tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 11152 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-01-08 document_type=ruling entity=document_number:81797 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 11152 لعام 1441 ه
المقامه من/ فيصل بن اسماعيل عبدﷲ المدني صاحب/ه مؤسسه شركه الداره الضوييه التجاريه هويه وطنيه (..)
ضد/ شركه هاشم للمقاولات والتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري (..) 
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بتاريخ 01/ 12/ 2019 قامت موكلتي مؤسسه الداره الضوييه للتجاره بتوريد اجهزه اناره ومواد كهرباييه للمدعي عليها شركه هاشم للمقاولات والتجاره بقيمه 186653 مايه وست وثمانون الف وستمايه وثلاث وخمسون ريال علي ان تسدد المدعي عليها شركه هاشم قيمه توريد الاجهزه بعد الانتهاء من عمليه التوريد وقد قامت موكلتي المدعيه مؤسسه الداره الضوييه بتوريد كامل الاجهزه وقد اقرت المدعي عليها بذلك حسب مطابقه الرصيد التي تم التوقيع عليها من قبل المدعي عليه بتاريخ 06/ 01/ 2020 الا ان المدعي عليها لم تقم الي الان بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ 186653 مايه وست وثمانون الف وستمايه وثلاث وخمسون ريال فقط لاغير ريال لذا نطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها ) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ 186,653 مايه وست وثمانون الف وستمايه وث?ث وخمسون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 08/01/1442ه عبر الاتصال المريي بعد بحضور وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 381401021 بتاريخ 20/09/1438 ه وتبين عدم حضور المدعي وبعد الاطلاع علي قايمه التبليغ تبين ان المدعي قد سجل رقم هويته في خانه السجل التجاري وليست في خانه الهويه الوطنيه حسب افاده امانه السر بالدايره مما ترتب عليه عدم تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه ، وعليه قررت الدايره ان تنتهي الي عدم مناسبه شطب الدعوي لاجل ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 14/01/1442ه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (41432766) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه موعد هذه الجلسه وارسال رابط الدخول للجلسه عن بعد، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وذكر بان بينته علي صحه دعواه تتمثل في مطابقه رصيد وتاريخ 31/12/2019م مختومه بختم المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه، وبناء عليه فقد جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. حكمت الدايره بالزام المدعي عليها المدعي عليها شركه هاشم للمقاولات والتجاره مساهمه مقفله سجل تاريخ رقم : (..) بان تدفع للمدعي فيصل بن اسماعيل عبدﷲ المدني هويه رقم (..) صاحب مؤسسه شركه الداره الضوييه التجاريه سجل تجاري رقم : (..) مبلغا قدره (186.653) مايه وسته وثمانون الف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال وﷲ الموفق . وفي جلسه اخري بتاريخ 20/07/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 42797494 ، وقد افتتحت الدايره هذه الجلسه للنظر في طلب الالتماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها برقم 81797 وتاريخ 11/ 6/ 1442 ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن موضوع التماسه اجاب بانه قد صدر حكم ضد موكلته في هذه الدعوي بالزامها بمبلغ قدره (186.653 ريال ) بموجب مطابقه رصيد مؤرخه في تاريخ 31/ 12 / 2018 م الا ان جزء من هذا المبلغ قد تم سداده قبل رفع هذه الدعوي ولم يذكر المدعي ذلك ومقدار المسدد من المبلغ المحكوم به (89.274 ريال ) ليكون المبلغ المتبقي للمدعي والذي من المفترض يتم الحكم به لصالحها مبلغ قدره (97.397 ريال ) وذكر بان لديه مستندات تثبت صحه هذا السداد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد ، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم رده عبر تبادل المذكرات كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم مستنداته المثبته لصحه ما ذكره في الالتماس عبر تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 10/09/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد جري سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بصحه ما ذكره وكيل المدعي عليها حيث تم سداد جزء من مبلغ المطالبه قبل رفع الدعوي والمتبقي لموكله في ذمه المدعي عليها (97.397 ريال فقط ) وحصر دعواه في هذا المبلغ ، ثم عقب قايلا بان حقيقه المدعي هي شركه الداره الضوييه التجاريه وفيصل المدني هو مديرها وهو من وكلني بصفته المدير والدعوي انما مقامه بالحقيقه من قبل الشركه لذا اطلب ان يضمن الحكم لصالح الشركه حيث انها شركه ذات مسؤوليه محدوده ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي واتضح بانها مقامه من قبل شركه الداره الضوييه هكذا قرر ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا بانه تقدم بمذكره الكترونيه عبر تبادل المذكرات بتاريخ 29/ 8/ 1442 ه تضمن ردا علي المذكره المقدمه من قبل المدعي وكاله المؤرخه في 12/ 8/ 1442 ه وقد نص فيها علي طلبين عارضين الاول رد مبلغ قدره (89.274 ريال ) والطلب الثاني اتعاب الترافع مبلغ قدره ( 34.500 ريال ) عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
ولما كان القبول الشكلي للالتماس منحصر في الاحوال السبع الوارده في الفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، ونصها : (1 يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.) اه ولما كانت المدعي عليها قد تقدمت بالتماس اعاده النظر مستنده الي الفقره الفرعيه ب من الفقره الاساسيه 1 من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه ، ولما كانت المدعيه قد صادقت علي ما جاء في الالتماس ، فان الدايره تنتهي الي العدول عن الحكم السابق والحكم بما اتفق الطرفان عليه ، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلبين عارضين اولهما رد مبلغ قدره (89.274 ريال ) والطلب الثاني اتعاب الترافع مبلغ قدره ( 34.500 ريال ) ، فاما بالنسبه للطلب العارض الاول فان حقيقه الحكم الصادر في هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بمبلغ ثم رات الدايره العدول عنه الي الحكم لصالح المدعي بمبلغ اقل ، ولما كانت المدعي عليها قد قررت انها دفعت المبلغ المحكوم به كاملا عن طريق محكمه التنفيذ بموجب قرارات التنفيذ الصادر من المحكمه فان اعاده الفرق بين المبلغ المحكوم به اولا ، والمحكوم به تاليا يتم بالطريقه نفسها وهو طريق محكمه التنفيذ ، وبالتالي فانه لا يصح للدايره ناظره الموضوع قبول هذا الطلب ، اما الطلب العارض الثاني ، فانه لما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد الخصمين للاخر لاقامه الدعوي ضده نظرا للمماطله في الحقوق المترتبه عليه ، ولما كانت المدعي عليها مقر بجزء من مبلغ المطالبه ولم تسدده للمدعيه ابتداء وهو مبلغ 97.397 ريال ، فهو بالتالي يعتبر مماطله منها في سداد الحق المطالب به ، ويحق للمدعيه التقاضي امامها به ولما كان الامر كذلك فانها تقدمت بطلب التنفيذ ضد المدعي عليها بحق مشروع لها في هذا المبلغ ، وعليه فان تفريط المدعي عليها في ايصال الحق للمدعيه ابتداء هو من عاد عليها بالضرر باضطرارها الي التقاضي والتوكيل في طلب الالتماس ، وعليه فقد رات الدايره عدم استحقاق المدعي عليها لاتعاب الترافع في هذه الدعوي ، وتوجه لها الحكم برفض هذا الطلب لذلك كله.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا / العدول عن الحكم الصادر في هذه الدعوي المتضمن ( بالزام المدعي عليها المدعي عليها شركه هاشم للمقاولات والتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (..) بان تدفع للمدعي فيصل بن اسماعيل عبدﷲ المدني هويه رقم (..) صاحب مؤسسه شركه الداره الضوييه التجاريه سجل تجاري رقم : (..) مبلغا قدره (186.653) مايه وسته وثمانون الف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال ) . ثانيا / الحكم مجدد بالزام المدعي عليها المدعي عليها شركه هاشم للمقاولات والتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (..) بان تدفع للمدعيه شركه الداره الضوييه التجاريه سجل تجاري رقم : (..) مبلغا قدره (97.397 ) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا . ثالثا / عدم قبول الطلب العارض المتضمن استرداد مبلغ قدره (89.274) تسعه وثمانون الفا وميتين واربعه وسبعون ريالا . رابعا / رفض الطلب العارض المقدم من قبل المدعي عليها بمبلغ (34.500) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا اتعابا للترافع وﷲ الموفق .
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4966 لعام 1442 ه
المقامه من/ فيصل بن اسماعيل عبدﷲ المدني صاحب/ه مؤسسه شركه الداره الضوييه التجاريه هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه هاشم للمقاولات والتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي طلب التماس مقدم من وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره الابتداييه السابعه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 1442/09/10ه ، وقد اصدرت الدايره المذكور حكمها بتاريخ 10/9/1442ه في القضيه رقم 11152 لعام 1441ه القاضي(حكمت الدايره بما يلي : اولا / العدول عن الحكم الصادر في هذه الدعوي المتضمن بالزام المدعي عليها المدعي عليها شركه هاشم للمقاولات والتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي فيصل بن اسماعيل عبدﷲ المدني هويه رقم (...) صاحب مؤسسه شركه الداره الضوييه التجاريه سجل تجاري رقم (...) : مبلغا قدره (186653)مايه وسته وثمانون الف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال ) . ثانيا / الحكم مجدد بالزام المدعي عليها المدعي عليها شركه هاشم للمقاولات والتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه الداره الضوييه التجاريه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (97397)سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا . ثالثا / عدم قبول الطلب العارض المتضمن استرداد مبلغ قدره (89274)تسعه وثمانون الفا وميتين واربعه وسبعون ريالا . رابعا / رفض الطلب العارض المقدم من قبل المدعي عليها بمبلغ (34500) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا اتعابا للترافع وﷲ الموفق . ) وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ،وقد اعترض وكيل المدعي وكيل المدعي عليها علي الحكم ، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
 
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري ، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام ، وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (51) و (56) من الايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف.
 
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
 عضو 
 يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن علي الفقيه