tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 215

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2167 entity=legal_basis:ministerial_decision:1541/0228 entity=legal_basis:ministerial_decision:2121 entity=legal_basis:ministerial_decision:851/26 entity=legal_basis:ministerial_decision:852 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (ISR-2021-215) القرار رقم
| (Z-2020-5877) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي تقديري - قبول الدعوي شكل اعاده المحاسبه - يحاسب المدعي تقديريا
اذا لم يقدم رفق اقراره القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - اسس المدعي اعتراهه علي ان مبلغ الزكاه مباغ فيه ويطلب اعاده المحاسبه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات - ثبت للدايره صحه وسلامه اجراء المدعي عليها (٢٤) - مؤدي ذلك: رفضsdعوي - اعتبار القراار نهاياا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (١٠) و (١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٦٧) وتاريخ (٢١٦٧) ١٤٤٠/٧/٧
- البند (تالتا) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٤١/٠٢٢٨) وتاريخ (٨٥١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٤/١٣، عقدت الداره الثانيه للفصل في
مخلفات ومازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد برا الاتصال
المريي، وذلك للنظر في الدعسار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٧.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (..) مالك (..) سجل تجاري رقم (..) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٥، مستندا الي ان هناك مبالغ غير مستحقه بموجب البيانات المقدمه كاقرارات ضريبه القيمه المضافه للفتره محل الربط، اضافه الي ان المدعي عليها لم تاخذ بصروفات المؤسسه ومشترياتها والمثبته في الاقرار الضريبي، ويطلب تطبيق لايحه جابيه الزكاه الصادره لعام ١٤٣٨.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: ا*jابت بمذكره جوابيه تضمنت
ما ملخصه انها: قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من
معلومات وبيانات، وان قرارها جاء متواف ما مع المادتين (الثالثه) والرابععه (١٨٥٢)
قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٨٥٢)
و تاريخ ١٤٤١/٥٢٦٨ ه، و تطلب رفض الدعوي.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/١٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر
العدوي، حضرها المدعي / ... هويه وطنيه رقم (..) كما حضرها / ... بصفته ممثلا
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/١٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر
العدوي، حضرها المدعي / ... هويه وطنيه رقم (..) كما حضرها / ... بصفته ممثلا
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٢١٦) والثلاثه التففيذيه الصادره بالقرار الزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ
(١٤٤٠/٠٧) وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي التديري، الصادره بالقرار الزاري
رقم (٥٥٢) وتاريخ (١٤٤١/٠٢/٢٨) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ (١٥٥/٠١/١٥) وتعديلاته، والثالثه التنفيذيه
الصادره بموجب قارار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٥٥/٠٦١/١١٥) وتعديلاتها،
وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات

قرارات اللجان العربيه لسنه 2021
والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان الربز oxوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، وحب يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١/٤١/٤٤١ ه، وحب يقدمت الدعوي مسبيه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
واما من حيث الموضوع: فانه بامل الذاره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، حيث يري ان مبلغ الزكاه مبالغ فيه ويطلب اعاده المحاسبه بتطبيق اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٤١ ه، يدل من تطبيق قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الزواري رقم (٨٥١) وتاريخ ١٤٤١ ه، في حين تدفع المدعي عليها بانها قامت بمحاسبه المدعي تقدريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات بيانات، وان قراراها جاء متوافق مع المادتين (الثالثه) والرابعه من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسحلات نظاميه،})(f)希ي حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبوتيه، فيصل للمدعي عليها محاسبهت تقديريا، وذلك عن طريق تجيع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقران موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه الصادر المجتمع.
وحيث ان الماده (الحاديه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢١٢١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧: تنص علي ان: «للهييه محاسبه المكلف
بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه:
١- اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات متبيه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن
ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه.
٢- اذا لم يلترم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من الاثحه.
٣- اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه بالغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللاتحه.
٤- اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه.
٥- اذا لم يلزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالمنادج التي بيتهها الانظمه واللوايح

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والقواعد الساريه ذات الصله.
٦- اذا تبين للهيثه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار.
- اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بمستندات
تقبلها الهييه».
كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان:
« تاحسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاربه تعكس
حقيقه نشاط، وغير ملزم اصدار قوايم ماليه وفق للانظمه واللوايح والقواعد
الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي:
الاخد باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه.
ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مظا اليها هامش
ربح محد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي
tتم بين الجها التربطه.
ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها.
ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري.
ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفق لما
ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغایرا لابدء
النشاط تقبله الهييه.
ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب
بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر
في التقدير.
ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه
لذلك، وفقا لاتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين.
ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف
مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر
او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت
«الاطراف مستقله وغير مرتبطه».
ايضا ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٨٥١/٢٦) وتاريخ
الوزاري رقم (٨٥١/٢٦) وتاريخ
الوزاري رقم (٨٥١/٢٦) وت تاريخ
الوزاري رقم (٨٥١/٢٦) وتاريخ
الوزاري رقم (٨٥١/٢٦) و تدارح
الوزاري رقم (٨٥١/٢٦) و تدارح
الوزاري رقم (٨٥١/٢٧) و تدارح
الوزاري رقم (٨٥١/٢٦) و تدارح
الوزاري رقم (٨٤١/٢٦) و تدارح
الوزاري رقم (٨٥١/٢٦) و تدارح
الوزاريرقم (٨٥١/٢٦) و تدارح
الوزاريرقم (٨٥١/٢٦) و تdagger
الوزاريرقم (٨٥١/٢٦) و تdagger
الوزاريرقم (٨٥١/٢⁶) و تdagger
الوزاريرقم (٨٥١/٢⁶) و تdagger
الوزاريرقم (٨٤١/٢⁶) و تdagger
الوزاريرقم (٨٥١/٢⁶) و تdagger
الوزاريرقм (٨٥١/٢⁶) و تdagger
الوزاريرقم (٨٥١/٢⁶) و تdagger

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م
القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه مقدر مبيعات بالمعايير الاتيه، ايها اكثر:
عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مخرويا في (١٠٠٠) سنه الاب سال سعودي.
قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٧١١٥) ميه وخمسه عشر
بالميه.
قيمه المشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مخرويا في (٧١١٥) ميه
وخمسه عشر بالميه.
اجمالي المبيعات وفق بيانات نظام البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدر
وبيانات العقود الاهليه.
اي معاير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف».
وحيث ان التابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفقا للحسابات كما انه لم
يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب
قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاد حقها الذي فكله النظام
بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënح معه -والحال ما ذکر- صحه وسلامه اجراء
المدعي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين (الحديه عشره) و (العاشر) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه المشار اليها، والبنين (ثالثا) من قواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري، المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي من عدم مراعاه
المدعي عليها للمصارف والخساير التي تKDتها مؤسسته: لان اقراراته الزكويه للعام
محل الخلاف تقديريه وليست اقرارات قايمه علي قوايم ماليه متعدده. كما لا ينال
من ذلك معارضه المدعي علي قيام المدعي عليها بtbطيق الملايحه التنفيذيه لجابيه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ ه، وقواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨١ ه، لكونها
واجبتي التطبيق علي حالته.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد المدعي
عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، شكل وفرضها موضع.
صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم التثنين الموافق
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.