gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه **القرار رقم (VTR-2021-382)** **الصادر في الدعوي رقم (2020-21678-V)** **لجنه الفصل** **الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض** ## المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - غرامه خطا في الاقرار - غرامه تاخر في السداد قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٨م ، وغرامه خطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء جميع الغرامات - اجابت الهييه بانه تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في تقديم الاقرار - ثبت للدايره ان المدعيه لم ترفق المستندات التي توضح طبيعه العلاقه التعاقديه بينها وبين عملايها فيما يتعلق بتوريد العماله في الايرادات المحصله من الشركات، وحيث ان المدعيه قدمت مستخلصات لا تتعلق بالفتره الضريبيه محل الخلاف، ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد ادعايها، وحيث انها لم تقدم الشهادات الخطيه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يخص البند الثاني والثالث : بما ان غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه - مؤدي ذلك : رفض دعوي المؤدي – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (١/٦٤) و(٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (٢)، و(٢/١٥)، والماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۲۱٦۷۸-۲۰۲۰-۷) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... للمقاولات سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواسطه ... بصفته الممثل النظامي لها، بموجب قرار الشركاء، بلايحه تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٨م. وغرامه خطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء جميع الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: 1 - مارست الهييه صالحيتها باعاده تقييم فتره الربع الثالث من عام ٢٠١٨م، بناء علي الصلاحيات الممنوحه للهييه وفقا للفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه ليصبح ( ٧٥٩,٩٥٠) ريال، وذلك بعد ان تبين وجود ايرادات اخري لم يقر عنها تخص ايرادات تم تحصيلها من مؤسسه اخري لاستخدامهم العماله الخاصه بالشركه وخاضعه للضريبه، وبعد ان تبين ايضا وجود مبيعات ذكر المدعي بانها صفريه ومبرمه مع جهات حكوميه الا انه اقر بانه لا يملك شهاده خطيه متوافقه مع احكام الماده (۷۹/۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه -٢- وما يتعلق بالغرامات محل الاعتراض وبعد مراجعه اقرار المدعيه واصدار اشعار بالتقييم النهايي، تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، وتطلب رد دعوي المدعيه.» انتهي ردها. في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس المرفق بالدعوي وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال صاحب الشركه المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: ### من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، وغرامه خطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: 1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اعاده تقييم المدعي عليها للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٨م، وحيث افادت المدعي عليها الي وجود ايرادات اخري لم تقر عنها المدعيه تم تحصيلها من مؤسسه اخري لاستخدامهم العماله الخاصه بالشركه، بالاضافه الي وجود مبيعات صفريه ومبرمه مع جهات حكوميه واقرت المدعيه بانها لا تملك شهاده خطيه متوافقه مع احكام الماده التاسعه والسبعون) في الفقره (الثالثه) من اللايحه، وحيث ان المدعيه لم تقدم اي اقرار عن المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان المدعي عليها قامت باضافه ما قيمته ( ٧٥٩,٩٥٠) ريال وهو عباره عن عقود حكوميه لم يتم اصدار الضريبه من قبل الجهات الحكوميه بالاضافه الي مبالغ ناتجه من نشاط غير رييسي للشركه، وحيث ان المدعيه لم ترفق المستندات التي توضح طبيعه العلاقه التعاقديه بينها وبين عملايها فيما يتعلق بتوريد العماله في الايرادات المحصله من الشركات، وحيث ان المدعيه قدمت مستخلصات لا تتعلق بالفتره الضريبيه محل الخلاف، وحيث افاد خطاب مدير الاداره الماليه رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٨ه بانه تم صرف ضريبه القيمه المضافه ابتداء من المستخلص التاسع بتاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۲۳م الي نهايه المشروع المتعلق بعمليه صيانه وتشغيل ونظافه معسكرات قوه الواجب بنجران - وزاره الحرس الوطني، وحيث تضمنت المطالبه لعقد التشغيل وصيانه ونظافه العنابر القديمه بعدد (١٦) عنبر ومبني الزياره العامه ومبني الاستقبال ومكاتب امن السجن بالاداره العامه لسجن جازان من ۲۰۱۸/۰۵/۰۱م وحتي ۲۰۱۸/۰۷/۳۱م بقيمه (۲۸۰,۸۷۵) ريال دون فرض ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد ادعايها، وحيث انها لم تقدم الشهادات الخطيه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وما يخص البند الثاني: غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٨م. وحيث ثبت فروق ضريبيه لم تقر عنها المدعيه في فترتها الضريبيه، وحيث ان البند اعلاه افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الفقره (الاولي) من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وما يخص البند الثالث: غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السداد نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٨م. وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه التاخر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض دعوي المدعيه / شركه ... للمقاولات سجل تجاري رقم (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ۲۰۲۱/۰۱/۲۲م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.