gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (173907-2024-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (173907-2023-PC) المقدم من المتهم، بشان الدعوي رقم (126353-2022-PC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/05/22م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / .... الدكتور / الاستاذ / ... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1439/08/10ه، ضد القرار الابتدايي رقم (990) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، القاضي بما ياتي: اولا - ادانه المستورد / ... - سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) في 1420/12/19ه مصدرها الاحساء صاحب / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) في 1435/06/07ه صادر الاحساء - غيابيا - بالتهريب الجمركي. (ثانيا) - تغريمه بما يعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه والبالغ عددها (٥٦٠) كرتون ملابس منوعه حسب الموضح في الوقايع والاسباب مبلغا وقدره (٤۳۷۹,۷۸) اربعه الاف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وسبعون هلله ولتعذر المصادره يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغ وقدره (٤۳,۷۹۹) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به صاحب المؤسسه مبلغ وقدره (۴۸۱۷۸,۸۱) ثمانيه واربعون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال وواحد وثمانون هلله. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1442/02/05ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1442/02/07ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه ملابس منوعه عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...)، وقد ورد المدير عام جمرك البطحاء تقرير رقم .... ورقم ... ورقم ... في ٢٤/١/١٤٣٦ه والصادر من مختبر الفحص منتجات الغزال والنسيج المتضمن ان العينات غير مطابقه لعدم اجتياز التحليل الكمي والنوعي للالياف وفحص تعيين الاس الهيدروجيني وفحص البيانات الايضاحيه، وبالمتابعه مع المستورد بخطاب مدير عام جمرك البطحاء رقم ... في ٢٤/٣/١٤٣٦ ه ورقم (١٣٥٨/٣٥) في ١٥/٤/١٤٣٦ه ورقم ... وتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٦ه لاعاده كامل الوارد الي الساحات الجمركيه طبقا للتعهد الموقعه منهم لاتخاذ اللازم نحو اعاده تصديرها لمصدرها الا انه لم يتجاوب مع الجمرك، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره بادانه المستورد بالتهريب الجمركي والزامه بالعقوبات التابعه لذلك، تاسيسا منها علي ان تصرف المستورد بالارساليه دون اجازتها من المختبر وهي محمله بالمخالفات التي جاء عليها تقريره يعد تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر بانه قد فوض السجل للمكتب الجمركي وتم التفاهم بان التفويض لمره واحده فقط علي بضاعه واحده وموافقه حسب الشروط المذكوره لدي الجمارك واتضح لديه بان المكتب استخدم السجل لعده مرات من دون علمه ولا يعلم عن نوع التجاره التي تم ادخالها باسم المؤسسه ولم يسدد رسوم البيانات علي البضايع ولا الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | صفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (173907-2024-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (173907-2023-PC) يعلم عنها اي شي نهاييا ولم يرها ولا يعرف لمن ذهبت ولمن سلمت داخل السعوديه كذلك التعهدات الموجوده كلها صور وليس اصل حيث بامكان مكتب التخليص الجمركي بتصوير اكثر من نسخه علي تعهد واحد ويسري علي جميع البضايع بدون علم صاحب السجل، كما ان ارقام الجوال والهاتف والصندوق البريد ورقم الحساب البنكي لا تخص صاحب السجل، حيث ان ذلك يعد من الغش والتدليس والتضليل كونه تم التلاعب من قبلهم وادخال البضايع من دون علمهم من قبل المكتب والمخلصين كما ان السجل التجاري مشطوب واختتمت اللايحه بطلب الاعتراض للجنه الاستينافيه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه جواب هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي لايحه الاستيناف بتاريخ 2023/03/29م متضمنا ما ملخصه بانه ما ورد في مذكره المدعي من استغلال المكتب الجمركي واستخدام سجله اكثر من مره.... وهذا من الغش والتدليس والتضليل بذلك تم التلاعب من قبلهم وادخال البضايع الخ، وبالرجوع الي الماده (١٥٨) من نظام الجمارك والتي تنص علي ان " يكون اصحاب البضايع وارباب العمل وناقلوا البضايع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرايب التي تستوفيها الدايره الجمركيه والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" والناتجه عن تلك الاعمال"، والماده (١٤٤) من ذات النظام والتي تنص علي ان " يشترط في المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، وتراعي في تحديد هذه المسؤوليه النصوص الجزاييه المعمول بها، ويعتبر مسيولا جزاييا بصوره خاصه : 1- الفاعلون الاصليون - الشركاء في الجرم ....... والماده (١٥٤) من ذات النظام والتي تنص علي ان " ا- تتكون المخالفه كما تترتب المسؤوليه المدنيه في جرايم التهريب بتوافر الاركان الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل، الا انه يعفي من المسؤوليه من اثبت انه لم يقدم علي ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت المخالفه او جريمه التهريب او تسبب في وقوعها او ادت الي ارتكابها. ب- تشمل المسؤوليه المدنيه اضافه الي مرتكبي المخالفه وجرايم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحايزين ومرسلي البضايع"، كما ونصت القاعده الفقهيه " المفرط يحمل غرم تفريطه"، وبما ان التعهد ما زال قايما ولم يسدد وان تسديد التعهد من مسؤوليه صاحب الشان، وان الافراج عن الارساليه بموجب تعهد منها يكفل عدم التصرف فيها وان مخالفه التعهد بالتصرف بهذه الاصناف يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (١٤٢) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٤١) وتاريخ ٣/١١/١٤٣٢ه، وما دفع به وكيل المؤسسه بانه اتفق مع المكتب بان التفويض لمره واحده ولا علم له بالارساليات، فهذا ما هو الا تنصل من مسؤوليته وقول مرسل لا يعتد به، كما وان المؤسسه هي من تعاقدت مع مكتب التخليص دون مراقبه او مسايله او متابعه لعملياتها الجمركيه. وان العلاقه بين المؤسسه والمخلصين علاقه تعاقديه يحق لكل منهما الرجوع علي الاخر للمطالبه باي اضرار لحقت به امام الجهات القضاييه المختصه، كما توكد الهييه الي ما ورد بالماده (۱۹۰) من نظام المرافعات الشرعيه ما نصه " تنظر محكمه الاستيناف في طلب الاستيناف او طلب التدقيق، استنادا الي ما في الملف من الاوراق وما يقدمه الخصوم اليها من دفوع او بينات جديده لتاييد اسباب اعتراضهم المقدم في المذكره وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم في طلب الاستيناف او طلب التدقيق - اذا رات النظر فيه مرافعه - بتاييد الحكم او نقضه كليا او جزييا وتحكم فيما نقض "، وان حقيقه ما اورده المستانف في مذكرته هو فيه حقيقته تكرار لدفوع سبق مناقشتها من قبل اللجنه الابتداييه، ولم ياتي في استينافه بدفوع او بيانات جديده، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa صفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (173907-2024-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (173907-2023-PC) وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/04/03م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم، علي القرار الابتدايي رقم (990) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تقرر معه لدي اللجنه الاستينافيه كفايه ما تم تقديمه وما تضمنه ملف الدعوي من اوراق لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله. وحيث كان الثابت من خلال ما تضمنه منطوق القرار الابتدايي محل الاستيناف تاكيد صدوره غيابيا في حق المستانف المدعي عليه فان ذلك يتقرر معه اعتبار استينافه طعنا بالمعارضه علي حكم غيابي، وحيث كان الطعن علي الحكم الغيابي والاعتراض عليه يتوجب معه نظره من قبل الجهه القضاييه المصدره للحكم الغيابي نفسه، وحيث كان الشان المتعين في مراجعه القرار بالطعن عليه بالمعارضه يستوجب احاله اعتراض الطعن بالمعارضه علي الحكم الغيابي الي اللجنه الابتداييه مصدره القرار لنظر موضوعه في ضوء ما قررته احكام الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث جاء قرار وزير الماليه رقم (257) الصادر بتاريخ 1444/01/08ه بموجب الصلاحيات المخوله له بحل اللجان الجمركيه الابتداييه في المنافذ الجمركيه واعاده تشكيل اللجان الجمركيه في ثلاثه لجان ابتداييه بالرياض، الامر الذي يتقرر معه لدي هذه اللجنه النظر في الاستيناف المقدم باعتبار ما ال اليه بحسبانه طعنا بالمعارضه علي نحو ما سبق تحقيقه واحاله نظر ذلك الطعن الي اللجنه الابتداييه الجمركيه الاولي واجراء المقتضي النظامي في شانه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق احاله الاعتراض علي القرار الابتدايي رقم (990) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي لنظره في ضوء ما قررته احكام الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /.... الاستاذ /... رييس اللجنه الدكتور /.... الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa صفحه 3 من 3