moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470676200 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٥ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١٨م تعاقد المدعي للوساطه بين المدعي عليه (...) و (...) بثمن اجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، وذلك عن احضار طرف ثالث لتمويل المدعي عليه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، والمستحق مقابل السمسره قيمه وقدرها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٥ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (اتفق موكلي مع المدعي عليه باحضار طرف ثالث لتمويل جزيي لمشروعه تنفيذ مشروع مباني مدينه التدريب ب(...) (اعمال مصنعيه خرسانه بالمواد) بمبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مقابل حصول موكلي علي مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠ ريال) من اجمالي مبلغ التمويل، نفذ موكلي التزامه باحضار الممول وتسليم المدعي عليه المبلغ الا ان المدعي عليه لم ينفذ كامل التزامه ولم يسلم موكلي المتبقي م قيمه الوساطه)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 5/9/1444ه، حضرت وكيله المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعمايه الف ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد والحوالات وكشف الحساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد سمسره هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: المدعي لم يخطر موكلي بهذه الدعوي كما اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعي قايلا: عدم امكانيه الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: عدم امكانيه الصلح هكذا قرروا. وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعي بايداع لايحه دعواها (محرره) في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي تحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه مع ارفاق محاضر الصلح او الاخطار، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم تجيب وكيله المدعي خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ 9/11/1444ه، حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وقدم المدعي عليه وكاله جوابه عبر المحادثه الجانبيه لكون لم يستطع تقديمه عبر الطلبات الالكترونيه... ونص جوابه (اولا: الدفوع الشكليه:الفت انتباه فضيلتكم الي ما نصت عليه الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما سبق ذكره من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه للنظام في الماده الثانيه والسبعون بانه يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرون من النظام، وحيث لم يرفق المدعي ما يثبت ذلك، فنرجو من فضيلتكم عدم قبول الدعوي، علاوه علي ان موكلي لم يتبلغ ولم يحضر اي جلسه من جلسات المصالحه التي ارفق المدعي محضرها.ولا يخفي علي فضيلتكم بان وزاره العدل اتاحت خدمه (التبليغ العدلي) عن طريق البوابه الالكترونيه (ناجز) والتي تضمن وصول اخطار اداء الحق للشخص او الجهه المعنيه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه 1. ان ما ورد في دعوي المدعي من ان موكلي قد اتفق معه شفهيا (كونه سمسارا) علي اجره سمسره قدرها 600,000 ريال، غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المدعي هو من عرض علي موكلي دخول زميلهم (...) معه في المشروع كممول بقيمه مليونين ريال، فاخبره موكلي بانه لا يحتاج لهذا المبلغ وان حاجته لا تتجاوز مبلغ 1,400,000 ريال، فاخبر المدعي موكلي انه سيطالب الممول بضخ مبلغ 2,000,000 ريال، لحاجته هو لمبلغ 600,000 ريال وانه سيكون الملتزم بسدادها لموكلي فور اعاده قيمه التمويل، وهو ما جعل موكلي يطلب منه ابرام العقد مباشره بينه وبين الممول وان موكلي ليس مسؤولا عن ما يزيد علي المبلغ النهايي الذي يستلمه، فوافق موكلي علي ذلك لا سيما وان العقد المبرم مع الممول سيكون باسم المدعي ومبلغ الضمان مقدم منه، ولن تكون هناك ايه التزامات علي موكلي في هذا المبلغ، وهذا سبب حصوله علي المبلغ وليس كما ذكر بانه قيمه وساطه او سمسره. ولا يخفي علي فضيلتكم ان مصدر الالتزام الذي يطلب المدعي اثباته هو عقد وساطه وسمسره، ولما كان هذا العقد – كشان ساير العقود – انما تنعقد باراده طرفين وذلك لغرض التقريب بين اخرين لغرض ابرام عقد اخر، كان تكون الوساطه بين البايع والمشتري لابرام عقد بيع، وقد تكون بين الناقل والشاحن لابرام عقد النقل، وقد تكون بين المؤجر والمستاجر لابرام عقد الاجاره، وفي جميع الحالات، فلابد من وجود عقد بين السمسار واحد طرفي العقد او كليهما لهذا الغرض، فاذا قام السمسار من تلقاء نفسه بالتقريب بين المتعاقدين دون تكليف صريح او ضمني من اي من الطرفين فلا يستحق علي ذلك اجرا ولو ادت جهوده الي ابرام العقد، وفي حال ثبوت العقد فان السمسار يستحق اجره من الشخص الذي كلفه بالسعي لابرام الصفقه، وبالنظر للنزاع الماثل فان الثابت ان المدعي لم يقدم اي مستند يثبت وجود عقد بينه وبين موكلي بهذا الشان. 2. ان ما اثاره المدعي من قيامه (باعتباره سمسارا في المشروع) بجلب الممول (...)، وان الممول طلب ابرام العقد بينه وبين المدعي باعتباره الوسيط بين الطرفين لضمان حقوق الطرفين، فغير صحيح والصحيح ان المدعي والممول وموكلي زملاء في العمل ويعرفون بعضهم، ولم يتم ابرام العقد بين الممول وبين المدعي بصفته سمسارا او لغرض ضمان حقوقه كسمسار، والا لتضمن العقد ما يؤكد وجود السمسره ونسبتها او حقوقه منها، وانما تم ابرام العقد باسمه ضمانا لحق الممول في مبلغ التمويل وضمانا لحق موكلي في المبلغ الذي سيتحصل عليه، وما يؤكد انه مجرد ضامن وليس وسيط كما ادعي، ما تضمنته الفقره التاسعه من عقد اتفاق تمويل المشروع بينه وبين الممول والذي قام بارفاقه في هذه الدعوي، ونصها: يضمن الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ التمويل المتفق عليه في هذا العقد وهو مبلغ 2,000,000 ريال ، علاوه علي ان العقد والتمويل تم باسم المدعي وهذا ينافي مفهوم الوساطه، كما ان شيك الضمان المقدم من الممول صدر من قبل المدعي ولو كان الامر كما ذكر لكان من الاولي ان يصدره موكلي.3. ان نسبه السمسره التي يطالب بها المدعي قدرها (30%) من مبلغ التمويل، ولم تجر العاده بان تكون نسبه السمسره بهذه النسبه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان ما كذبه العقل، او جوزه واحالته العاده؛ فهو مردود، وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه (79): كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه لا سيما وان المدعي لم يثبت الاتفاق علي السمسره كتابه مع ضخامه المبلغ، كما انه يجوز للدايره الاستناد علي العرف بناء علي الماده (٩٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي تنص علي (في الاحوال التي تستند فيها المحكمه الي العرف او العاده، فتبين في اسباب حكمها العاده او العرف، وصلتهما بالدعوي، واثرهما فيها.)، فلا تصح دعوي المدعي بوجود اتفاق سمسره بقيمه (600.٠٠٠ ريال) وبنسبه قدرها (30%) من قيمه التمويل لان تلك النسبه عاده لمن هو شريك ومالك وليس السمسار، سيما وان المدعي عجز عن اثبات السمسره بالكتابه مع ضخامه المبلغ.4. اما ما يتعلق بسداد موكلي لاكثر مما قبض فنفيد فضيلتكم بانه عند التنفيذ علي المدعي وحبسه بسبب هذا المبلغ قام موكلي بسداد الجزء الملتزم بسداده وقدره 1,400,000 ريال، وزاده مبلغ قدره 200,000 ريال، كقرض حسن ومساهمه منه حتي يتم اخلاء سبيل المدعي من الحبس بناء علي علاقه الصداقه والزماله فيما بينهما.وعليه وبما ان الحال كذلك فانني اطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي) ا.ه وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت قايله غير صحيح ما ذكره المدعي عليه في مذكره والصحيح ما قدمت في دعواي واكتفي بما قدمت في الدعوي هكذا اجابت ورفعت الجلسه للدراسه وعلي المدعي عليه وكاله احضار المدعي عليه اصاله في الجلسه القادمه، وفي تاريخ 2/12/1444ه، حضر المدعي اصاله ووكيلته (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله ووكيله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وجري من الدايره سماع وقايع القضيه من المدعي اصاله والمدعي عيه اصاله وقرر المدعي اصاله ان المبلغ المقدم من (...) وقدره مليوني ريال هو تمويل القصد منه الشراكه بمشروع تنفيذ مباني مدينه التدريب ب(...) والمقاول في الباطن مؤسسه المدعي عليه (...)(مؤسسه (...)) وانا فقط وسيط في التمويل استحق منه (30%) هكذا قرر كما قرر المدعي عليه اصاله ان المبلغ الواصل لي من المدعي (...) قدره مليون واربعمايه الف ريال والقصد من تسليمه لي شراكه المدعي بمشروع تنفيذ مباني مدينه التدريب ب(...) الذي تنفذه مؤسستي (مؤسسه (...)) ولم نتفق علي نسبه الربح ولا علاقه لي ب(...) في هذا التمويل لكون المبلغ تم استلامه من المدعي مباشره هكذا قرر وقدمت المدعيه وكاله طلبا برقم (...) وتاريخ 2/12/1444ه ولما قرره طرفا القضيه من ان المبلغ المتنازع عليه في هذه الدعوي ناشي عن تمويل الشراكه في مشروع المدعي عليه كما نص عقد تمويل بين المدعي و الممول (...) علي ان المبلغ المتنازع عليه هو لتمويل مشروع المدعي عليه شراكه فيه كما حكمت الدايره الواحده والعشرون بالمحكمه باعاده راس مال الشراكه في القضيه رقم (4947) وتاريخ 18/4/1441ه والصك المؤرخ في 3/7/1442ه وبناء علي الماده الحاديه عشر من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره عدم اختصاصها في نظر هذه القضيه وانه من اختصاص الدواير الثلاثيه بالمحكمه وساقدم طلبا لرييس المحكمه بذلك، وفي تاريخ 9/01/1445ه، حضر المدعي ووكيله المدعي بموجب الوكاله رقم/(...) وحضر المدعي عليه ووكيله بموجب الوكاله رقم/(...) وتشير الدايره الي عدم قبول رييس الحكمه طلب الدايره عدم الاختصاص رقم (4411468536) وتاريخ 2/12/1444ه وبادر المدعي اصاله قايلا اني ارغب سؤال المدعي عليه اصاله سؤالين فسمحت له الدايره بذلك فسال المدعي عليه اصاله ما هو الالتزام المادي الذي عليك مقابل هذا التمويل فاجاب المدعي عليه اصاله قايلا انك من عرضت علي التمويل لكون عليك عدد من الالتزامات وترغب استلام جزء منه لكنك لم تبين لي المبلغ الذي ستاخذه من التمويل هكذا اجاب ثم جري من المدعي اصاله سؤال المدعي عليه اصاله ما هو المقابل المالي لي انا (...) في احضاري هذا التمويل لك؟ فاجاب المدعي عليه اصاله قايلا بانك رغبت في احضار التمويل من (...) من اجال سداد الالتزامات المترتبه عليك وكذلك ان تستثمر معي في المشروع بباقي مبلغ التمويل علما انه لم يكن هناك اي اتفاق بيني وبينك علي السمسره مقابل مبلغ التمويل هكذا اجاب ثم قدمت تقديم المدعيه وكاله طلبا برقم (4510053109) وتاريخ 9/1/1445ه متضن رساله (واتس) يدعي المدعي اصاله صدورها من المدعي عليه اصاله وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله للجواب هكذا اجاب فجري افهامه بتقديم الجواب في مده خمسه ايام وللمدعيه وكاله الاجابه في مده مماثله وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 28/01/1445ه، حضر المدعي و وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم/(...) وحضر المدعي عليه ووكيله بموجب الوكاله رقم/(...)، وجري من المدعي عليه وكاله طلب سؤال المدعي اصاله عن الاتي:س1/كونك وسيط كما تدعي لماذا ضمنت المبلغ للطرف الثالث وتم اخذ ضمانات عليك من قبل الطرف الثالث للحفاظ علي حقه؟س2/لماذا تم ابرام عقد بينك وبين الطرف الثالث في حين ان موكلي صديق للطرف الثالث وكان بامكانه التعاقد معه بدون ادخالك كوسيط كما تدعي كما انه لم يتعذر حضوره اثناء التعاقد كونه شاهد علي العقد فما الداعي لعدم ابرام العقد بين موكلي والطرف الثالث وابرامك العقد مع الطرف الثالث في حضور موكلي ولماذا ؟ واجاب المدعي اصاله عن السؤالين لكون الممول لا يثق بالمدعي عليه (...) ولا يعرفه جيدا هكذا اجاب وقررت الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه علي نفي دعوي المدعي وبعرض اليمين علي المدعي عليه علي نفي دعوي المدعي بانه لم يطلب تمويل جزيي لمشروعه (...) تنفيذ مشروع مباني مدينه التدريب ب(...) من المدعي (...) ولم يتفق معه شفاهه علي ان يكون له من قيمه هذا التمويل ما نسبته (30%) بملغ قدره (600.000) ستمايه الف ريال و ان (200.000) ميتا الف ريال المسدده مني للمدعي في التنفيذ زياده علي (1400.000) مليون واربعمايه الف ريال قرضه حسنه مني للمدعي (...) وليست سدادا لجزء من التمويل او سداد لجزء من قيمه السعي والوساطه) فقرر قايلا: نعم مستعد ببذل اليمين علي نفي دعوي المدعي باني لم اطلب تمويل جزيي لمشروعي (...)وذلك لتنفيذ مشروع مباني مدينه التدريب ب(...) وذلك من المدعي (...) ولم اتفق معه شفاهه علي ان يكون له من قيمه هذا التمويل ما نسبته (30%) بملغ قدره (600.000) ستمايه الف ريال و ان (200.000) ميتا الف ريال المسدده مني حين حبس المدعي بسبب طلب تنفيذي زياده علي (1400.000) مليون واربعمايه الف ريال قرضه حسنه مني للمدعي (...) وليست سدادا لجزء من التمويل او سداد لجزء من قيمه السعي والوساطه فاذنت له بعد تذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه، وحلف بالله قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض اني لم اطلب تمويل جزيي لمشروع (...) تنفيذ مشروع مباني مدينه التدريب ب(...) من المدعي (...) بل كان بمبادره منه، ولم اتفق معه شفاهه علي ان يكون له سعي من قيمه هذا التمويل ما نسبته (30%) بملغ قدره (600.000) ستمايه الف ريال و ان (200.000) ميتا الف ريال المسدده مني للمدعي في التنفيذ زياده علي (1400.000) مليون واربعمايه الف ريال قرضه حسنه مني للمدعي (...) وليست سدادا لجزء من التمويل وليست كذلك سداد لجزء من قيمه السعي والوساطه ولم اعد او التزم للمدعي (...) من تاريخ التمويل بسداده او سداد الممول (...) ما زاد عن المبلغ المحول لحسابي من التمويل وهو مبلغ قدره (1400.000) مليون واربعمايه الف ريال والله العظيم هكذا حلف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت غايه المدعي من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال وهو المتبقي من قيمه التمويل الجزيي المقدم من (...) لمشروع (...) تنفيذ مشروع مباني مدينه التدريب ب(...)، ولان المدعي عليه انكر ما ورد في دعوي المدعي من الاتفاق علي السمسره لتمويل المشروع محل الدعوي، كما ان البينه المقدمه من المدعي غير موصله لكون العقد المقدم من المدعي بتاريخ 28/12/1436ه بين المدعي (...) و (...) (الممول للمشروع) و جميع الشيكات المقدمه لممول المشروع لضمان قيمه مبلغ التمويل باسم المدعي (...) وليست باسم المدعي عليه، كما ان مبلغ التمويل وقدره (2.000.000) مليونا ريال تم تحويله من الممول لحساب المدعي (...)،و المدعي قدم حكم الدايره التجاريه الواحده والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الذي اثبت ان المدعي (...) هو المضارب في هذه العقد ثم قرر بعد ذلك فساد عقد المضاربه بين المدعي (...) و (...) (الممول للمشروع)، والمدعي لم يقدم بينه كافيه علي اتفاقه مع المدعي عليه علي الوساطه والسمسره ابتداء فضلا عن تحديد قيمتها والاصل عدمه، و نظرا لكون مبلغ التمويل وقدره (2.000.000) مليونا ريال وتم من المدعي (...) تحويل مبلغ قدره (1400.000) مليون واربعمايه الف ريال للمدعي عليه (...)، وقد تم المدعي عليها اعاده كامل المبلغ المحول له (1400.000) مليون واربعمايه الف ريال للمدعي (...) وزاد علي هذا المبلغ ما قدره (200.000) ميتا الف ريال لكن المدعي عليه دفع بان سداده لهذا المبلغ الزايد قرضه للمدعي (...) لكونه كان مسجونا بسبب تنفيذ الشيكات المسلمه ل(...) (الممول للمشروع)، ولان القول قول باذل المال في صفه خروج المال منه مع بيمنه كما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وتكون في جانب اقوي المتداعيين وبما ان المدعي عليه في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه باق علي الاصل وهو براءه ذمته من المبلغ المدعي به وكذلك هو من بذل المال الزايد عن المبلغ المحول له من قيمه التمويل وقدر المبلغ الزايد (200.000) ميتا الف، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله له، ولقوله ﷺ لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعي لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470676200 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال وهو المتبقي من قيمه التمويل الجزيي المقدم من (...) لمشروع (...) تنفيذ مشروع مباني مدينه التدريب ب(...)، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المدعي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره اخطات عندما كيفت العقد المبرم عقد اتفاق تمويل مشروع بين المدعي والمدعو (...) والمؤرخ: 28 12 1436ه انه عقد وساطه وسمسره والصحيح انه عقد اشتراط لمصلحه الغير وهو المدعي عليه، كما ان عقد اتفاق تمويل مشروع انشا للمدعي (المشترط حقا قانونيا تمثل في عمولته المستحقه المذكوره مقابل مبلغ التمويل الذي احضره ووافق المدعي عليه علي ذلك ووفقا لذلك فان تكييف المدعي لعمولته المستحقه بانها سمسره او وساطه مخالف لمقتضي العقد المذكور، ايضا الثابت ان المدعي قد تعاقد لمصلحه المدعي عليه، ثم انه اوفي بكل ما التزم به في عقد اتفاق تمويل مشروع وقام باحضار التمويل المطلوب للمدعي عليه والذي مكن الاخير من تنفيذ عقد تضامن وانجاز المشروع المذكور مشروع مباني مدينه التدريب ب(...) فيكون المدعي مستحقا لعمولته المتفق عليها شفاهه مع المدعي عليه نسبه 30 بالميه مبلغ وقدره 600.000ريال، كما ذكر المدعي عليه في صك الحكم محل الدعوي في الصفحه الثانيه السطر التاسع بان الميتين الف التي قام بسدادها الزايده عن مبلغ التمويل المستلم بانها كقرض حسن مساهمه منه حتي يتم اخلاء سبيل المدعي وهذا غير صحيح فالمدعي تم اخلاء سبيله بموجب محضر كفاله، وبناء علي ذلك فيطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم والزام المدعي عليه بدفع المبلغ الوارد في لايحه الدعوي..اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 02/04/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيله المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530088553 وتاريخ 20/02/1445 ه في القضيه رقم 4470676200 والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.