moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4184743 لعام 1444 ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: (بتاريخ 6/8/2017م اتفق موكلي مع المدعي عليه بتنفيذ مشروعات ( ..... ) وهي كالاتي: عدد (180) مستودع وعدد (2) مسجد وسكن عمال ومطعم ومبني اداره حسب الاعمال المدونه بالعقد بمبلغ (24.000.000) اربعه وعشرون مليون ريال، حيث قام موكلي بتنفيذ نسبه (90%) من المشروع الا ان المدعي عليه قام بفسخ العقد علما بان المدعي عليه استقطع مبلغ (10%) من قيمه المستخلصات ولم يدفع ضريبه القيمه المضافه للمشتريات، اطلب/ 1/ الزام المدعي عليه برد المبلغ المستقطع والمقدر ب (10%) من قيمه المستخلصات الماضيه. 2/الزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال الاضافيه والمقدره بمبلغ (2.000.000) اثنين مليون ريال. 3/الزام المدعي عليه بدفع (5%) قيمه ضريبه القيمه المضافه. 4/الزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي من قيمه المشروع وقدره سبعه مليون ريال لكون فسخ العقد تم من جانبه)، وفي الجلسه الاولي تشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد تقدم بطلب عاجل لدي اداره الدعاوي والاحكام قيد برقم 49 وتاريخ 27 / 5 / 1441 ه وبعد احالته الي هذه الدايره حددت جلسه هذا اليوم للنظر فيه وبسؤال وكيل عن طلب موكله فطلب بصفه عاجله وقف اعمال المشروع محل الدعوي حيث ان موكله انجز نسبه 98 % وقام المدعي عليه بسحب المشروع بسبب ادعاء المدعي عليه بان موكله يماطل في تنفيذ المشروع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان المدعي سبق بان تقدم لدي المحكمه العامه في محافظه بدر في ذات الدعوي والمقيده برقم 411105606 وتاريخ 18/2/ 1441ه ثم شطبت الدعوي ثم تقدم بدعوي اخري بذات الموضوع لدي المحكمه العامه في ينبع المقيده برقم 411124011 وتاريخ 25/ 2/ 1441ه ثم شطبت الدعوي ثم تقدم بدعوي اخري بدعوي مماثله لدي المحكمه العامه بمحافظه ينبع والمقيده برقم 411204492 وتاريخ 4 / 4 / 1441ه وقد صرفت المحكمه النظر في هذه الدعوي لعدم الاختصاص كونها اقيمت في ذات الدعوي كونها اقيمت في امام المحكمه العامه في محافظه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان لايعلم عن قيام موكله برفع دعوي في المحكمه العامه في محافظه (....) واما دعوي موكله امام المحكمه العامه بينبع بدعوتين احداهما قد شطبت والاخري قد حكم فيها بعد الاختصاص وكان طلبه فيها المعاينه وحصر الاعمال ثم اظهر وكيل المدعي عليه نسخه الكترونيه من الحكم الصادر بالمحكمه العامه بينبع والمتضمن بحيثياته حكم الدايره بعدم الاختصاص كون الدعوي اقيمت في دايره اخري لذات الموضوع في محافظه ينبع وصدر حكم بتاريخ 14 / 4 / 1441ه وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وفي الجلسه الثانيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ويطلب اخذ راي خبير هندسي فيما انجزه موكله فقرر بان موكله يتحمل تكاليف اتعاب الخبير الهندسي وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير هندسي، وفي الجلسه الثالثه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي وطلب مهله لتقديم جوابه فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه الكترونيا بواقع مذكرتين للمدعي عليه مذكره للمدعيه عبر بوابه القضاء الجاري فاستعدا بذلك، ثم تقدم المدعي عليه بمذكرته ولخصها بقوله: (دعوي المدعي غير محرره، كما ان المدعي هو من توقف عن العمل من تلقاء نفسه كما هو موضح للدايره في المذكره)، وتم ارفاق المذكره في النظام، فاجاب المدعي بمذكره ولخصها بقوله: (ثبوت فسخ العقد من قبل المدعي عليها، وثبوت قيام المدعي عليها بمنع صرف المستخلصات وثبوت الاعتداء من قبل المدعي عليها بتكليف حراسه امنيه للموقع) وتم ارفاق المذكره في النظام، ثم ختم المدعي عليه بمذكره ولخصها بقوله: (رد الدعوي لعدم تحريرها) وتم ارفاق المذكره في النظام، وفي جلسه لاحقه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه، ثم طلب المدعي المواصله في نظر الدعوي وفي اول جلسه قررت الدايره ندب مكتب المهندس (....) لاداء المهمه المكلف بها في هذه الدعوي، ثم بعد مرور اكثر من شهر علي ندب الخبير وردنا تقريره ونصه: (بناء علي تكليف فضيلتكم الاعداد تقرير هندسي للقضيه رقم 743 لعام 1441 ه، نحيط فضيلتكم علما باننا تواصلنا مع المدعي / شركه (.....) في تاريخ 15 رمضان 1442، وتم اخطاره بضروره الحضور وامدادنا بالمستندات وسداد اتعاب المكتب للبدء في اعداد التقرير الهندسي، ولكن دون اي استجابه منه، وتمت معاوده الاتصال عليه بتاريخ ?? شوال 144?، لمعرفه سبب عدم الحضور، افاد المدعي بانه سيحضر بعد يومين من تاريخ الاتصال، لكن ايضا حتي تاريخه لم يحضر ولم يسدد اتعاب المكتب وعليه نرجوا من فضيلتكم التكرم بتوجيهنا حيال ذلك)، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها بايقاف الدعوي حتي سداد الرسوم، ثم تقدم المدعي باثبات سداد الرسوم وتم اعاده نظر الدعوي، وانتهي الخبير من تقريره النهايي والذي خلص الي: (اجمالي المستحق للمدعي ( المقاول ) (3.017.085) ثلاثه مليون وسبعه عشر الف وخمسه وثمانون ريال)، وجري ارفاقه في ملف الدعوي، وفي الجلسه الاخيره حضر/ (....) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم ( .....)، وحضر لحضوره/(...... الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم ( .....)، وفيها تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المرفق في الدعوي، ثم جري سؤال المدعي عن طلباته الاصليه في صحيفه الدعوي فاجاب: (اطلب الحكم لموكلتي:1- ضمان الاعمال 10% وقدره (1900,000) مليون وتسعمايه الف ريال.2- تكلفه الاعمال الاضافيه والمواد وقدرها (3,237,000) ثلاثه ملايين وميتان وسبعه وثلاثون الف ريال.3- مستخلصات لم يتم صرفها لاعمال منجزه في الموقع وقدرها (700.000) سبع ميه الف ريال.4- ضريبه القيمه المضافه وقدرها (1.100.000) مليون ومايه الف ريال.5- اتعاب الخبير الهندسي وقدرها (100.000) مايه الف ريال.6- اتعاب المحاماه وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال. واجمالي المبلغ (7.337.000) سبعه مليون وثلاثميه وسبعه وثلاثون الف ريال.)، وعليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له ضمان الاعمال 10% وقدره (1900,000) مليون وتسعمايه الف ريال، لاضافه الي تكلفه الاعمال الاضافيه والمواد وقدرها (3,237,000) ثلاثه ملايين وميتان وسبعه وثلاثون الف ريال، مع مستخلصات لم يتم صرفها لاعمال منجزه في الموقع وقدرها (700.000) سبع ميه الف ريال، مضافه لها ضريبه القيمه المضافه وقدرها (1.100.000) مليون ومايه الف ريال، مع تسليم اتعاب الخبير الهندسي وقدرها (100.000) مايه الف ريال، وختم طلباته باتعاب المحاماه وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ليكون اجمالي المطالبه مبلغا وقدره (7.337.000) سبعه مليون وثلاثميه وسبعه وثلاثون الف ريال، ولما كان المدعي عليه قد اجاب بان دعوي المدعي غير محرره، كما انه هو من توقف عن العمل وانكر دعواه، وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بتفاصيل هندسيه، يجب معها ندب خبره لتحديد اطرها، وسرد تفاصيلها، وسد ثغراتها من واقع دفوع من كل طرف، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، وذلك بعد فحص تقرير الخبره وما ارفق بطيه من مستندات، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال الطرفين، حيث ذهب الخبير الي دراسه اشتراطات العقد وقيمته والمعاينه للمنفذ، والوقوف علي الموقع، والاجتماع بالطرفين، والموقف لكل طرف من طرفي النزاع، وحيث تمخض تقريره الي ان اثبت ان المستحق لشركه سعود بريك الصبحي المحدوده مبلغا وقدره (3.017.085) ثلاثه ملايين وسبعه عشر الف وخمسه وثمانون ريال، وبه تطمين الدايره بعد فحص تقرير الخبره وما ارفق بطيه من مستندات، وبه تحكم الدايره. واما ما يتعلق باتعاب الترافع في الدعوي، فانه جاء في الانصاف: (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، فان مبلغ المطالبه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه من المدعي عليه، بل ناشيا عن نزاع متشعب بين طرفي الدعوي استدعي ندب خبير هندسي لمعرفه المستحقات، وهو مال غير مستقر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ولما كانت اتعاب الخبره التي دفعها المدعي وقدرها (100.000) مايه الف ريال تمثل ما يقارب نصف طلباته، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع نصف اتعاب الخبير وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام(.....) هويه رقم (...) بان يسلم ل شركه(....) شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3.017.085) ثلاثه ملايين وسبعه عشر الف وخمسه وثمانون ريال، مع دفع اتعاب الخبير وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4184743 لعام 1444 ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يسلم له ضمان الاعمال 10% وقدره (1900,000) مليون وتسعمايه الف ريال، بالاضافه الي تكلفه الاعمال الاضافيه والمواد وقدرها (3,237,000) ثلاثه ملايين وميتان وسبعه وثلاثون الف ريال، مع مستخلصات لم يتم صرفها لاعمال منجزه في الموقع وقدرها (700.000) سبع ميه الف ريال، مضافه لها ضريبه القيمه المضافه وقدرها (1.100.000) مليون ومايه الف ريال، مع تسليم اتعاب الخبير الهندسي وقدرها (100.000) مايه الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام(....) هويه رقم (...) بان يسلم ل شركه (....) شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3.017.085) ثلاثه ملايين وسبعه عشر الفا وخمسه وثمانون ريالا، مع دفع اتعاب الخبير وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410978689) وتاريخ 16 /08 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (الاسباب الشكليه: حيث قدم الاعتراض في المده النظاميه فيكون حريا بالقبول شكلا. الاسباب الموضوعيه: اقام المدعي دعواه بهدف الزام موكلي بدفع ضمان الاعمال 10% وكذلك تكلفه الاعمال الاضافيه بناء علي تعاقد تم في 6 /8 /2017م بمده تنفيذ للمشروع 9 اشهر. وقررت الدايره الحكم رغم ان المدعي هو من توقف عن العمل وكذلك هو من اخل بالتعاقد ولم يلتزم بالمده المنصوص عليها في العقد، عليه نوجز اعتراضنا في عده نقاط وفق النحو التالي: اولا: فيما يخص ضمان الاعمال 10%: بنت الدايره حكمها علي تقرير الخبير الهندسي ولم يتسن لموكلي الرد علي تقرير الخبير، كما هو واضح من وقايع الدعوي ولم يتم عرضه عليه، وفي هذا مخالفه للماده (120) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي ان تتخذ الاتي: 1- الامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابه ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسيله). وعليه يتضح انه لم يتح لنا المجال للرد علي تقرير الخبير الهندسي الذي اشتمل علي الكثير من المتناقضات التي تستوجب الرد ومنها: رغم ان بنود التعاقد واضحه ولا مجال ولا حاجه لتاويلها، اذ جاء العقد محددا في مدته ب 9 اشهر لانهاء الاعمال المطالب بها المدعي عليها، وجاء تقرير الخبير الهندسي مخالفا لبنود التعاقد من حيث نسبه ال 10% ضمان الاعمال والتي نص العقد صراحه علي انه يتم توقيف نسبه 10% من كل بند وتصرف عند انتهاء المشروع والاستلام النهايي من قبل الاستشاري والمالك. وهذا مالم يذكره التقرير الهندسي، حيث انه جعل للمدعيه الحق في صرف ال 10% دون تطبيق بنود التعاقد وذلك بذكره ان اجمالي المستخلصات المنجزه بلغت مبلغ (18.615.391) ريال لتكون ال 10% المدعي بها هي (1,853.506) ريال دون النظر الي ان الشرط الاساسي لتسليم تلك النسبه هو الانتهاء من المشروع والاستلام النهايي من الاستشاري والمالك، وبتطبيق النص علي الدعوي نجد ان المدعيه لم تنته من المشروع من الاساس وتوقفت عن العمل مما اضر بموكلي، من مشروع المفترض ان ينتهي في 9 اشهر الي مشروع استمر لمده عامين، وكذلك تكلفه اضافيه علي موكلي من القيام بالتعاقد مع مقاولين اخرين لتنفيذ المتبقي من الاعمال. ورد بتقرير الخبير الهندسي ان المشروع دخل حيز التاخير من 06 /07 /2018م والعقد يبدا في 06 /08 /2017م اي فتره سنه كامله ومده العقد في الاساس 9 اشهر، ثم ذكر ان طرفي الدعوي هم سبب التاخير مع عدم صحه ذلك، وهنا قام معد التقرير بتحميل طرفي الدعوي اسباب التاخير مع انه اكد ان التاخير بدا بعد قرابه العام، وان المدعيه لم تخاطب المدعي عليه بسبب هذا التاخير وبطلب التمديد، وان استمرار موكلي بالعمل مع المدعيه هو خشيه الخساره فوق الخساره التي تكبدها من الاساس نتيجه التاخير في تنفيذ المشروع وانسحاب المستثمرين من المشروع. لم يقم التقرير الهندسي بذكر ان موكلي قام بالتعاون مع المدعيه بجميع الطرق المختلفه ومحاوله مساعدته للانتهاء من الاعمال المتعاقد عليها رغم تضمين تقريره عددا من الفواتير التي قام موكلي بسدادها عن المدعي وصلت لمبالغ وقدرها (514.676) ريال وهي كما يلي: (مسحوبات اسمنت بمبلغ (208,035) ريال، مسحوبات بلك بلغت (9331) ريال، سداد فواتير جرانيت بمبلغ (239.950) ريال)، وهذا بناء علي ان المدعيه خاطبت موكلي للقيام بدفع الفواتير للموردين نيابه عنها علي ان يتم خصمها من المستخلصات لوجود عجز في السيوله لديها ولا يمكنها التعامل مع الموردين، مما يؤكد علي ان المدعيه هي من تاخرت في تنفيذ الاعمال الموكله اليها وانها لا تستحق قيمه ال 10% ضمان الاعمال لعدم تسليم المشروع في موعده وتوقفه عن العمل رغم محاولات موكلي مساعدته. ثانيا: فيما يخص الاعمال الاضافيه: بالاطلاع علي التعاقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها نجد ان التقرير الهندسي تصدي من تلقاء نفسه لنسب اعمال اضافيه للمدعيه رغم عدم تضمينها التعاقد، ولم يقدم ما يثبت طلب موكلي من المدعيه اي اعمال اضافيه، حيث انه من المنطقي ان المدعيه متعثره من الاساس في تنفيذ التعاقد ولم تقم بها علي الوجه المطلوب، فكيف يعقل ان يطلب منه القيام باعمال اضافيه؟ وما استند اليه الخبير الهندسي لا يعدو كونه رايا مكونا علي الطبيعه دون مستند رسمي ومن امثله ذلك ما اورده الخبير ان بعض الاعمال غير موجوده بالمخططات الاصليه وموجوده علي ارض الواقع. وهذه الاعمال تمت لاحقا بعد توقف المدعي عن العمل بالمشروع، وينطبق هذا علي جميع ما استند اليه التقرير في نسب الاعمال الاضافيه وتكلفتها للمدعيه. اضافه لذلك هل تم اصدار فواتير بتكلفه الاعمال الاضافيه التي تدعي بها المدعيه؟ او مستخلصات تثبت صحتها؟ فمن الطبيعي لو تم تكليف المدعيه باعمال اضافيه فرضا دون وجود تكليف بتلك الاعمال من موكلي لقامت المدعيه بعمل مستخلصات بقيمه الاعمال المنفذه وتقديمها لموكلي. ثالثا: جاء الحكم معيبا: استنادا للماده (126) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات بفقرتيها (3-4) ونصها: (3- لاي من الخصوم مناقشه تقرير الخبير، وذلك بتقديم اسيله مكتوبه، ويجب ان تقدم هذه الاسيله مره واحده، خلال مده لا تزيد عن خمسه ايام من تاريخ قبول الايداع. 4- علي الخبير الاجابه علي ما قدمه الخصوم من اسيله، وبيان اثرها علي النتيجه التي انتهي اليها، وايداع تقريره النهايي متضمنا تقريره الاولي، ومناقشه الخصوم، وذلك خلال مده لا تزيد عن عشره ايام). وبتطبيق تلك الماده في فقرتيها المذكوره نجد انه لم تتح الفرصه لموكلي لمناقشه التقرير الهندسي وابداء ما لديه من ملاحظات، وعليه يكون استناد الدايره في حكمها تاسيسا علي التقرير الهندسي دون استيفاء الاجراءات اللازمه من الاساس لاعتماده كمستند قوي في الدعوي ومنهيا للخصومه محل نظر، ويتضح ذلك من خلال صك الحكم الذي جاء خاليا من تعليق المحكمه او سؤال لاحد طرفي الدعوي عما لديه من اعتراض علي التقرير او مناقشه او غير ذلك من اجراءات تجعل الدايره تتيقن ويستقر في ضميرها انها اعطت كل الاطراف جميع الضمانات اللازمه حتي وان اخذت براي الخبير في النهايه. وعليه يتضح من الاسباب السابق عرضها عدم احقيه المدعيه لما ادعت به وكان علي الدايره اعمال نصوص نظام الاثبات في مادته (121) فقره (2) ونصها: (مع عدم الاخلال بحكم الفقره (1) من هذه الماده، لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها. وعليه فان راي الخبير لا يقيد المحكمه وكان علي الدايره مناقشه التقرير واتاحه الفرصه لموكلي لابداء اعتراضه عليه في حينه واعمال الماده 120 من ذات النظام). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: الرجوع عن الحكم وفقا للاسباب السابق عرضها. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410981856) وتاريخ 16 /08 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: استنادا علي الفقره (1) من الماده (74) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منه: (مالم ينص النظام علي غير ذلك، لا يجوز ان يعترض علي الحكم الا المحكوم عليه، او من لم يقض له بكل طلباته). وحيث ان الحكم المستانف عليه قد صدر بتاريخ 17 /07 /1444ه مما يتعين عليه قبول الاستيناف شكلا عملا بمقتضي الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. من حيث الموضوع: 1- حيث ان تقرير الخبير قد تضمن في خامسا: (وجود اعمال منفذه بعد مستخلص رقم 33 طبقا لطلب المدعيه دون وجود مستند او مستخلص ولا يمكننا حصرها لاكتمال المشروع وقت المعاينه، لذا توجب علينا التنويه عنها). فقد ترك الخبير مساله تقديرها للدايره الموقره، لاعمال المقتضي الشرعي والنظامي وتضمن تقرير الخبير المكلف الاعمال المحصوره في الجدول (ج) من تقرير الخبير الهندسي والبالغ قيمتها (1,549,305) مليون وخمسمايه وتسعه واربعون الف وثلاثمايه وخمس ريالات. 2- ان عدم وجود المستندات لدي موكلتي لا ينال من حقها من سماع اجابه المدعي عليه علي هذه الاعمال واجراء المقتضي الشرعي حيالها علما بان الفقره رقم (16) في الجدول (ج) اشار الخبير بانه تم تغيير الارتفاع في واقع الطبيعه لكن لا توجد مستندات تثبت المبلغ، ولم تسال الدايره المدعي عليه علي ما ادعي به موكلي ولم يجب المدعي عليه في الجلسات المنعقده بالقضيه عن الاعمال الاضافيه، كما ان الدايره وفقها الله لم تعمل مقتضي الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه) فالبينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 3- لم يتطرق الخبير في تقريره الي قيمه الكابلات والتعديلات التي جرت علي التصميم، والتي تم تعديلها بناء علي خطاب استشاري المشروع مرفق كذلك الزياده في تمديد الكابلات والتي بلغ اجمالي قيمتها (932.295.00) تسعمايه واثنان وثلاثون الف ريال وميتان وخمسه وتسعون ريال. مرفق الفاتوره 4- اما ما سببت به الدايره الموقره حكمها فيما يتعلق باتعاب الترافع في الدعوي فانه تسبيب بغير محله، فالمدعي عليه مماطل وظهر ذلك للدايره اثناء سير الدعوي، حيث اجلت القضيه عده جلسات بسبب مماطله المدعي عليه تمكين الخبير من المعاينه قاصدا بذلك المماطله والتاخير، واثبتت الدايره ذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ 2 /3 /1443ه مرفق خطابات الخبير كما ان اجتهاد الدايره خالف نصا نظاميا، وحكمها جاء مخالفا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث نصت الماده: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، والمدعيه تضررت اشد الضرر من تاخر مستحقاتها، والجيت للقضاء لاستحصال لحقوقها وكان بامكان المدعي عليه تعيين الخبير قبل اللجوء للقضاء وعرضت عليه موكلتي وممثلها الاستعانه بخبير قبل اللجوء للقضاء، وحصر الاعمال الا انه رفض. وسبق ان اقامت موكلتي دعوي معاينه واثبات حاله في سبيل حفظ حقوقها الا انها واجهت تعنتا من المدعي عليه. 5- اما ضريبه القيمه المضافه فان التاخير الذي تسبب به المدعي عليه بسبب التاخير في توريدات الهناجر قد كبدت موكلتي خساير اضافيه بعد فرض ضريبه القيمه المضافه بلغت (1.100.000) مليون ومايه الف ريال. 6- اما ما سببت به المحكمه حكمها من الحكم بنصف اتعاب الخبره علي المدعي عليه مغفله مماطلاته التي ثبت بمخاطبات الخبير للمحكمه ومنعه الخبير من المعاينه بادي الامر، وكذلك تعمد تاخير الخبير القيام بمهمته توجب الحكم عليه بكامل المبلغ الذي خسرته موكلتي لقاء اعمال الخبره. وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: نقض الحكم المستانف، والحكم بالزام المدعي عليه بقيمه الاعمال الوارده في تقرير الخبير الهندسي، المبينه في الجدول (ج) وقدرها (1.549.305) ريال. والزام المدعي عليه بقيمه الكابلات التي لم يتطرق لها الخبير في تقريره وقيمتها (932.295.00) ريال. والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (300.000) ريال. والزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي والذي لم تحكم به محكمه الدرجه الاولي وقدره (50.000) ريال. والزام المدعي عليه بضريبه القيمه المضافه وقدرها (1.100.000) ريال، اضافه لما حكمت به محكمه الدرجه الاولي. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 12 /09 /1444ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (421466007) كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (41403608). ثم طلبت الدايره من الطرفين بان يرد كل منهم علي اللايحه المقدمه من الطرف الاخر في اجل اقصاه الاحد 18 /09 /1444ه، كما تفهم الدايره الطرفين بانها سوف تقوم بمخاطبه الخبير وتزويده بما اثير من ملاحظات قدمها الطرفان والي حين ورود الافاده قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. بتاريخ 17 /09 /1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي رده علي استيناف المدعي عليه وذلك بما نصه: اولا: ذكر المدعي عليه في استينافه ان المدعيه (المستانفه) لم تلتزم بالمده المنصوص عليها في العقد، ونجيب ان التاخير بسبب تاخر المدعي عليه بتوريد الهناجر، اما مبلغ 10% المستقطع من كل مستخلص تم تقديمه علي ان يتم صرفه في نهايه المشروع وهو ضمان لتلك الاعمال التي تم تنفيذها، وهذه المبالغ جزء لا يتجزا من المستخلص وعدم تمكين المدعيه من اكمال المشروع لا يسقط حقها في استحقاق مبلغ ضمان التنفيذ. ثانيا: الاعمال الاضافيه كانت بطلب من المالك، وموجوده علي ارض الطبيعه، كما ان هناك تعديلات تمت بطلب من استشاري المشروع تم تنفيذها وارفاق جميع المستندات والمستخلصات التي بها هذه الاعمال الي الخبير الهندسي . بتاريخ 18 /09 /1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي عليه رده علي لايحه المدعي الاعتراضيه وذلك بما نصه: ان رد موكلي ينحصر في النقاط التي تخصه من اللايحه وهي وفق النحو التالي: بدايه نؤكد علي ان بنود العقد اتت واضحه ولا مجال ولا حاجه لتاويلها، اذ جاء العقد محددا في مدته ب 9 اشهر لانهاء الاعمال المطالب بها، وان بنوده جاءت واضحه فيما يخص نسبه ال 10% ضمان الاعمال والتي نص العقد صراحه علي: (انه يتم توقيف نسبه 10% من كل بند وتصرف عند انتهاء المشروع والاستلام النهايي من قبل الاستشاري والمالك). وهذا ما لم يحدث في المشروع محل النزاع حيث قامت المدعيه بالتوقف عن المشروع والتخلي عنه من تلقاء نفسها. اولا: الرد علي ما ذكرته المدعيه في الفقره (2) من اعترضها: اقرت المدعيه في اعتراضها بعدم وجود مستندات تؤيد مطالبتها ولا يخفي علي علم الدايره ان الاصل في مثل تلك الاعمال وهي اعمال انشاييه انها بحاجه الي مستندات تؤيدها، ولو فرضنا جدلا طلب موكلي من المدعيه القيام بتنفيذ اعمال اضافيه بتكلفه تتحملها المدعيه غير متضمنه في العقد وكان ذلك شفاهه دون وجود مستند رسمي يفيد بتوجيه المدعيه للقيام بها، عليه فليس من المنطق او المقبول عقلا الا تملك المدعيه مستندات من جهتها تؤيد قيامها بتلك الاعمال من الاساس. ثانيا: الرد علي ما ذكرته المدعيه في الفقره (4) من اعتراضها: ذكرت المدعيه بانها عرضت علي موكلي الاستعانه بخبير قبل التوجه الي القضاء، وهذا الكلام غير صحيح ومرسل وهو قلب للحقيقه، بل ان موكلي بعد توقف المدعي عن العمل وتعثره قام بمخاطبته وطلب تعيين مكاتب هندسيه لحصر الاعمال المنجزه كامله وامتنع عن ذلك وقام موكلي بمخاطبه مكتبين ودفع اتعابها لحصر كل الاعمال كما ذكرنا سابقا، وفي ذلك دلاله علي ان من قام بالتعنت والمماطله هي المدعيه وليس موكلي، وما طلب موكلي حصر الاعمال الا حفظا للحقوق بعد تعاونه مع المدعيه وقيامه بدفع الفواتير للموردين بعد تعميد المدعيه له كما ذكرنا سابقا . بتاريخ 12 /10 /1444ه وعبر البريد الالكتروني ورد للدايره رد الخبير علي ملاحظات الاطراف ونصه: اولا: الرد علي ملاحظات المدعي شركه سعود بريك الصبحي المحدوده: الرد علي بند رقم ۱: لا يؤثر لعدم وجود مستخلص رقم ۳۳، وتم طلبه من المدعي وبلغنا بعدم رغبته في اضافته، اما فيما يخص التوجيب علي الخبير حصره، اعمال المشروع مكتمله بنسبه 100% اثناء تواجد اللجنه، وتم استكمال اعمال المشروع من قبل المالك، ولا يوجد اي بيان او مستخلص بالاعمال المنفذه معتمد من الاستشاري والمالك. الرد علي بند رقم 2: لا يؤثر ليس من اختصاص الخبير. الرد علي بند رقم 3: لا يؤثر، حيث ان الاعمال الاضافيه تم حصرها واثباتها بناء علي اتفاق الطرفين بالموقع امام لجنه الخبير، كما تم استبعاد اعمال اضافيه اخري لم يتم الاتفاق عليها ولا يوجد مستند بها. الرد علي بند رقم 4: لا يؤثر ليس من اختصاص الخبير. الرد علي بند رقم 5: لا يؤثر ليس من اختصاص الخبير. الرد علي بند رقم 6: لا يؤثر ليس من اختصاص الخبير. ثانيا: الرد علي ملاحظات المدعي عليه حمدان عبد الرحمن الصبحي: 1- فيما يخص عدم ارسال التقرير للمدعي عليه من قبل الخبير لا يؤثر حيث انه تم ارسال التقرير علي ايميل المدعي عليه، وتم ارسال نسخه علي واتس اب مندوب المدعي عليه، وتم مناقشه مندوبه هاتفيا في التقرير واعطايه مهله للرد، ولكن لم يصلنا اي رد. 2- يستحق رد ضمان الاعمال المحتجز للمدعي عند فسخ العقد في حال لم تظهر اي عيوب مخالفه للمواصفات (لم تظهر اي عيوب وقت المعاينه). 3- فيما يخص مناصفه غرامه التاخير لا يؤثر كما تم توضيحه سابقا ضمن التقرير النهايي. 4- لا يؤثر، حيث ان الاعمال الاضافيه تم حصرها واثباتها بناء علي اتفاق الطرفين بالموقع امام لجنه الخبير. كما تم استبعاد اعمال اضافيه اخري لم يتم الاتفاق عليها ولا يوجد مستند بها، اما المستخلصات فقد صدرت بناء علي التعاقد دون ذكر اي اضافات او اوامر تغيير كما هو متبع . وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 18 /10 /1444ه حضر الطرفان السابق حضورهم المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي انه وردها رد الخبير علي الملاحظات التي ابداها الطرفان، وقد تضمن رده علي المدعي بان ما يتعلق بالبند واحد لا يؤثر لعدم وجود مستخلص رقم 33 واما البند الثاني فلا يؤثر لانه ليس من اختصاص الخبير واما البند الثالث لا يؤثر لان الاعمال الاضافيه تم حصرها واثباتها بناء علي اتفاق الطرفين بالموقع امام لجنه الخبير كما تم استبعاد اعمال اضافيه اخري لم يتم الاتفاق عليها ولم يجد مستندا بها، واما البند الرابع والخامس والسادس فلا يؤثر لانه ليس من اختصاص الخبير. واما الرد علي ملاحظات المدعي عليه ففيما يخص البند الاول عدم ارسال التقرير فلا يؤثر لانه تم ارسال التقرير علي ايميل المدعي عليه ونسخه علي واتس اب مندوب المدعي عليه وتم مناقشه مندوبه هاتفيا بالتقرير واعطايه مهله للرد ولكن لم يصلنا اي رد، واما البند الثاني فيستحق رد ضمان الاعمال المحتجز للمدعي عند فسخ العقد في حال لم تظهر اي عيوب مخالفه للمواصفات ولم تظهر اي عيوب وقت المعاينه، وفيما يتعلق بالبند الثالث مناصفه غرامه التاخير فلا يؤثر، واما البند الرابع فلا يؤثر حيث ان الاعمال الاتفاقيه تم حصرها واثباتها بناء علي اتفاق الطرفين بالموقع امام لجنه الخبير كما تم استبعاد اعمال اضافيه اخري لم يتم الاتفاق عليها ولا يوجد مستند بها، واما المستخلصات قد صدرت بناء علي التعاقد دون ذكر اي اضافات او اوامر تغيير كما هو متبع. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ قرر وكيل المدعي انه يوجد خطاب تكليف بالاعمال من قبل الاستشاري وقامت موكلته بالاعمال محل التكليف، كما تم تقديم فواتير الكابلات الا ان الخبير الهندسي لم يحتسبها كما لم يتحسب الخبير اعمال الاناره وقد اوضحت ذلك في لايحه الاستيناف. فيما قرر وكيل المدعي عليه انه لا تعقيب لديه علي رد الخبير وفيما يتعلق بالفواتير المتعلقه بالكابلات والاناره لم تظهر في الموقع. وتشير الدايره الي ان الطرفين قد قدما مذكرتين عبر النظام ثم ارسل وكيل المدعي عبر الدردشه مذكره نصيه ذكر فيها ان الخبير لم يتطرق الي قيمه الكابلات والتاهيلات التي جرت علي التصميم والتي تم تعديلها بناء علي خطاب استشاري المشروع وكذلك الزياده في تمديد الكابلات وقد بلغ اجمالي قيمتها 932 الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، واشار الي فاتوره، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من كافه الفواتير التي تتعلق باعتراضه علي التقرير ومنها الفواتير الاضافيه ومنها فواتير للاعمال والزيادات الاضافيه التي تطرق اليها، فاستعد بذلك. وافهمته الدايره بان عليه تزويده خلال اجل اقصاه يوم غد ثم يعقب وكيل المدعي عليه خلال اجل اقصاه يوم الثلاثاء 26 /10 /1444ه. بتاريخ 26 /10 /1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي عليه رده متضمنا ما نصه: اشاره الي الاستيناف المقدم من المدعيه شركه سعود بريك الصبحي المحدوده علي الحكم رقم (4430580870) وطلب الدايره الرد علي ما قدمته المدعيه من مستندات (فواتير) وقد ذكرتها المدعيه سابقا في اعتراضها وتم الرد عليها سابقا، عليه فان رد موكلي نوجزه وفق النحو التالي: اولا: الرد علي ما قدمته المدعيه من فواتير قيمه الكابلات والتعديلات التي جرت علي التصميم: بدايه نوضح للدايره ان الفواتير المقدمه ليست دليلا في مواجهه موكلي، كما ان الخبير الهندسي حين قام بالمعاينه لم يذكر او يؤكد قيام المدعيه بتلك الاعمال ولم يقم باحتسابها لعدم وجود اتفاق ولعدم وجود فواتير ومستندات تثبت ذلك، ونؤكد كما اشرنا سابقا ان الاصل في مثل تلك الاعمال وهي اعمال انشاييه وهي بحاجه الي مستندات تؤيدها، ولو فرضنا جدلا طلب موكلي من المدعيه القيام بتنفيذ اعمال اضافيه بتكلفه تتحملها المدعيه غير متضمنه في العقد وكان ذلك شفاهه دون وجود مستند رسمي يفيد بتوجيه المدعيه للقيام بها، عليه فليس من المنطق او المقبول عقلا الا تملك المدعيه مستندات من جهتها تؤيد قيامها بتلك الاعمال من الاساس مثل خطابات من جهتها تؤكد قيامها بالاعمال ارسلتها الي موكلي. كما ان الفاتورتين التي استندت اليهما المدعيه وهما بقيمه 914.163.7 ريال لا تؤكد ان من قامت بتلك الاعمال، وان هناك طرق نظاميه لمثل تلك الاعمال الغير مدرجه بالعقد الاصلي. ومما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعيه تناقضها مع نفسها حيث ذكرت في استينافها المقدم علي الحكم في البند رقم 3 ان قيمه التعديلات علي الكابلات بلغت 932,295 ريال في حين ان الفاتورتين المقدمتين في الدعوي بقيمه 914,163,7 ريال. كما نؤكد علي انه واستنادا الي اختلاف طلب المدعيه الحالي عما ذكرته في الاستيناف فاننا نؤكد علي عدم جواز قبول الطلبات الجديده في الاستيناف وتقضي المحكمه من تلقاء ذاتها بعدم قبولها . وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 2 /11 /1444ه حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه والسابق حضورهم، وتشير الدايره الي انه وردها عبر الطلبات مذكره وكيل المدعي عليه ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته، فقرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء في حين ارسل وكيل المدعي عبر الدردشه مذكره موجزه تضمنت ما نصه: ما ذكره بشان الخبير الهندسي سبق وان ابلغنا الخبير الهندسي علي بريده الرسمي المعتمد في المراسلات وهذا احد اوجه اعتراضنا علي التقرير، كما ان الكابلات موجوده في الموقع ومختلفه عن المحدده في جدول الكميات، والمدعي عليه يتنصل من الجواب بشانها ولم يرد علي خطاب الاستشاري بشان زياده الاحمال الكهرباييه وتغيير الكابلات . ثم افهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول ومن شانه اطاله امد النزاع دون مبرر حيث كان حريا به تقديم رده عبر النظام قبل الجلسه بوقت كاف فتفهم ذلك، ثم عقب بانه يتمسك بحق موكله في اقامه دعوي مستقله بشان الكابلات التي لم يتطرق اليها تقرير الخبير، ثم قرر الاكتفاء، ولحاجه القضيه لمزيد من التامل قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق 18 /11 /1444ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء، ولحاجه القضيه لمزيد من التامل قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ... وفي الجلسه المنعقده يوم الاحد الموافق 29 /11 /1444ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم المشار اليهم اعلاه، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه هذا وقد اجاب الخبير عن الملحوظات بما يتوايم وحقيقه الدعوي منافيا ما اثير من اعتراض، مما تنتهي معه الي تاييد الحكم فيما قضي به من الزام حمدان عبد الرحمن الصبحي هويه رقم (...) بان يسلم ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3.017.085) ثلاثه ملايين وسبعه عشر الفا وخمسه وثمانون ريالا، مع دفع اتعاب الخبير وقدرها (50.000) خمسون الف ريال محمولا علي اسبابه، واما بخصوص الاعتراض علي اتعاب الترافع فان الاعتراض المقدم من المستانف مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهي اليه حكم الدايره من رفضه محل نظر، ذلك ان المستانف ضده قد الجا المستانف لاقامه الدعوي بعد تعذر الصلح بين الطرفين، ومن المعتبر ازاله الضرر والدايره هي الخبير الاول في تقديره، وحيث ثبت للمستانف جزء من الحق المدعي به، وبما ان القضيه من القضايا التي يجب رفعها من محام وكذلك طلب الاستيناف فيها وفقا للماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقد استوفت ذلك، وبما ان المستانف قد ثبت احقيته في بعض ما يدعيه تاسيسا علي ما سبق بيانه، وبما ان الماده الرابعه والستين بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: ( يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي...) فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم فيما تضمنه من رفضه، ومن ثم تقدير اتعاب المحاماه بمبلغ مقطوع قدره (150000) ميه وخمسين الف ريال تمثل اتعاب الترافع ومن ثم الزام المستانف ضده بسداده للمستانف. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4184743) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430580870) وتاريخ 17 /07 /1444ه فيما تضمنه من الزام (....) هويه رقم (...) بان يسلم ل شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3.017.085) ثلاثه ملايين وسبعه عشر الفا وخمسه وثمانون ريالا، مع دفع اتعاب الخبير وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، والغاء الحكم فيما تضمنه من رفض اتعاب الترافع والحكم بالزام (....) هويه رقم (...) بان يسلم ل شركه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (150000) ميه وخمسين الف ريال تمثل اتعاب الترافع؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.