moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471148180 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يختصم فيها المدعي عليها بمطالبه ماليه تتعلق باعمال مقاولات عن عقد انشاء ثمانين فيلا دوبلكس، وخلص طلبه الي الزام المدعي عليها بالاتي: 1-دفع مبلغ وقدره (106,558.00) مايه وسته الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 16/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بوجود مخالصه منهيه بين الطرفين، ثم بعث صوره منها وبالاطلاع عليها تبين انها موثقه من غرفه الشرقيه مؤرخه في 18 / 9 / 1444 ه جاء فيها ما نصه: (نشهد نحن/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، باستلام كافه مستحقاتنا عن اعمال العقد الموقع بينا وبين شركه (...) للمقاولات...... مع الابقاء علي قيمه 10% من قيمه المستخلصات كضامن للاعمال التي تم تنفيذها... وهذا اقرار منا بابراء ذمه شركه (...) للمقاولات ابراء تاما وكاملا وسقوط كل حق او دعوي نتقدم بها في المستقبل باي مطالبات لاي جهه بذلك فيما يخص اعمال العقد المنتهي من تاريخ المخالصه المذكور اعلاه) ا.ه. وقد جري ارفاقها في مرفقات القضيه الاخري، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: مطالبتنا هنا خارج محل المخالصه، وذلك ان المدعي عليها اخذت اخشابا لنا من محل التعاقد ولم تعدها، والمبلغ المطالب به تعويض عنها اذ اننا لم نقبلها لكون المدعي عليها استخدمتها واستهلكتها، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اصر علي المخالصه وانهايها للنزاع، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (106.558 ريال) لقاء مستحقات ماليه عن عقد مقاولات، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث ثبت للدايره وجود مخالصه نهاييه مبرمه بين الطرفين تنص علي استلام المدعيه لكافه مستحقاتها وتبري المدعي عليها ابراء تاما وكاملا من كل حق او دعوي تتقدم بها المدعيه بعد تاريخ المخالصه، وحيث جاءت المخالصه صريحه في ابراء ذمه المدعي عليها من كل حق للمدعيه ابراء مطلقا، وبما ان الاصل سريان بنود المخالصه وما جاء فيها وعليه فلا يسوغ للمدعيه تقديم هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان مطالبته في هذه الدعوي خارج محل المخالصه وانها تتعلق بتعويض عن اخشاب استهلكتها المدعي عليها، اذ ان المخالصه نصت علي ابراء المدعي عليها عن اي اعمال تتعلق بالعقد المذكور، وعلي فرض قبول نظر دعواها المتعلقه بالتعويض فالمدعيه لم تقدم اي بينه عليها، وقد نصت الماده (2) من نظام الاثبات علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق،..)، ولما سبق تنتهي الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٨١٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما حواه الحكم محل الاعتراض، والدايره تحيل اليه منعا للتكرار، حيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٦,٥٥٨.٠٠) مايه وسته الاف وخمسميه وثمانيه وخمسون ريالا لقاء مستحقات ماليه عن عقد مقاولات، والزامها باضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريالا. وباحاله القضيه للدايره الابتداييه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، اصدرت حكمها المؤرخ في ١٧/١٢/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي. وسببت ذلك بقولها: ثبت للدايره وجود مخالصه نهاييه مبرمه بين الطرفين تنص علي استلام المدعيه لكافه مستحقاتها وتبري المدعي عليها ابراء تاما وكاملا من كل حق او دعوي تتقدم بها المدعيه بعد تاريخ المخالصه، وقد جاءت المخالصه صريحه في ابراء ذمه المدعي عليها من كل حق للمدعيه ابراء مطلقا، وان الاصل سريان بنود المخالصه وما جاء فيها وعليه فلا يسوغ للمدعيه تقديم هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان مطالبته في هذه الدعوي خارج محل المخالصه وانها تتعلق بتعويض عن اخشاب استهلكتها المدعي عليها، اذ ان المخالصه نصت علي ابراء المدعي عليها عن اي اعمال تتعلق بالعقد المذكور، وعلي فرض قبول نظر دعواها المتعلقه بالتعويض فالمدعيه لم تقدم اي بينه عليها، وقد نصت الماده (٢) من نظام الاثبات علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق،..). ولم يلاق الحكم قبول المدعيه، فتقدم وكيلها (...)، بصحيفه اعتراض، تضمنت ان المطالبه ليست عن باقي قيمه العقد، وانها تتعلق تقتصر علي مواد البناء الخشبيه، وانه تم استهلاكها من قبل المدعي عليها مما نقص من عرمها الافتراضي، وان ١٠% المتعلقه بالضمان تدل علي ان المخالصه ليست نهاييه، وان هناك بعض الاعمال لم ينوه عليها في المخالصه كون المهندس مشرف المشروع علي علم بوجود مواد لا زالت في ارض المشروع. وختم مذكرته بطلب الغاء الحكم والحكم لموكلته بمبلغ المطالبه واتعاب التقاضي الوارده في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه، باشرت نظرها بجلسه اليوم ٢٩/٠١/١٤٤٥ه المرييه فجري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، سيما وقد تضمنت اسباب الحكم وجود المخالصه والصريحه في ابراء ذمه المدعي عليها من اي مطالبه للمدعيه بعد تاريخها وشمولها ما يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين، وهذا ما يرد علي ما اثاره المستانف وكاله في استينافه بحسبان الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محل الاعتراض محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٧ / ١٢ /١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.