moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 4405 لعام 1439 ه المقامه من/ الشركه (…) للانشاء والتعمير سجل تجاري (…) ضد/ (…) رخصه اقامه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(…) رييسا القاضي / (…) عضوا القاضي / (…) عضوا وبحضور (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 14 / 8 / 1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من ممثل المدعيه (…) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (…)، وحاصلها: انه سبق للمدعيه تاسيس شركه (…) للانشاء والتعمير، بالمشاركه مع شركه (…) للانشاء والتعمير، وذلك بتاريخ 2/5/1433ه الموافق 25/3/2012م، وتم تعيين المدعي عليه رييسا لمجلس المديرين، وله كافه الصلاحيات لاداره الشركه، وبتاريخ 21/2/2018م تم اعلام المدعيه باستقاله رييس مجلس الاداره من تاريخ 3/2/2015م، اي: بعد اكثر من سنتين من تاريخ الاستقاله، وذكر ان موكلته رفضت استقاله المدعي عليه، وطلبت منه العوده للشركه ومباشره اعماله فيها، الا انه لم يستجب لم لذلك، ولما كان المدعي عليه هو المنفرد بحق تعيين المحامين للدفاع عن حقوق الشركه، وقدم ضد الشركه قرار من الهييه العامه للزكاه والدخل بالزام الشركه بدفع مبلغ (44.798.731) ريال، ولم يحضر اي ممثل للشركه لبيان موقف الشركه من تلك المبالغ، وتصحيح الخطا فيها، فان المدعي عليه هو المتسبب في هذا الضرر الذي اصاب الشركه جراء امتناعه عن القيام بعمله، اضافه الي انه قد علمت الشركه من خلال شريكها ان الشركه قد منيت بخساير تتجاوز راس المال، ولم يخطر المدعي عليه المدعيه بتلك الخساير ويقم بمانصت عليه الماده الحاديه والثمانون بعد الميه من نظام الشركات، اضافه الي ان الشركه حققت ارباحا تتجاوز (17.000.000) ريال وكان علي رييس مجلس المديرين الدعوه الي جمعيه عموميه وتقرير الارباح واعتماد الميزانيه، الا ان المدعي عليه وزع من تلقاء نفسه ارباح شريك المدعيه بالكامل، وترك المدعيه الي ان حققت الشركه خساير جاوزت راس المال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: 1- دفع مبلغ (44.798.432) ريال قيمه مطالبه الزكاه والدخل التي تخلي عن الدفاع عن الشركه فيها، 2- مبلغ (17.873.432) ريال مجموع ارباح المدعيه. 3- مبالغ الديون التي ترتبت في ذمه الشركه منذ جاوزت خسايرها راس المال، 4- اتعاب المحاماه بمبلغ (500.000) ريال، هذا وقد حضر وكيل المدعيه وحضر عن المدعي عليه وكيله (…) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (…) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكد علي ما ورد في لايحه الدعوي، فعقب وكبل المدعي عليه بمذكره حاصل ماجاء فيها ان الماده (10/6،7) نصت علي ان اجتماع مجلس المديرين لا يكون صحيحا الا اذا حضره اربعه اعضاء من مجلس المديرين، وتصدر قراراته باغلبيه اربعه اصوات من اعضاء المجلس، وعليه فلا بد من حضور الثلاثه الاعضاء المعينين من قبل المدعيه، وهو مالم يتم بسبب اخلال المدعيه حيث لم يحضر سوي عضو واحد منهم، واما بقيه الاعضاء فلم يتواجدوا بالمملكه منذ تاسيس الشركه سوي اياما معدوده يستحيل معها القيام بواجباتهم الاداريه، واما بخصوص صلاحيات مجلس المديرين، فانه يتمتع باوسع الصلاحيات بحسب ما وردت به الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه، حيث نصت الماده علي ما يلي: " يتمتع مجلس المديرين بكامل واوسع الصلاحيات اللازمه لاداره الشركه وتسيير اعمالها بما يحقق اغراضها.." وقصرت الماده صلاحيه رييس المجلس علي تمثيل الشركه امام الغير، واضاف وكيل المدعي عليه بان الشركاء قد اتفقوا علي ان يكون المدير التنفيذي الفني (…) وهو عضو مجلس المديرين المعين قبل المدعيه، وقد فوض بتمثيل الشركه ايضا وقام بابرام عدد من العقود التي تخص الشركه، واما بخصوص استقاله موكله بتاريخ 1/1/2016م، فانه ذكر انه ينبغي ان يقدم استقالته الي من عينه لا الي طرف اخر، واضاف بان الماده العاشره رتبت علي استقاله احد اعضاء مجلس المديرين قيام الطرف الذي عينه بتعيين مدير اخر بدلا منه وفي حال لم يقم بتعيين مدير اخر فيستمر المجلس بممارسه كافه الصلاحيات بعضويه باقي المدراء الي حين تعيين مدير اخر، واما بخصوص عدم قيام المدعي عليه بتمثيل الشركه امام الهييه العامه للزكاه والدخل، فان قرار الهييه صدر بعد تقديم استقالته وانتهاء علاقته بالشركه، اضافه الي ان مجلس المديرين له صلاحيه تمثيل الشركه، ويقال هذا فيما يخص الخساير المتحققه للشركه عام 2018م، واما بخصوص الارباح التي ذكرها وكيل المدعيه وبان المدعي عليه وزع ارباح احد الشركاء دون الاخر، وانتهي الي طلب رد الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (350.000) ريال. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره لاتخرج في مضمونها عما سبق وان قدمه في الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وتامل ما قدمه طرفا الدعوي، وبما ان الحكم بتعويض المدعيه عن اخطاء المدعي عليه يستلزم ثبوت اركان المسؤوليه التقصيريه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كانت الدايره في سبيل تحققها من تلك الاركان، وقبل خوضها في النزاع بين الطرفين حول صحه استقاله المدعي عليه وتحقق الاضرار المدعاه من وكيل المدعيه، فانه علي افتراض ثبوت خطا المدعي عليه في تقديم استقالته، وثبوت الاضرار التي ذكرها وكيل المدعيه مفصله في الوقايع، فقد استبان للدايره انتفاء العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وذلك ان الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه نصت علي انه " في حاله استقاله او عزل او وفاه اي مدير من المدراء يقوم الطرف الذي عينه بتعيين مدير اخر بدلا منه لعضويه المجلس، واذا لم يقم هذا الطرف بتعيين المدير الذي يمثله فيستمر المجلس في ممارسه كافه صلاحياته بعضويه باقي المدراء الي ان يتم تعيين هذا العضو او الي انعقاد اول اجتماع لجمعيه الشركاء لتعيين مدير اخر، او الدعوه لاجتماع الشركاء لتعيين هذا المنصب في موعد اقصاه (3) اشهر من تاريخ شغر هذا المنصب" ويتبين من هذه الماده ان بقيه المدراء يملكون صلاحيه اداره الشركه والدعوه للاجتماع لتعيين مدير اخر، مما يلقي بظلال المسؤوليه عليهم ان حصل اي ضرر علي الشركه، خاصه وان عقد التاسيس قد نص علي اجتماع مجلس المديرين اربعه مرات علي الاقل خلال السنه الماليه للشركه، وبالتالي فانه بانتفاء ركن من اركان المسؤوليه ينتفي اثباتها، وتنتهي الدايره الي رفض طلبات المدعيه وبناء عليه: (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 168 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) للانشاء والتعمير غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/03/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب الزام المدعي عليه اولا دفع مبلغ (44.798.432) ريال قيمه مطالبه الزكاه والدخل التي تخلي عن الدفاع عن الشركه فيها ثانيا: مبلغ (17.873.432) ريال مجموع ارباح المدعيه ثالثا :مبالغ الديون التي ترتبت في ذمه الشركه منذ جاوزت خسايرها راس المال رابعا : اتعاب المحاماه بمبلغ (500.000) ريال، فباشرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها واصدرت فيها الحكم محل الاستيناف، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بتاريخ 26/8/1440ه.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعيه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 26 / 08 / 1440ه من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4405 لعام 1439ه القاضي : برفض الدعوي.