moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٣٤٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه عدل الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...)برقم: (...) وبتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٣ تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قالت فيها: انه بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٢٦ه ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...)عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك عدد من السيارات ٢٢ سياره وذلك لمده ٣٦ شهرا. وبقيمه اجماليه قدرها (٨٢٠,٧٥٨) ثمانمايه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا سعودي علي ان تلتزم بدفع باقساط شهريه بواقع (٢٠,٥٥٤) عشرون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريال سعودي علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٠٥م واخر قسط ٢١/٠٦/٢٠٠٨م وكان اخر سداد من المدعيه بتاريخ قبل اخر سداد ٢٠٠٧ وتعثر المدعي عليه نشوء الحق ٢١/٠٦/٢٠٠٨م عن سداد الباقي وسداده علي اشهر متقطعه ، وتاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٠٨م تسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد واستحق عليها مديونيه قدرها (٢٥٨,٠٥٢) ميتان و ثمانيه وخمسون الف و اثنان وخمسون ريال لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (٥٦٢,٧٠٦) خمسمايه واثنان وستون ريالا وسبعمايه وسته ريالات. واستند المدعيه وكاله في دعواها علي عقد، وختمت صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليها بدفع اجره السيارات، وقدرها (٢٥٨,٠٥٢) ميتان وثمانيه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه، باجراء مرافعه كتابيه في ٢٥/١١/١٤٤١ه تضمنت طلب الجواب من المدعي عليه، وفي حينها تبين وجود جلسه في نفس اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فذكرت بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي الالكترونيه طالبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها (٢٥٨,٠٥٢) مايتان وثمانيه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريالا والتي تمثل قيمه اجره سياره استاجرها المدعي عليه من المدعيه، وبسؤالها وقد افهمت الدايره وكيله المدعيه بان القضيه محاله للترافع الكتابي ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد ، ولان هذه الجلسه الاولي ، وحيث سبق ان احالت الدايره طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه ، والتي تنتهي بعد ثلاثين يوما من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه ، لذا فقد قررت الدايره انهاء هذه الجلسه ومواصله المرافعه الكتابيه عن طريق البوابه دون اعطاء موعد جلسه ، وستجري الدايره المقتضي النظامي حيال مجريات الجلسه الكتابيه والتخلف عن المرافعه الكتابيه. وحيث لم يجب المدعي عليه علي الدعوي رغم امهاله، لذا تم تحديد جلسه هذا اليوم: المعقوده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ابلاغه وارسال رابط الحضور اليه وطلبت المدعيه وكاله السير في الدعوي حضوريا بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره (٢٥٨,٠٥٢) ريالا؛ مستنده علي العقد وسند الاستلام للسيارات، واكتفت بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره (٢٥٨,٠٥٢) مايتان وثمانيه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريالا تمثل المتبقي من عقد تاجير منتهي بالتمليك لسيارات حصل عليها المدعي عليه وبما ان المدعيه ممثله لشركه (...) والعقد محل الدعوي باسم الشركه وبما المدعي عليها مؤسسه (...) وهي مؤسسه استثماريه في الاعمال التجاريه وفق سجلها التجاري، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيه وكاله حصرت المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انها قدم لاثبات دعوي موكلها العقد المبرم بين الطرفين، وسند استلام السيارات ، وبما انه تبين عدم حضور من المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، وابلاغه بالمرافعه الكتابيه فلم يجب، ولم يتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلفه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، ووفق ما استندت عليه المدعيه وكاله ولعدم جواب المدعي عليه علي الدعوي ونكوله عن ذلك، رغم ابلاغها اكثر من مره، لذا فان الدايره تنتهي لثبوت استحقاق مبلغ وقدره (٢٥٨,٠٥٢) مايتان وثمانيه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريالا للمدعيه في ذمه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) (سجل مدني رقم: (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٨,٠٥٢) مايتان وثمانيه وخمسون الفا واثنان وخمسون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.