tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4830080924 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2026-07-20 date_hijri=1448-02-06 document_type=ruling entity=document_number:3c1c09db-d093-4941-a471-28e6aea0a556 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4870064544 لعام 1448 ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي بدعواه ونصها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/11/19ه الموافق 2025/05/17م والذي املك صوره منه علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سلع) عدد (6) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/11/19ه الموافق 2025/05/17م بثمن اجمالي قدره (30,469.66) ثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وستون  و سته وستون هلله سدد منه (5,527.86) خمسه الاف وخمس ميه وسبعه وعشرون  و سته وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1446/11/19ه الموافق 2025/05/17م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم سداد كامل قيمه البضاعه)، وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه فتح حساب وفواتير ومطابقه الرصيد وكشف حساب، وبسؤاله عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري في الختم الممهور علي اكثر الفواتير والذي لا يطابق سجل المدعي عليها، اجاب قايلا: هو فرع تابع للشركه الام. وقدم في سبيل اثبات ذلك مستخرج للمدعي عليها. وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه للنطق بالحكم

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال تجاريه بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (24941.80) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريال وثمانون هلله يدعي انها قيمه مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه فتح حساب وفواتير يدعي انها ممهوره بختم المدعي عليها ومطابقه الرصيد يدعي انها ممهوره بختم المدعي عليها وكشف حساب غير موقع او مختوم، ومستخرج سجل تجاري للمدعي عليها، واستنادا والفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وتاسيسا علي الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره." ولان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم ما ينال من دعوي المدعي رغم تبلغها، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام، ونصها "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." والفقره الثالثه من الماده ذاتها، ونصها "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. " وعلي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها "اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به..." واستنادا للماده الخامسه من ذات النظام، ونصها" لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..." ولان الاصل عدم السداد استنادا علي القاعده الحاديه عشره من نظام المعاملات المدنيه، ونصها "الاصل في الصفات العارضه العدم" مما تنتهي معه المحكمه في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات، مبلغا قدره (24941.80) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريال وثمانون هلله.