tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530197366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-09-23 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e7fcd681-214e-432d-84db-fd3a5a40e397 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٨٨٣٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليه قطع غيار بثمن وقدره (٩٦,٠٨٣.١٨) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انها سددت (٧٤,٢٩٢.٥٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٧٩٠.٦٨) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه ليس لديه علم بذلك وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، فبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) ، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي واستنادا لما نصت عليه الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه : .... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي ١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام وصريح هذه الماده يوجب علي المدعيه تقديم الوثيقه وهو ما يقع عبء علي عاتقها استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.