tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430038960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:220036 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439429106 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ 1441/06/04ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عامل بمهنه مسؤول سلامه للعمل بمشروع (...)، لمده (14) اربعه عشرا شهرا، بثمن اجمالي قدره (415,600.30) اربعمايه وخمسه عشر الفا وستمايه ريالا وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها العمال، وسددت مبلغا قدره (344,763) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (70,837.30) سبعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله. . وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (70,837.30) سبعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,083) سبعه الاف وثلاثه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (73,111) ثلاثه وسبعون الفا ومايه واحد عشر ريالا، ممهوره بختم المدعي عليها. 2- امر شراء صادر من المدعي عليها المتضمن طلبها بتوفير موظف السلامه معتمد من ارامكو، ممهور بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 21/12/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها طلب الاطلاع عليها، فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 11/20/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧٠,٨٣٧.30) سبعون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثون هلله تمثل اجره موظفي سلامه قامت المدعيه بتوريدهم للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في امر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (1122) بتاريخ 29 / يناير / 2020م المتضمن طلب المدعي عليها من المدعيه ثلاثه موظفين سلامه بقيمه (38) ريال للساعه لمده ثلاثه اشهر قابله للتمديد، وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. كما قدمت سبعه فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، فاتوره صادره برقم (210442) وتاريخ 11 / اغسطس / 2021م بمبلغ قدره (10,182,10) ريال، وفاتوره برقم (220036) وتاريخ 14 / 2 / 2022م بمبلغ قدره (7,866) ريال، وفاتوره برقم (210818) وتاريخ 16 / 1 / 2022م بمبلغ قدره (9,832,50) ريال، وفاتوره برقم (210738) وتاريخ 19 / 12 / 2021م بمبلغ قدره (11,493) ريال، وفاتوره برقم (210642) وتاريخ 9 / نوفمبر / 2021م بمبلغ قدره (11,493,10) ريال، وفاتوره برقم (210601) وتاريخ 13 / اكتوبر / 2021م بمبلغ قدره (10,619,10) ريال، وفاتوره برقم (210521) وتاريخ 12 / سبتمبر / 2021م بمبلغ قدره (11,624,20) ريال، وجميعها ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (٧,٠٨٣) سبعه الاف وثلاثه وثمانون ريال عن اتعاب التقاضي؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب التقاضي من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.ا.ه. فان الدايره تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب به المدعيه بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٨٣٧.30) سبعون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧,٠٨٣) سبعه الاف وثلاثه وثمانون ريال عن اتعاب التقاضي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.