moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٣٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: قامت المدعيه بتقديم اعمال تجاريه للمدعي عليها تمثلت في نقل وتخزين بضايع وحاويات، حيث تبلغ اجره التخزين للمتر الواحد (٤٠) اربعين ريالا عن اليوم الواحد وقد تم حجز مساحه ١٣ مترا للتخزين اليومي لصالح المدعي عليها لدي المدعيه بايجار يومي يبلغ (٥٢٠) خمسمايه وعشرين ريالا وقد تم تخزين بضايع للمدعي عليها مده (٣٥٣) يوما بلغت اجره تخزينها مبلغ (١٨٣,٥٦٠) مايه وثلاثه وثمانين الفا وخمسمايه وستين ريالا كما تم تخزين بضايع اخري مده (٢٩٦) يوما بلغت اجره تخزينها مبلغ (١٧٧,٠٠٨) مايه وسبعه وسبعين الفا وثمانيه ريالات وقد صدرت بموجبها فواتير اجور تخزين من المدعي للمدعي عليها وهي: فاتوره رقم ٠٠٢٠٠٣ IN قيمتها (١٧٧,٠٠٨) مايه وسبعه وسبعون الفا وثمانيه ريالات وفاتوره رقم ٠٠٠٠١ IN قيمتها (١٨٣,٥٦٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وستون ريالا وفاتوره رقم ٠٠٢٠٠٠ IN قيمتها (١٨,١٧٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وسبعون ريالا وفاتوره نقل من جده الي المدينه قيمتها (٦٨,٢٢٠) ثمانيه وستون الفا ومايتان وعشرون ريالا وقد بلغ مجموع قيمه الفواتير التي استلمتها المدعي عليها ولم تسددها حتي تاريخه مبلغ اجمالي (٤٤٦,٩٥٨) اربعمايه وسته واربعين الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا شامله ضريبه القيمه المضافه ١٥ % ورغم المطالبه الوديه وانتظار السداد الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ ولا اي دفعه منه حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٦,٩٥٨) اربعمايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٤) بمبلغ اجمالي قدره (٤٤٦,٩٥٨) اربعمايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، والدفع بان المبلغ المستحق قدره (٣٥,٨٨٠) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا. وطالب بندب الخبره لتحديد السعر المستحق للخدمات المقدمه من المدعيه بحسب سعر السوق وعرف التجار. ٢- مخاطبه الدفاع المدني للحصول علي تفاصيل الواقعه والنتيجه الفنيه لفحص الموقع. ٣- ندب الخبره للوقوف علي الدفعه المتبقيه من الشحنه للتحقق من سلامتها لما قد جري تبيينه سابقا من تعرضها للتلف. ٤- قبول الطلب العارض بالمطالبه بالتعويض عن قيمه الشحنه التالفه بواقع (٢١٠,٠٠٠) مايتين وعشره الاف ريال. ٥- رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق فيما يزيد عن المبلغ المستحق اعلاه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي ٠٥/٠٣/١٤٤٣ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. و عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٧/١٤٤٣ه عقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر المشار اليه بعاليه ثم ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (ان المدعي عليها تتقدم بهذا الطلب المستعجل استنادا للماده رقم ١٠١ لاحكام الباب السادس من نظام المحاكم التجاريه والمواد ذات العلاقه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام بما يلي: حيث تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لتقديم خدمات نقل وتخزين مواد ذات طبيعه خطره بواسطه المدعي عليها والتي تتطلب شروط تخزين خاصه وفق المستندات المسلمه للمدعي عليها المرفقه، وقد اخلت المدعي عليها بشروط تخزين المواد الكيمياييه الخطره مما جعل الشحنه عرضه للتلف والخطر عليها وعلي المكان المحيط بها، كما امتنع المدعي عليها من تمكين المدعيه من الاطلاع علي حالتها ومطابقتها للمواصفات واصرت علي اخفايها رغم طلبات المدعي عليها المتكرره، وبعد مده طويله تمكن المدعي عليها اخيرا من الوقوف علي الشحنه وتبين مخالفه الاشتراطات في التخزين المرفقه في هذه الدعوي ولدي المدعي عليها جميع الصور التي تؤيد ذلك ايضا، وحيث ان قيمه الشحنه التالفه تقدر ب (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال مما يستوجب معه تعويض المدعي عليها عن قيمتها والاضرار اللاحقه بها، والذي يتطلب لاثباته تقديم طلب مستعجل للمحكمه التجاريه للمعاينه واثبات الحاله بخصوص الاخلال باشتراطات التخزين والحصول علي عينه من المنتج لفحصها والتحقق من حالتها ومنع المدعي عليها من التصرف بها استنادا للماده ٣٦ من نظام المحاكم التجاريه ووفقا لاحكام الباب السادس من نظام المحاكم التجاريه والمواد ذات العلاقه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وحيث ان التراخي في نظر الطلب علي صفه الاستعجال يحقق خساره ماديه وضررا كبيرا علي المدعي عليها خصوصا من جهه تعنت المدعيه في تمكين المدعي عليها من التحقق من سلامه الشحنه واستلامها وفقا للتعاقد كما يعرض المكان المحيط بها للخطر في حاله تفاعل تلك المواد واحداث انفجار او نحوه مما قد يسبب اضرارا في الارواح او ماديه اخري متعديه. فان المدعي عليها تطلب من الدايره الموقره ندب الخبره الفنيه للوقوف علي موقع التخزين الخاص بالمدعي عليها ل: ١- معاينته واثبات حالته وفقا للاشتراطات الفنيه المتفق عليها بين الطرفين لتخزين ونقل المواد الكيمياييه الخطره، ٢- اخذ عينه لفحصها فنيا للتحقق من سلامتها وعدم تلفها بسبب تخلف الاشتراطات الفنيه المذكوره، كما تطلب من الدايره الموقره اصدار قرارها بما سبق بالاضافه الي ٣- منع المدعيه من التصرف بها. المستندات: ١- البيان الجمركي المتضمن وصف المواد. ٢- بوليصه الشحن المتضمنه وصف المواد. ٣- الاشتراطات الفنيه لنقل وتخزين المواد الخطره المتفق عليه بين الطرفين والمستلم من المدعي عليها والمرفق بترجمته. والله الموفق،) وبعرضها علي وكيل المدعيه افاد بان الطلب العاجل قد سبق نظره في محكمه جده التجاريه وتم رفضه وان مثار النزاع في هذه الدعوي هو اجره التخزين ونقل ثم افهمت وكيل المدعيه بابراز نسخه من الحكم الصادر عن المحكمه التجاري بجده فستمهل لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي انه وردها رد من المدعي عليه وكاله تضمن عدد من المرفقات زود المدعي وكاله بنسخه منه بطلاعه عليه قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم حجز القضيه للدراسه وفي ١٤/١١/١٤٤٣ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضر فيها وكيلا الطرفين، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه مستنداتها سالت الدايره طرفي النزاع عن مده التخزين وقيمته من وجهه نظر كل طرف وامهلت الدايره طرفي النزاع اسبوع لايداع ذلك، و في ٢٨/١١/١٤٤٣ه عقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي وكاله هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين فذكر بانه لا يوجد عقد بين الطرفين محيلا علي المراسلات والفواتير ثم رات الدايره حاجتها لندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والتحقق من قيمه التخزين في حال اتفاق طرفي النزاع وفي حال عدم الاتفاق تقدير ذلك واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله لم يبد ممانعه من ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله لم يبد ممانعه علي ذلك بناء عليه قررت الدايره ندب الخبره عبر منصه الخبراء وتتحمل المدعيه كامل اتعاب الخبره ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي وتم تاجيل نظر الدعوي لذلك. وفي ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه ارفق الخبير تقريره، والذي خلص فيه الي: ١- عدم وجود مستندات محاسبيه كافيه تؤيد القيمه التي تطالب بها المؤسسه (المدعيه) وقدرها (٤٤٦.٩٥٨) اربعمايه وسته واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال، كما لا توجد مستندات محاسبيه كافيه تؤيد القيمه التي تقر بها الشركه المدعي علها وقدرها (٣٥.٨٨٠) خمسه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانون ريال سعودي. ٢- اللجوء الي القيمه السوقيه العاديه لتحديد سعر التخزين المماثل هو افضل بديل بتلك الدعوي علي ان يتم وفقا لما يلي: (١/٢) يقر طرفي الدعوي (ويسجل بمحاضر الجلسات) بشروط النقل والتخزين التي تمت (الكميات/ الفترات/ عدد الشحنات/ نوعيه البضايع/ مسؤوليات كل طرف/...) وبذلك نصل الي كميات وشروط التخزين التي تمت ويحدث عليها اتفاق بين طرفي الدعوي. (٢/٢) تقدم كل من المدعيه والمدعي عليها ثلاثه شهادات من ثلاثه منشات مختلفه تعمل بجده بانشطه التخزين حتي يتضح من تلك الشهادات الرسميه والمختومه قيمه متوسط سعر التخزين للمتر المربع اليومي بجده وبذات الشروط المتفق عليها بالبند السابق (١/٢) وبذلك نصل الي اسعار التخزين من سته اطراف خارجيه بذات شروط المعاملات السابقه بين طرفي الدعوي. (٢/٣) بناء علي ما سبق يتم احتساب متوسط لاسعار التخزين الوارده بالشهادات المستلمه من الاطراف الخارجيه. وبذلك نصل الي اسعار تخزين عادله للمعاملات التي تمت بين طرفي الدعوي. (٢/٤) يتم الاخذ في عين الاعتبار ان تحدد قيمه المعاملات بناء علي فتره تخزين قدرها (٦٤٣) يوم يمثل متوسط فترات التخزين ما بين طرفي الدعوي. ثم افهمت الدايره الخبير بتقدير اجره المثل لعدم الاتفاق، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه وتشير الدايره الي انه قد وردها تقديرا صادرا علي الخبير تم ضمه الي ملف القضيه الالكتروني، وخلص فيه الي فتره التخزين تقدر ب ٦٤٣ يوم، وقام بجلب عرض سعر اسعار واحد، واحتسب المتوسط بينه وبين عروض قدمها المدعي عليه وكاله، واستخرج بان المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (١٣٨.٩٧٧.٣١) ريال، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي تقرير الخبير، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٤٤٦.٩٥٨) ريال قيمه تخزين بضايع المدعي عليها، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وحيث دفع المدعي عليه بان اجره التخزين بمبلغ (٣٥,٨٨٠) ريال وهو المستحق للمدعيه، وحيث اقتضي الامر ندب محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والتحقق من قيمه التخزين في حال اتفاق طرفي النزاع وفي حال عدم الاتفاق تقدير ذلك واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (٦.٩٠٠) ريال، دفعت كامله من المدعي عليها ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وخلص في تقريره الي عدم اتفاق الطرفين علي قيمه الاجره فافهمته الدايره بتقديرها حسب اجره المثل، ثم قام الخبير بجلب تسعيره واحده واحتسب المتوسط بينه وبين عروض قدمها المدعي عليه وكاله، واستخرج بان المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (١٣٨.٩٧٧.٣١) ريال، وحيث لم يتم كتابه عقد بين طرفي النزاع، والمدعي منكر للعروض المقدمه من المدعي عليها، وحيث اخرج الخبير عدد ايام الاجره ب٦٤٣ يوم وقبلت الدايره عرض السعر الذي ابرزه الخبير، ورفضت ما سواه، وقدر العرض بان القيمه اليوميه للاجره بمبلغ (٤٩٣) ريال، بضرب الرقمين فان الناتج المستحق للمدعيه هو مبلغ (٢٨٢.٢٧٧) ريال، وتمضي الدايره بالحكم بالزام المدعي عليها بهذا المبلغ، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد المدعي عليها اتعاب الخبره كامله بمبلغ (٦.٩٠٠) ريال، وحيث فرط الطرفان في الكتابه وصارت معه الدايره الي تقدير قيمه المثل، وعليه فان الدايره تذهب لالزام طرفي النزاع بالاتعاب مناصفه؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٤٥٠) ريال بعد خصم ما علي المدعي عليها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره مايتان واثنان وثمانون الفا ومايتان وسبعه وسبعين ٢٨٢.٢٧٧ ريالا. ثانيا/ بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه الاف واربعمايه وخمسين ٣.٤٥٠ ريالا ثالثا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٣٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره مايتان واثنان وثمانون الفا ومايتان وسبعه وسبعين ٢٨٢.٢٧٧ ريالا. ثانيا/ بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه الاف واربعمايه وخمسين ٣.٤٥٠ ريالا ثالثا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء ٩/٧/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (حال كونها مستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (حال كونها مستانفه) ايضا / (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وقررت الدايره فتح المرافعه حيث طلبت من وكيل المدعيه تقديم نسخه من عقد المحاماه المبرم بين موكلته ومكتب المحاماه فقال لا يحضرني الان، وتمسك بطلبه الحكم له باتعاب المحاماه في هذه الجلسه، كما قرر وكيل المدعيه بان موكلته قد دفعت اجره الخبير كامله ابتداء، هكذا قرر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من المدعيه المتضمن: ١ الحكم المستانف غاب عنه احتساب اجور التخزين لصالح المدعي عن مده التقاضي من تاريخ اقامه الدعوي في ٢٣/١/١٤٤٣ ه والي تاريخ الحكم وبذلك يكون المدعي تضرر من التخزين بمستودعه طيله هذه الفتره دون عوض عنها حيث لاتزال لديه عشرين طبليه للمدعي عليه لم يستلمها حتي تاريخ تقديم هذا الاستيناف. ٢ خالف الحكم ما سبق وقرره اثناء سير الدعوي من ان اتعاب الخبير تكون علي الطرف الخاسر بالقضيه وقدرها ٦٩٠٠ ريال فحكم للمدعي فقط بنصفها مبلغ ٣٤٥٠ ريال بينما سبق وقرر تحميل اتعاب الخبير علي الطرف الخاسر وعليه نطلب تصحيح مبلغ اتعاب الخبير. ٣ لم يحكم باتعاب المحاماه للمدعي رغم تمثيل المدعي من محامي بموجب وكاله وترخيص محاماه وغاب عن الحكم ان يجيب طلب المدعي بالحكم باتعاب المحاماه لتكبده لها دون مبرر الا بامتناع المدعي عليه لسداد حقوق المدعي ومن المعلوم ان المحامي يعمل مقابل اتعاب ولا يعمل بالمجان وكان تسبيب الحكم في صرف النظر عن الحكم بالاتعاب غير موضوعي حيث سبب صرف النظر عن الحكم باتعاب المحاماه لعدم اثبات المدعي تكبده اتعاب المحاماه وبديهي انه تكلف اتعاب المحاماه فممثل المدعي محامي مرخص وليس قريب من الدرجه الاولي وحتي الرابعه. لما سلف بيانه ولما ترونه من اسباب تنال من صحه وسلامه الحكم جينا باستينافنا هذا طالبين تعديل الفقرات الحكميه التاليه لتكون وفق ما يلي: ١ الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ ٦٩٠٠ ريال كامل اتعاب الخبره. ٢ الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ ٥٠٠٠٠ خمسين الف ريال اتعاب محاماه. ٣ الزام المدعي عليه ان يدفع اجوز تخزين عشرين طبليه للمدعي اعتبارا من تاريخ قيد الدعوي في ٢٣/١/١٤٤٣ وحتي تاريخ استلامه البضاعه المخزنه، واعترضت المدعي عليها بما حاصله: الحاقا لردودنا المقدمه سابقا في الدعوي من خلال نظام ناجز، فاننا نورد اعتراضنا علي الحكم اعلاه للاسباب التاليه:• اعتماد الدايره للتسعيرات معيب شكليا، نظرا لعدم تمكين الدايره الموقره موكلتي من الاطلاع علي التسعيره المقدمه من قبل الخبير ومدي مطابقتها لنوع الخدمه ومواصفاتها ومطابقتها للشروط المتفق عليها بين الطرفين.• قامت الدايره بالاعتماد علي تسعيره واحده فقط دون الاخذ بالسعر المتوسط من عده تسعيرات يتم تقديمها للدايره من قبل عده جهات لتحقيق العداله والموضوعيه في هذا الشان، فقد يتطرق الخطا الي التسعيره الواحده، بينما يغلب الظن علي تحقق السعر العادل من خلال متوسط التسعيرات المقدمه في السوق بشرط مطابقه المواصفات، حيث ان الخدمه المقدمه محدده ودقيقه بموجب نوع المواد ذات الطبيعه الخطره وبموجب الشروط المستلمه والموافق عليها من قبل المدعيه و المقدمه في ملف القضيه سابقا.• الارقام المذكوره في صك الحكم والتي اعتمدتها الدايره في حسابها للمبلغ المحكوم به خطا ولا تعطي نفس النتيجه التي حكمت بها الدايره.• لم تراعي الدايره الموقره طعن موكلتي علي رفضها قيام المدعي بالخدمه علي اكمل وجه فالمدعي قد قام بالاهمال والتقصير في ادايه بالخدمه حسب ما قامت موكلتي بتوضيحه وارفاق المستندات الداعمه لها للدايره مسبقا، فلم تمكن المدعيه موكلتي من زياره الموقع للتاكد من صحه تخزين البضايع التخزين الصحيح نظرا لان المواد ذات طبيعه خطره وتتطلب شروط تخزين خاصه والتي لم تلتزم المدعيه بها ولم تقم بها علي الشكل المتفق عليه بين الطرفين والمثبته من خلال رسايل البريد الالكتروني والصور المقدمه مسبقا الي الدايره الموقره والتي سبق اثارتها في الجلسات الا ان الدايره اغفلت مناقشه اخفاق المدعيه في القيام بالخدمات وفق المعايير والشروط المتفق عليها والذي يعد من حيث الاصل مسقط للاستحقاق حتي مع توفر السعر التوسط، حيث ان المدعيه لم تقم بالخدمه علي الشروط المتفق عليها فلا تستحق بذلك حتي اجره المثل، وانتهي الاعتراض الي طلب ١- الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالزام موكلتي بدفع مبلغ ٢٨٢,٢٧٧ ميتان واثنان وثمانون الفا ومايتان وسبعه وسبعين ريال، اضافه الي مبلغ ٣,٤٥٠ ثلاثه لالاف واربعمايه وخمسين ريال. ٢- الحكم بالزام المدعيه بدفع التعويض عن قيمه الشحنه التالفه بواقع ٢١٠,٠٠٠ ميتان وعشره الاف ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراضين قدما في المده النظاميه فهما مقبولان شكلا، ومن جهه الموضوع، فحيث ارتكز اعتراض المدعيه حول نعيها علي تحميل الدايره لها نصف اتعاب ندب الخبره، وترغب في تحميل المدعي عليها كامل اتعاب الخبره وقدره (٦٩٠٠) ريال، وهذا ليس بوجيه لكون طرفي الدعوي قد فرطا في توثيق العقد المبرم بينهما – محل الدعوي- مما جعل الدايره تندب خبيرا مختصا لتقدير اجره المثل، وعليه فيتحمل كل طرف نصف اجره ندب الخبير، جراء ذلك، واما الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فلم تقدم المدعيه امام الدايره الابتداييه، وامام هذه الدايره ما يثبت تكلفها بذلك، وعليه فتخلص هذه الدايره الي صحه النتيجه التي وصلت اليها الدايره الابتداييه حيال هذا الطلب، واما طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع اجور تخزين عشرين طبليه للمدعي اعتبارا من تاريخ قيد الدعوي في ٢٣/١/١٤٤٣ وحتي تاريخ استلامه البضاعه المخزنه، فالثابت ان المدعيه لم تطلبه امام الدرجه الابتداييه قبل قفل باب المرافعه، ولم يثبت كذلك انها اثارته امام الخبير، وعليه فان هذا الطلب من المدعيه يعتبر طلبا جديدا غير مقبول امام هذه الدايره، ولا يعتبر من الطلبات المضافه الي الطلب الاصلي التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه، ذلك ان المدعيه تطالب بخصوص هذا التعويض منذ قيد الدعوي في ٢٣/١/١٤٤٣ه الي تاريخ هذا الحكم، وهذه المطالبه بهذا الاعتبار، تكون تحت نظر الدايره الابتداييه، وليس دايره الاستيناف بحسبان ما نصت عليه الماده (٨٢/٣) من نظام المحاكم التجاريه: (لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الي الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات او الارباح او الاجره التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه.) واما طلب المدعي عليها بالغاء هذا الحكم-محل الاستيناف- الصادر ضدها علي سند من القول بان التسعيرات التي اعتمدتها الدايره معيبه شكلا، وان الدايره قامت بالاعتماد علي تسعيره واحده فقط دون الاخذ بالسعر المتوسط من عده تسعيرات، وان الارقام المذكوره في صك الحكم التي اعتمدتها الدايره في حسابها للمبلغ المحكوم به خطا ؛ فالجواب علي هذا ان الدايره الابتداييه قد ندبت خبره لحساب اجره المثل محل الدعوي، وما ذكرته المدعي عليها هو من الطعن غير المقبول في تقرير الخبير بعد صدوره، و(لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه الماده (١٣٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، واما طلب المدعي عليها التعويض عن قيمه الشحنه التالفه، فليست هذه الدعوي المقامه من المدعيه محلا له، وللمدعي عليها – اذا رغبت- تقديم دعوي مستقله بهذا الطلب، وتشير الدايره الي الخطا المادي الذي وقع في صك الدايره الابتداييه حيث قررت في اسبابها ما نصه: (اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد المدعي عليها اتعاب الخبره كامله بمبلغ (٦.٩٠٠) ريال، وحيث فرط الطرفان في الكتابه وصارت معه الدايره الي تقدير قيمه المثل، وعليه فان الدايره تذهب لالزام طرفي النزاع بالاتعاب مناصفه؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٤٥٠) ريال بعد خصم ما علي المدعي عليها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه) انتهي نصه، حيث الصحيح ما قرره وكيل المدعيه، ولم ينازعه، وكيل المدعي عليها في ذلك، ان الذي دفع اتعاب الخبير كامله هو المدعيه، وليست المدعي عليها، وبالتالي فان الذي يلزم بسداد قسطه، وهو النصف من اتعاب الخبير هو المدعي عليها، وهذا ما قررته الدايره في منطوقها صحيحا، لذا وبناء علي ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في ١/٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٨١٣٠٢القاضي اولا / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا قدره مايتان واثنان وثمانون الفا ومايتان وسبعه وسبعين ٢٨٢.٢٧٧ ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه الاف واربعمايه وخمسين ٣.٤٥٠ ريالا ثالثا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه التعويض عن اجور تخزين عشرين طبليه للمدعي عليها اعتبارا من تاريخ قيد الدعوي في ٢٣/١/١٤٤٣ وحتي تاريخ استلام هذه البضاعه المخزنه، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.