moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٤٧٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليها خدمات سفر وسياحه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٢/١٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٩٣,٩٥٤) ثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٤,٠٧٦) اربعه واربعون الفا وسته وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وخلص وكيل المدعيه في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٤,٧٠٦) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: اتفاقيه ممهوره بتوقيع وختم الطرفين، ومصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، ومختومه بختم الطرفين. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب وكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال لمرفقات المعامله ونسب التواقيع والاختام للمدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٤,٧٠٦ ريال) يمثل قيمه تقديم خدمات سفر وسياحه للمدعي عليها، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبناء علي الفقره (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه: اتفاقيه ممهوره بتوقيع وختم، ومصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، وممهوره بختم، ونسب وكيل المدعيه التواقيع والاختام للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها، مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطابقه وثبوتها في ذمه المدعي عليها؛ والزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٤,٧٠٦.٠٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وسته ريال، وبالله التوفيق.