها في البند (التعريفات 10) والتي بينت انها مقال التكاليف المتكيده من المؤخر في تطوير العقار وتحسينه ولعدم وضوح تعريفات التزامات المستاجر المتثمل بسداد الرسوم المسبقه حيث اسبعت بحكم الايجار نظرا لوصفها بذلك في الجدول المشار له كما ان البند رقم (1.3) نص علي ان الجدول جزء من الاتفاقيه وتتمتع بنفس القوه والاثر القانونيه " كما لو وردت في صلب الاتفاقيه، وبما ان المدعي اقر انه سجل المبالغ محل النزاع ضمن حساب " الايرادات مؤجله" واعترف بها سونيا باليرادات العاقده لكل عام وفقا للمعير المحاسبيه الدوليه ضمن حساب " ايراد من عقار استثماري", وحيث نص الايضاح رقم 20 (ايراد ايجار مؤجله) والمقدم من المدعي عليها (الهييه) علي انه " قامت" الشركه بتاجير بعض العقارات ... بموجب عقد ايجار تشغيلي لمده 25 سنه ... م يقول 193,1 مليون ريال سعودي (اي ما يعادل 51,5 مليون دوار امريكي)", ولم يتضمن الايضاح اي اشاره لمبلغ " الايجار السنوي" (الرمزي 1000 دوالر سنويا) المشار له في الاتفاقيه بالبند (3.1) مما يعني ان الايجار الفعلي للعقار هو المبلغ المتامل ب — الرسوم المسبقه", وحيث ان تعريف الرسوم المسابقه كونها مقال تكاليف في الاتفاقيه لا يكفي بمفرده ل доضد القراين متجمه والتي تمثلت في وورد مبالغ الرسوم المسابقه تحت وصف الايجار الثابت في ملحق العقد او في الايجارات المتممه في القوايم الماليه وان كان قصد بها اول الامر في العقد انها تكاليف تعويضيه، الا انها وافعت وعمولت في الواقع كمبالغ ايجاريه عن العقار وعن كل سنه ايجاريه، عليه فيعتبر التوريد محل النزاع توريدا لخدمه متصله بعقار خاصه مع بيان العديد من القيود علي المستاجر كما ان المؤجر ليس المالك الاصلي للعقار ولم يخول المستاجر حق تاجيره مره اخري و هذا يناقض بشكل صريح اعتباره كحقوق عينيه وحق التنفاع به كامل، Amar الذي تنتهي معه (2/ب) الدايره الي رد دعوي الممدعي و صحه اذخاع المبالغ لضربيه القيمه المضافه وفقا لاحكام الماده (23) والفقره (2/ب) من الماده (79) من Nالايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم: قرت الدايره بالاجماع: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePublic | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المكالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافه في مدينه الدمام VD-2025-265430 قرار رقم (V-2025-265430) الصادر في الدعوي رقم القرار رد دعوي المدعي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولظرف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد التسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده وصلي الله سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عضو ... / الدكتور / ... / المستشار / رييس الدايره ... / المستشار / هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقابه VA-2026-271482: قرار رقم (VT-2025-271482) الصادر في الاستياف رقم المقامه المستايف من / المكلف المستايف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/30، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسيین) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، وال معدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بصور كل من: الستاذ / ... رييستا الكتور / ... عضا الكتور / ... عضا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/11/04 م، من المكلف، سجل التجاري رقم (…) ويمثلها/ .... هويه وطنيه رقم (…) وترخيص بمزاوله مهنه المحامه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) الصادره ب تاريخ 14/22/11/2025، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه العام رقم (VD-2025-265430) في الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف ضد دها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - رد دعوي المدعي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، فقد تقدم الي الداره الاستثنافيه بالغه استثناف تضمنت اعتراطعه علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواه بشان اعتراضه علي قرار الهييه ابعاده تقييم بند المبيعات للفتره الخريريه شهر جسمير من عام 2022. اشار المستانف اثر ذلك الي ان التقايات المشروع المشرك وبيع الاصول والاعباء والتاجير من الباطن وباقي الاتفاقيات تشكل منظومه تعاقديه الموقع الالكتروني: الموقع | Public 3/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع الاتيافيه VA-2026-271482: قرار رقم (VT-2025-271482) الصادر في الاستياف رقم واحده هدفها نقل النشاط الاقتصادي والسيطره الفعليه علي المنشاه الي شركه "... وليس انشاء علاقه ايجاريه متجوده، وان المعالجه المحاسبه التي ترتب عنها الاعتراف الدوري لا تغير من الطبيعه القانونيه للتوريد ولا من التاريخ الحاكم لخصوعه الضريبي، وان توصيف دايره الفصل علي انه خدمه متصله بعقار يستند الي تسميات شكليه ويتعارض مع الجوهر الاقتصادي ونصوص الماده (5) من الاتفاقيه الموحه والمراده (79) من اللايحه التنفيذيه، كما ان المقال هو تعويض عن توريد سلاع حق عيني في منشاه صناعيه تم واقعيا وقانونيا في عام 2017 م قبل بدء نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، وانتهي بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 11/10/11 ه 1447/10/11 الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جستها ب حضور اعشاها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والبحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتجاهه ماف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع d'الارجه الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق ومستندات، وبعد d'الطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل نذر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايفه التي بني عليها والكافيه لعمل قضاء، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ الداره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقدميه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي الموقي الالكتروني: الموقي | Public 3/7 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاستيافيه VA-2026-271482: قرار رقم (VT-2025-271482) الصادر في الاستياف رقم نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستيانف وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابه. وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيانف شكل. ثانيا: رفض الاستيانف موضوعا. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو عضو ... / الدكتور ... / الدكتور رييس الدايره ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/8 8001220000: الرقم المجاني