tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-03-23 document_type=ruling entity=document_number:caada7fe-2b92-4b2e-8a06-9b72f985ee63 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2582 لعام 1442 ه
المقامه من/ امين بن حسن بن احمد زقزوق هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ حميده احمد هاشم الميمني هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ احمد حسن احمد زقزوق هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ امل حسن بن احمد زقزوق هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ اميره حسن احمد زقزوق هويه وطنيه (...) 
ضد/ امير حسن احمد زقزوق زقزوق هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ صالح بن سليمان الضلعان، هويه وطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي جاء فيها انه بتاريخ 23/3/1442ه رفع المدعون القضيه رقم (457 لعام 1442ه) لاثبات شراكتهم في مجمع الزقزوق لطب الاسنان، وعين المدعون محامي لتولي مهمه تمثيلهم في هذه القضيه مقابل مبلغ وقدره (60,000) ريال بتاريخ 14/6/1442ه صدر الحكم في القضيه باثبات شراكه المدعيين في مجمع الزقزوق لطب الاسنان، وقد تكبد المدعون خساير ماليه قدرها (20,000) ريال للسير ايضا في القضيه بالاضافه لاتعاب المحامي، ثم ختم اللايحه بطلب الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (60.000) ريال، والزامه بسداد مبلغ القيمه المضافه بمبلغ (5,217) ريال، والزامه بسداد مبلغ وقدره (20,000) ريال، والذي يمثل الخساير التي تكبدها المدعيين في سبيل السير في القضيه، ولنظرها عقدت الدايره جلسه هذا اليوم حضرها امين واحمد المدعيان اصاله كما حضرها وكيل المدعين المشار اليه سالفا، وحضرها وكيل المدعي عليه/ سطام بن منير بن عقيل العتيبي، هويه وطنيه رقم (...)، بوجب الوكاله رقم (421996455)، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه احال علي اللايحه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله لم ينازع في الشراكه بل هو من ابرز العقد المؤرخ في 1/1/2012م، كما ان الحكم الصادر يختلف عن طلبات المدعين في الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليه انكر الشراكه وتم عقد سبعه جلسات او اكثر لاستحصال حق موكليه بعد مماطله المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بما سبق ذكره وعدم مماطله موكله، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب) 
وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الي الحكم بالزام بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (60.000) ريال، والزامه بسداد مبلغ القيمه المضافه بمبلغ (5,217) ريال، والزامه بسداد مبلغ وقدره (20,000) ريال، والذي يمثل الخساير التي تكبدها المدعيين في سبيل السير في القضيه المقامه سابقا ضده برقم (457 لعام 1442ه)، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببها بخساير للمدعين، ذلك ان جل ما قام به المدعي عليه في هذه الدعوي هو الدفاع ظنا منه بان شراكه المدعين ليست علي نحو ما ذكروه، لا سيما وان الحق لم يكن جليا ولم يحكم للمدعين باثبات الشراكه علي نحو ما ادعوه، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان طلب المدعين بالتعويض عن اتعاب التقاضي حري بالرفض، كما انه للدايره في حال ثبوت مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي، تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والدايره لم يثبت لها وقوع مماطله من المدعي عليه، 
 
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو 
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1695 لعام 1442 ه
المقامه من/ امين بن حسن بن احمد زقزوق هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ حميده احمد هاشم الميمني هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ احمد حسن احمد زقزوق هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ امل حسن بن احمد زقزوق هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ اميره حسن احمد زقزوق هويه وطنيه (...) 
ضد/ امير حسن احمد زقزوق زقزوق هويه وطنيه (...) 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا
القاضي حبيب بن مجري القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعين الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (60.000) ريال، والزامه بسداد مبلغ القيمه المضافه بمبلغ (5,217) ريال، والزامه بسداد مبلغ وقدره (20,000) ريال، والذي يمثل الخساير التي تكبدها المدعون في سبيل السير في القضيه المقامه سابقا ضده برقم (457 لعام 1442ه) ، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها برفض الدعوي ، وباستلام وكيل المدعين نسخه الحكم تقدم بالاعتراض عليه، احيلت القضيه لهذه الدايره وعقدت لها جلسه بتاريخ 09/01/1443ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان و احال المعترض علي اعتراضه المرفق بملف القضيه و بعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده طلب امهاله لتقديم رده محررا فاجيب لذلك وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/01/1443ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وقد تلقت الدايره مذكره جواب وكيل المستانف ضده حيال لايحه اعتراض المستانف مكونه من ورقتين مع مرفقاتها تضمنت ان الدعوي مبنيه في اساسها علي ادعاءات غير صحيحه جمله و تفصيلا حيث انكر المدعون شراكه موكله في مجمع الزقزوق لطب الاسنان مما دفع موكله لابراز الاتفاقيه المؤرخه في 01/01/2012م التي تثبت ان موكله شريك بما نسبته 50% في مجمع الزقزوق لطب الاسنان ووريث في النصف الاخر من تاريخ 01/01/2012م حتي 31/12/2015م وهذا ما تضمنه منطوق الحكم في القضيه رقم 457 و ان الفصل في الدعوي لم يتجاوز جلستين ، ثم رفعت الجلسه للدراسه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/01/1443ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وقد حصر وكيل المستانفين دعواه في الاتعاب الوارده في العقد (60.000) ريال ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله
 
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعين وما بني عليه ، ولما كان الاعتراض قدم في الفتره المقرره لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقرره نظاما لشكل الاعتراض فقد لقي القبول شكلا ، وفي الموضوع فلما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (60.000) ريال و ابرز لذلك سندا من عقد الاتعاب و الحواله وسند القبض ، و الدايره امام المطالبه بذلك ومع ما تتطلبه الاجراءات النظاميه لهذا النوع من الدعاوي من ضروره تقديم الدعوي عن طريق محام وقد الجا المدعي عليه المدعين الي ذلك مما تري معه الدايره توافر القدر اللازم لتضمين المدعي عليه الاتعاب محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين مبلغا قدره (60.000) ستين الف ريال.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي ، اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 26/10/1442ه، والمنتهي الي رفض الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليه/ امير حسن احمد زقزوق زقزوق هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعين : 1- امين بن حسن بن احمد زقزوق هويه وطنيه رقم (...) ، 2- حميده بنت احمد بن هاشم الميمني هويه وطنيه رقم (...)، 3- احمد بن حسن بن احمد زقزوق هويه وطنيه رقم (...)، 4- امل بنت حسن بن احمد زقزوق هويه وطنيه رقم (...)، 5- اميره بنت حسن بن احمد زقزوق هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (60.000) ستين الف ريال ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
بندر بن سعد العريفي
عضو 
حبيب بن مجري القحطاني
رييس الدايره 
رياض بن صالح الفواز