moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي حديد تسليح ٣٠ طن (...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م بثمن اجمالي قدره ( ٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد شهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم وقدره ( ٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الفا ريال سعودي ، وقدم سندا لطلبه فاتوره البيع بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م ، علي مطبوعات شركه (...) لمنتجات الحديد بمبلغ وقدره ( ٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الفا ريال سعودي ، ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها ، حواله بنكيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه، لحساب منسوب للمدعي عليها متضمنا المبلغ محل المطالبه ، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه، وملخصها : وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وطلب الحاضر السير في الدعوي وذكر انه ذكر امام الدايره في الجلسه الماضيه عن طريق الخطا بينه لا تتعلق بموضوع هذه الدعوي وذكر ان بينته هي الفاتوره المرفقه في ملف الدعوي ويطلب الحكم له بناء عليها ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم وقدره ( ٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الفا ريال سعودي ، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وابلاغها بالمرافعه الكتابيه وجلسه اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلف ممثلها، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه كشف حساب والفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه وممهورا بختم المدعي عليها واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ) ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب ، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لمنتجات الحديد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره ٨٧,٠٠٠ سبعه وثمانون الف ريال ويضاف لها مبلغ وقدره ٨,٠٠٠ ثمانيه الاف وسبعميه ريال كاتعاب للمحاماه ،وذلك لما هو موضح بالاسباب.