moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7041 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انها جري التعاقد بين موكله والمدعي عليه بتاريخ 9/ 5/ 2016م علي ان يقوم المدعي عليه (...) من نوع (...) (...) الصنع علي ان تكون مده التوريد 30 يوما من تاريخ توقيع العقد وان يقوم المدعي عليه بتقديم المخططات اللازمه (...) (...) الي المدعيه وذلك لانشاء تلك القواعد تمهيدا لتركيب (...) وتكون تلك الاعمال تحت اشراف المدعي عليه، وقد اخل المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه المنصوص عليها بالعقد المبرم معه وذلك بعدم تقديم المخططات المتفق عليها الا بعد مضي 7 اشهر من ابرام العقد وبعد عمل تلك القواعد وطلب منه تركيب (...) تبين بيع المدعي عليه (...) محل الاتفاق وعرض المدعي عليه بديل (...) الصنع مما الجا المدعيه لقبوله وترتب عليه ازاله القواعد السابقه وابدالها بقواعد جديده تتناسب مع الخلاطه الجديده وحمل موكلته اعباء ماليه جديده فضلا عن اهدار المزيد من الوقت وتبين بعد تركيب (...) الجديده انها لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في العقد واهمها قدرتها الانتاجيه حيث ان اتفاق علي ان تنتج 120م3 في الساعه وتبين انها لا تنتج سوي 40م3 كاقصي حد وذلك تدليس وغش تجاري، ثم ختمت وكيل المدعيه صحيفه دعوي بطلب الزام المدعي عليه بالايفاء بالتزاماته التعاقديه المنصوص عليها في العقد مع التعويض بمبلغ (1,000,000) مليون ريال بسبب عدم وفايه بالعقد واهدار الوقت ودفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره جوابيه ذكر فيها: (بان هذه الدعوي مرفوعه من شركه (...) وان اصل الاتفاق كان بينه وبين المدعو (...) ، وانه بالرجوع الي الفقره الاخيره من البند ثالثا من الاتفاقيه المكتوبه التي قدمتها المدعيه (...) انها اشارت الي ان هذه الاتفاقيه جاءت الحاقا للاتفاقيه الاسبق الموقعه من (...) بصفته الشخصيه كما ان الدفعه الاولي المقدره 300.000 ريال تم دفعها بشيك من المدعو (...) بصفته الشخصيه، وبما يتعلق بالدفع الموضوعي فان التاخير في عدم التوريد والتركيب كان بسبب المدعيه حيث قام هو (المدعي عليه) والمدعو (...) و المدعو (...) الوسيط بالاتصال (...) ولم يتم الرد او التجاوب معهم حتي يتم التوريد، وان التاخير في عدم تقديم المخططات الا بعد شهر من تاريخ الشراء كل ذلك كان بسبب المدعيه ايضا وهو عدم تجهيز الموقع الخاص (...) حتي يتم اعتماد خطه التركيب وعدم جاهزيه الموقع، وذكرت المدعيه انه طلب منه تغيير القواعد الخاصه بتركيب (...) وذلك لتغيير (...) من (...) الي (...) وان المتفق عليه (...) وان هو (المدعي عليه) قم ببيع (...) (...) المتفق عليه، وحيث قبلت المدعيه (...) (...) فهذا مسقط لحقها وتمسكها (...) وما ذكره من تغيير القواعد وزياده التكاليف فهذا غير صحيح فالقواعد الخاصه (...) (...) هي نفسها الخاصه (...) (...) بل ان هو (المدعي عليه) من تكبد بالخساير في تغيير (...) لكون سعر (...) اغلي من (...) ولم يطالب بفارق السعر، وان الاتفاق الذي تم بينهم قبل ما يقارب سته اشهر كان الاتفاق علي اساس ان الموقع يكون جاهز بالكامل ولكن المدعيه لم تقم بتجهيز ذلك، وما ذكر بانه حتي الان لم يتم التركيب بشكل كامل وعدم تسليمه للوحه المفاتيح واعطايه المخططات النهاييه لاعتماده والكتالوجات الخاصه بقطع الغيار غير صحيح، ويذكر ان المدعيه تقوم باستخدام (...) منذ فتره من الزمن وبوجود شهود قاموا برؤيه ذلك علي الطبيعه، وختم المذكره بالمطالبه بالزام المدعيه بسداد قيمه (...) المتبقيه وقدرها (500,000) ريال، وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم مذكره ذكر فيها: (بان مدير الشركه وقع علي العقد بصفته ممثل عن الشركه وليس بصفته الشخصيه، واكد علي دعوي موكلته بمخالفه المدي عليه للعقد، وان ما يتعلق باستخدام (...) فهو ادعاء غير صحيح وما ذكر من شهود شهدوا علي ذلك فان الشهود المذكورين هم الوسطاء في عمليه الشراء)، وفي جلسه 27/ 7 / 1440ه اكد وكيل المدعيه علي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلم له حيث ان المعده المشترات من المدعي عليه غير مطابقه لما تم الاتفاق عليه وان موكلته لم تقم باستخدام المعده نهاييا نظرا لانها مخالفه لما تم الاتفاق عليه، ثم جري افتتاح جلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا للماده (7) من نظام المحاكم التجاريه وللايحتها رقم (30) ولقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وتشير الدايره الي ورود عروض من مكاتب هندسيه وتم عرضها عليهم وعلي اطراف الدعوي بيان رايهم في اختيار احد المكاتب وطريقه الدفع، فاختار المدعي عليه مكتب (...) فحين لم تجاوب المدعيه رغم تبلغها، ثم استعد المدعي عليه بسداد اتعاب الخبير علي ان يتحمل التكاليف الخاسر، ثم قررت الدايره ندب الخبير الهندسي/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، وبحث كافه الاوراق والفواتير والمستندات المتعلقه بالمشروع والتحقق من مدي التزام الطرفين ببنود العقد المبرم بينهما، وتحديد الاعمال المنفذه من عدم المنفذ ومدي مطابقه ما تم تنفيذه مع ما هو متفق عليه، وبيان اوجه القصور والمتسبب بها ومراجعه طلبات الطرفين وفق ما يقدماه من مستندات وبيان النتيجه النهاييه في تحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر. باتعاب 20 الف ريال علي ان يدفعها المدعي عليه وتسلم الاتعاب للخبير مباشره، وقد ورد للدايره التقرير الهندسي النهايي وتضمن: تنفيذا لقرار الندب الصادر للخبير من الدايره، ومن خلال المستندات المقدمه للخبير من طرفي الدعوي ومحضر الاجتماع المشترك مع الخبير بتاريخ 21/01/1442ه، وزياره الخبير للخلاطه محل النزاع بحضوري طرفي الدعوي بتاريخ 24/01/1442ه وفقا للزياره للموقع تبين التالي: الخلاطه الموجوده بالموقع هي خلاطه (...) من (...) نوع (...) سعه (...) نفس المواصفات للخلاطه (...) الموجوده بالعقد. وقد طلب المدعي اصاله تطبيق العقد فقط: رد الخبير: وافق المدعي وكاله (شركه (...)) بالمذكره القضاييه بتاريخ 27/1/1440ه علي (...) جديده من صناعه (...) بنفس المواصفات الموجوده في العقد من حيث الجوده والسعه والطاقه الانتاجيه. وبزياره الخبير (...) بحضور طرفي الدعوي وفقا للمعاينه تبين ان (...) الجديده بنفس مواصفات الخلاطه المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين. ملاحظه هامه: طلب الخبير من طرفي الدعوي تزويده بفاتوره الشراء (...) وكتالوج (...) وبخصوص هذا الامر: ذكر المدعي اصاله (شركه (...))بانه لم يتسلم الفاتوره وكتالوج (...) من المدعي عليه. وذكر المدعي عليه (...) وكاله بان الفاتوره فقدت لدي شخص يدعي(...)اما الكتالوج فقد تم تسليمه للمدعي. لم يسلم المدعي عليه (...)للخبير مستند ثبوتي بقيامه بالتركيب الكامل للخلاطه والتشغيل لها ،اما بخصوص طلب المدعي (شركه (...)) التشغيل، الخبير طلب من طرفي الدعوي كتالوج المعده ، ولا وجود له حيث ذكر المدعي (شركه (...) عدم استلامه له ، بينما ذكر المدعي عليه وكاله (...) تسليم كتالوج المعده للمدعي ، وحيث انه لا بوجد كتالوج للمعده، لا يمكن التشغيل علي اساس سليم. وحيث انه لم يثبت للخبير بزياره الموقع تنفيذ التالي وعدم تقديم المدعي عليه (...) مستند ثبوتي بالتالي: 1. التركيب الكامل (...) . 2. التشغيل (...) من قبل المدعي عليه. 3. التسليم النهايي للخلاطه. وفقا لعدم التزام المدعي عليه للبنود التاليه بالعقد: • يقوم الطرف الثاني (المدعي عليه) بتوفير مخططات الاعمال المدنيه وتسليمها للطرف الاول (المدعي) وتحت اشراف الطرف الثاني (المدعي عليه). • يضمن الطرف الثاني (المدعي عليه) (...) لمده عام مالم يكن هناك تخريب ناتج عمن سوء استعمال او عدم الصيانه. • يقوم الطرف الثاني (المدعي عليه) بتقديم جميع الكتالوجات وقايمه قطع الغيار (...) وتسليمها للطرف الاول (المدعي). وحيث ان بنود العقد تقسم كالتالي وفقا للعرف الهندسي: • التوريد (...) نسبه (45%) من اجمالي العقد. • التركيب (...) نسبه (20%) من اجمالي العقد. • التشغيل (...) نسبه (25%) من اجمالي العقد. • التسليم النهايي (...) نسبه (10%) من اجمالي قيمه العقد. يري الخبير: احتساب بند التوريد للمدعي عليه ونسبه 10%فقط من بند التركيب لعدم ثبوت قيامه بتنفيذه كاملا. وبالتالي: المستحق للمدعي عليه (...) نظير التوريد ونسبه 10% للتركيب (45% توريد + 10% تركيب) لتصبح نسبه (55%) من اجمالي قيمه العقد وفقا للعرف الهندسي. اجمالي المستحق للمدعي عليه (...) لدي المدعي (شركه (...)) = (55%) من اجمالي قيمه العقد = (55%) * (800,000) = (440,000) ريال. التحليل المالي بين الطرفين: م البيان المبلغ (ريال ) 1 اجمالي المستحق للمدعي عليه (نسبه 55% من اجمالي العقد) 440,000 2 المبلغ المسلم للمدعي عليه من المدعي 300,000 صافي المبلغ المستحق للمدعي عليه (...) لدي المدعي(شركه (...) 140,000 لم تقدم المدعيه (شركه (...) ) للخبير اي مستند ثبوتي بخصوص الاضرار وفقا لما تدعيها في البندين (ا، ب)، كما انه لم تقم المدعيه (شركه (...)) بتزويد الخبير بخطاب مرسل منه او انذار موجه منه للمدعي عليه (...) اثناء قيام العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بخصوص ما يدعيه بخصوص هذا الامر. فمطالبه المدعيه بالتعويض بمبلغ (1,000,000) ريال لا تستحق المدعيه تلك المطالبه لعدم ثبوت الضرر. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من النظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه كانت تطالب بالزام المدعي عليه بتنفيذ العقد ثم انتهت الي المطالبه باعاده ما دفع للمدعي عليه لمخالفه المدعي عليه للمواصفات المتفق عليها، وقد دفع المدعي عليه بتنفيذ العقد وان المعده (...) التي تم توريدها موافقه للمواصفات وقدم طلبا عارضا بالزام المدعيه بدفع المتبقي كاملا، وهو امر استدعي ان تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف وعلي الاطلاع علي محل النزاع وعلي العرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، وبما ان الخبير انتهي الي ان المعده محل النزاع موافقه للمواصفات وان المدعي عليه لم يقم باكمال التركيب والتسليم النهايي وان المدعي عليه لا يستحق الا (55%) من مبلغ العقد بناء علي العرف، وعليه فان المبلغ المتبقي للمدعي عليه هو (140,000) ريال مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه والزامها بدفع المتبقي المستحق ورفض ما زاد عن طلب المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم صفه المدعيه لان العقد ابرم باسم المدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه بان قدره انتاجيه المعده (...) اقل من المتفق لان الاصل في الصفات العارضه العدم فالاصل عدم العيب ولم تقدم المدعيه بينه علي دعواها وقد تعذر علي الخبير التحقق من صحه دعوي المدعيه، واما طلب المدعيه التعويض فلم تبين الضرر ولم تقدم بينه عليه مما تنتهي معه الدايره الي رفضه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (140,000) مايه واربعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات كما هو مبين في الاسباب، وب ﷲ التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2140 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه بالايفاء بالتزاماته التعاقديه مع التعويض بمبلغ (1.000.000) مليون ريال لعدم وفايه واهدار الوقت، ودفع اتعاب التقاضي وقدرها (100.000) مايه الف ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليه، مبلغا قدره (140.000) مايه واربعون الف ريال فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت اعتراضا علي الحكم. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 02/03 / 1442ه القاضي بالزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (140.000) مايه واربعون الف ريال محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود