moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4398 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (160.000) ريال وذلك مقابل ما تم دفعه للشركه الاستشاريه وذلك كون دعواه في شراكه مع عدد من الشركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 08/ 02/ 1436ه وان المدعي عليه رشح لكونه الاكثر اسهما للشركه بادارتها وقد فرط في مهامه وبناء لعد قيامه باداره الشركه بالشكل المطلوب وعدم ايداعه الحصه المتبقيه عليه من حصه الشراكه المتفق عليها وعدم تجاوبه تسبب باضرار جسيمه منها ضياع المال المقدم للشركه الاستشاريه للمشروع بمبلغ وقدره 160.000 ريال و فشل خطه الارباح المقدمه من الشركه (...) حيث تبلغ الارباح المتوقعه التي قررتها الشركه (...) للسنه الاولي 778.847 ريال بنسبه 25.9% من راس المال وتقدير الارباح للسنه الثانيه 860.947 ريال بنسبه 26.7% من راس المال كما بينت دراسه جدوي المشروع من الشركه (...) وتعطل كثير من مصالح الشركاء مما ترتب عليه اخذ بعض من الشركاء قروض بنكيه وحلول الاقساط الشهريه والاموال المقترضه معلقه لم يستطيعوا سدادها، ولقد عقد بالدعوي عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/ 10/ 1439ه زود وكيل المدعي وكيل المدعي عليه بنسخه من لايحه الدعوي وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد فاحلتهم الدايره الي تبادل المذكرات وفق النموذج المعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/ 12/ 1439ه تشير الدايره بانه جري تبادل مذكرات والتي يفيد فيها وكيل المدعي عليه بعدم صحه تسبب موكله باضرار للشركه ويطلب رفض الدعوي وحل الشركه وتوزيع ما تبقي من راس المال كما قدم وكيل المدعي مجموعه من المستندات طلب اضافتها بالدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/ 02/ 1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابداء اسباب عدم قيامه باستكمال نشاط الشركه وهل فقدت الشركه راس مالها من عدمه فطلب مهله لذلك ثم طلب وكيل المدعي احضار (...) للادلاء بشهادته حول تقصير المدعي عليه في اداره الشركه فطلبت الدايره منه تقديم بياناته لتبلغيه بموعد الجلسه القادمه بالحضور، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/ 03/ 1440ه لم يتبين حضور (...) للادلاء بشهادته ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره من صفحتين تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات وفق النموذج المعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/ 05/ 1440ه حضر كلا من (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وبالنداء علي (...) تبين حضوره وبسؤاله عن مكان عمله ومعرفته بالمدعي وعن شهادته اجاب بانه يعمل في (...) وانه يعرف المدعي من خلال احد اقاربه وانه سبق ان تزامل معه اثناء عمله في (...) وذكر بانه احد الشركاء في الشركه (...) للتجاره وقد علم بان الشركه لديها فكره بانشاء مشروع باسم (...) قامت بادخال الشركاء المنصوص عليهم بقرار الشركاء وقد كان من قرار الشركاء تعيين (...) مدير للشركه ومن ثم تم تعيين (...) مدير لها بناء علي كونه اكثر الشركاء تعهد بتسديد راس المال واثناء حضوره الاجتماعات تاسيس الشركه (...) راي الشركاء بان المبلغ تاسيس الشركه مناسب لنشاطها كما قرر الشركاء تعيين خبيرا لدراسه جدول المشروع وبعد انتهاء من تقديم دراسه المشروع تبين ان المشروع في حاله ضخ مبالغ اكثر سيحقق ارباح اعلي وبمناقشه ذلك تعهد المدعي عليه (...) بضخ المبالغ المطلوبه الا انه لم يتم ذلك فتوقف المشروع كاملا مؤكد علي ان المشروع كان سينجح في حاله السير فيه بالطريقه المتفق عليها ابتداء هكذا شهد , وبالنداء علي الشاهد الاخر تبين حضوره وبسؤاله عن مكان عمله ومعرفته بالمدعي ذكر بانه يعمل في شركه خاصه وان المدعي زوج اخته وذكر بانه احد شركاء الشركه (...) وكانت لدي فكره بانشاء شركه (...) تم الاتفاق بين الشركاء المنصوص عليهم في قرار الشركه وابتداء تم تعيينه مدير للشركه ولظروفه الخاصه تنازل بالاداره ل (...) المدعي عليه وذلك لكونه اكثرهم خبره ثم تم الاتفاق بين جميع الشركاء علي ندب شركه استشاريه لدراسه المشروع وقرر الشركاء بانه بعد خصم مبالغ الجهه الاستشاريه بانه لا يمكن قيام المشروع مع وجود الاستشاره من الجهه الاستشاريه فتعهد المدعي عليه بتغطيه باقي المبالغ بعد تقديم راي الجهه الاستشاريه مضيفا بان المدعي عليه (...) قام بايداع مبلغ (50.000) الف في حين انه تحصل اسهم اعلي وذلك لتعهده بتغطيه راس المال بعد تقديم راي الجهه الاستشاريه ولكن بعد ذلك لم يقم المدعي عليه بتغطيه راس المال المطلوب مشيرا الي ان باقي الشركاء قد رغبوا بان يبتدا المشروع صغيرا ومن ثم يتم تطويره الا ان المدعي عليه اصر علي توسعه المشروع وتغيير مقره وبعد نقل مقر المشروع الي موقع قريب من (...) لم يتم ضخ المبالغ المطلوبه وعليه لم تتمكن الشركه من استثمار مبالغها هكذا شهد وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه قدمت مذكره من صفحتين ارفقت معها مجموعه مستندات كما طلبت مهله للاجابه علي شهاده الشهود وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره طلب مهله للرد فاحلتهم الدايره الي تبادل المذكرات وفق النموذج المعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/ 06/ 1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله كما لم يتبين قيام المدعي عليه بايداع رده علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 17/ 5/ 1440ه ثم طلب وكيل المدعي سماع شهاده (...) سجل مدني رقم / (...) وبالنداء عليه تبين حضوره وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ومكان عمله ومعرفته بالعلاقه بين المدعي والمدعي عليه ذكر بانه كان يعمل في شركه (...) وهو الان (...) وبين بان معرفته بالمدعي نشات حيث كان يمثل الشركه (...)، وهي شريكه في شركه (...) وهنا تعرف علي المدعي كما تعرف علي المدعي عليه من خلال الشركه ثم ذكر بانه يشهد بانه بعد قيام الشركاء بالتعاقد في شركه (...) باداره (...) كانت ترغب في قيام الشركه بشكل بسيط علي امل ان تتوسع ثم بعد ذلك رغب (...) المدعي عليه بتوسيع نشاط الشركه وزياده راس المال وذلك بعد توليه اداره الشركه وافاد بان المدعي عليه لم يقم بايداع حصته من الشركه وشهد بان المدعي عليه قام باتخاذ عده اجراءات تعجيزيه يضن ان المدعي عليه كان يقصد منها فض الشراكه حيث قام بتعطيل العمل ولم نستطع التواصل معه ثم بعد ذلك توقف انشاء الشركه علي ارض الواقع علما بانه تم دفع مصاريف شركه (...) لدراسه الجدوي فيما يعادل 30.000 دولار هكذا شهد ثم حضر وكيل المدعي عليه وقدم مذكره من ثلاث صفحات رفض وكيل المدعي استلام نسخه منها وقرر اكتفاءه ثما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/ 08/ 1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات وفق النموذج المعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/ 11/ 1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته علي مذكره المدعي عليه المودعه في تبادل المذكرات فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه كما قررت وكيله المدعي عليه الاكتفاء وللدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/ 02/ 1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعي اوجه سوء اداره المدعي عليه التي ادت الي خساره راس مال الشركه كما طلبت من وكيله المدعي عليه اثبات كون موكلها قام بايداع حصته في الشركه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/ 02/ 1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ذكر انها تتضمن اجابه علي طلبات الدايره تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها عليها قررت الاكتفاء ثم قدمت وكيله المدعي عليه صوره من سند القبض موضح فيه ان المدعي عليه قام بسداد 50.000 من راس المال فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه تعهد بسداد 250.000 ريال وللدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/ 03/ 1441ه حصر المدعي فيها طلبه بالزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع وقدره (150.000) ريال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (150.000) ريال، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/ 01/ 1350ه وبناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه، وحيث ان للشركاء مطالبه المدير بالتعويض اذا ثبت اهماله او تقصير كما نصت عليه الماده الثانيه والثلاثون من نظام الشركات ونصها (يكون المدير مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفته شروط عقد تاسيس الشركه، او بسبب اهماله او تقصيره في اداء عمله وكل اتفاق علي غير ذلك يعد كان لم يكن) كما نصت الماده 165منه علي انه "يكون المديرون مسؤولون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء الو الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن" وبالتالي فان للمدعي مطالبه المدعي عليه بتعويضه عن خساره راسماله وذلك لاخلال المدعي عليها بالتزاماته ولسوء ادارته متي ما ثبت ذلك وبما انه من الثابت ان المدعي عليه بعد اقتراحه استشاره مكتب متخصص واخذ رايه علي العمل نتج عن ذلك ان تقرر توسع في نشاط الشركه يقابله ضخ للمبالغ المطلوبه والمدعي عليه وفقا لشهاده الشهود قد ثبت انه تعهد بسداد المبالغ المطلوبه كما تهد باداره العمليه حتي تبتدا الا انه قد اخل في بادي الامر بسداده للمبالغ المطلوبه حيث لم يودع في حساب الشركه الا مبلغ 50.000ريال بينما المتعهد به من قبله 250.000ريال كما ثبت بشهاده الشهود انه اعترض علي اختيار موقع المطعم الاول ولم يعرض موقع مغاير كما لم يقم باي اجراء يدل علي رغبته بقيام الشركه باعمالها بالشكل المطلوب بل قابل رفضه ذلك بسلبيه مفرطه منه تسببت بتوقف العمل وخسرانه جميع راس مال الشركه ولذلك فقد ثبت لدي الدايره تقصير المدعي عليه في اداره الشركه برفضه نقل المحل وامتنع عن استكمال اداره الشركه وبما ان الضرر الواقع علي المدعي هو مقدار مبلغ راس المال المدفوع وقدره (150.000) ريال فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لمبلغ قدره (150.000) ريال (منطوق الحكم) بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وذلك لما هو موضح بالاسباب، الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3032 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض والاوراق المرفقه، ودايره الاستيناف تحيل اليها منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي –بعد ان حصر وكيل المدعي دعوي موكله وفق محضر جلسه 13 / 03 / 1441ه المشار اليه في وقايع الحكم محل الاعتراض – بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال الذي دفعه المدعي وقدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظر القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي: الزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال، وبتسليم وكيله المدعي عليه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ولم يخرج اعتراضها عما سبق تقديمه لدي الدرجه الاولي وقد تضمن اعتراضها بما حاصله انها تنكر ان موكلها من اقترح استشاره مكتب مختص بما يخص العمل وانما قد كان ذلك بموافقه جميع الشركاء وان من قام بابرام عقد الاستشاره هو مدير الشركه/ (...) وما يؤكد ذلك ما تضمنته شهاده الشهود، كما وتنكر تعهد موكلها بدفع زياده راس المال وان زياده راس المال لا يكون الا حسب ما نصت عليه الماده (174) من نظام الشركات فليس هناك نص شرعي او نظامي يلزم الشريك بتحمل اي مبالغ ماليه خلاف حصته في راس المال وما يؤكد ذلك البريد الالكتروني المرسل من الشاهد/ (...) بتاريخ 16 / 10/ 2015م لجميع الشركاء والذي تم الاشاره فيه انه تم الاقتراح زياده راس المال كل بحسب حصته وانه سيتم تحديد النسب من جديد، واشارت الي عدم صحه ما ورد في اسباب الدايره الابتداييه من ان موكلها قد تعهد باداره العمليه وان الثابت من السجل التجاري للشركه ان المدير هو/ (...) فهو المدير الفعلي، كما تؤكد عدم صحه ما ذكرته الدايره في اسباب حكمها من ان موكلها قد تعهد بدفع (250.000) ريال ولم يدفع منها سوي (50.000) ريال، حيث ان موكلها لم يتعهد بذلك وليس هناك بينه تدل علي ذلك، كما ان حصه موكلها (25.000) ريال حسب عقد التاسيس مما يثبت قيام موكلها بدفع ضعف مبلغ المطلوب منه لكي تتمكن الشركه من سداد مبلغ الشركه (...)، كما تؤكد عدم صحه ما نسبته الدايره الابتداييه من الخساره الي موكلها وذلك ان الشركه قد خسرت راس مالها بعد توقيعها لعقد الاستشارات من قبل مديرها/ (...) ، كما تذكر بان الشهود اصحاب منفعه، كما ان الشريك السادس بالشركه وهي (...) لم تسدد حصتها بالغه 25% وذلك باقرار وكيل المدعي علي ان حصتها مقابل الاداره، وتطلب الحكم باعاده النظر فيما انتهي اليه والحكم برد دعوي المدعي وحل الشركه، وبعد احاله الاوراق الي هذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد موعد لعدد من الجلسات الموضحه بمحاضر الضبط وجري تبادل المذكرات فيها بين الاطراف حضرها عن المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتناوب بالحضور عن المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...)، واهم ما ورد فيها ان الدايره في جلسه 02 / 04 / 1442ه سالت المدعي عليه الاسيله الاتيه: اولا: هل تولي المدعي عليه اداره الشركه (...) للتجاره واذا كان الجواب بنعم فمتي كان تاريخ توليه؟ ثانيا: كم كان راس مال الشركه المقرر زيادته ولم يتقيد به الشركاء؟ ثالثا: ماهي الاجراءات التي اتخذها المدعي عليه تجاه الشركاء حسب الاجراءات النظاميه للشركه ذات المسؤوليه المحدوده خاصه مع الشركه (...) ؟ هل حينما شهد الشهود كان لهم علاقه بالشركه محل النزاع وان كان الجواب بنعم فما هي علاقتهم وهل لازالت علاقتهم قايمه مع التواريخ؟ فاجاب وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه مؤرخه ب 14 / 04 / 1442ه: ان المدير الفعلي للشركه هو السيد/ (...)، كما هو موضح في عقد التاسيس والسجل التجاري وان موكله شريك كباقي الشركاء، اما فيما يخص زياده راس المال انه محل خلاف بين الشركاء بشان تحديد حصص كل شريك، واما فيما يخص الاجراءات التي اتخذها المدعي عليه تجاه الشركاء خاصه مع (...) فانه من يسال عن ذلك السيد/ (...) بصفته مدير الشركه، اما فيما يخص الشهود فان الشاهدان/ (...) و (...) هما مديرا شركه (...) الفعليين حسب عقد التاسيس والسجل التجاري، بالاضافه الي انهما شركاء في (...) –الشريك السادس في شركه (...) محل الدعوي والتي لم تسدد حصتها من راس المال-، اما الشاهد الثالث/ (...) فهو مدير للشركه (...)، واما فيما يتعلق بالشهود فهم شركاء في الشركه محل الدعوي ولا زالت العلاقه مستمره حتي الان. وقد قدم وكيل المدعي رده بمذكره جوابيه تضمنت ان تولي المدعي عليه لمنصب رييس مجلس الاداره ثابت بشهاده الشهود بالاضافه بتوقيع المدعي عليه لثلاث مستندات بهذه الصفه وسبق ان سلمت للدايره الابتداييه، وان طعن المدعي عليه بالشهود غير مقبول لعدم تبيينه للنفع الذي يعود للشهود، بالاضافه الي ان المدعي عليه هو المخول بصلاحيات اداره حساب الشركه لدي مصرف (...)، والمدعي عليه يعلم بوجود خساير تتجاوز نصف راس المال ولم يقم بتطبيق ما نصت عليه الماده (181) من نظام الشركات، ولم يخطرهم بخساير الشركه، ولم يخبرهم ان سبب عدم استمرار الشركه باعمالها هو العجز المالي مما يكون معه مفرطا ويسال عن ذلك بموجب الفقره (2) من الماده (165) من نظام الشركات. وقد قدم وكيل المدعي عليه رده علي ما ذكره وكيل المدعي بمذكره جوابيه لم تخرج عما سبق ان قدمه حيث يذكر فيها انه ادعاء وكيل المدعي عدم اخطار موكله للشركاء بتجاوز الخساير نصف راس المال في غير محله وذلك ان الشركه قد خسرت اموالها قبل ان تبدا وذلك منذ حين ابرام عقد الاستشارات وجميع الشركاء علي علم بذلك. وفي جلسه 20 / 05/ 1442ه سالت الدايره المدعي وكاله هل يقيم دعواه علي المدعي عليه بصفته مديرا للشركه؟ فاجاب: بان دعواه يقيمها علي المدعي عليه بصفته رييس مجلس الاداره ويثبت ذلك بموجب الخطابات الموقعه منه كما انه يوجد قرار من جميع الشركاء بتعيينه رييس لمجلس الاداره ولكنه لم يتحصل عليه حتي الان كما ان حساب الشركه هو المسؤول عنه فسالته الدايره عن ما يثبت ان جميع الشركاء صدروا قرارا نظاميا حسب نظام الشركات وعقد التاسيس بتعيين المدعي عليه مديرا للشركه؟ فاجاب: بانه يطلب امهاله لاحضار المستند المطلوب منه والا سيكتفي بما قدمه وذكره في هذه الجلسه، وفي 05 / 06/ 1442ه افاد وكيل المدعي بان ما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه لم يستطع احضاره في هذه الجلسه بحجه ان القرار لدي بنك (...) وهو ضمن الاوراق المؤرشفه لديه والتي تحتاج الي مزيد بحث ويطلب مهله اضافيه لتزويد الدايره بما طلبته، حيث طلب ان يكون موعد الجلسه القادمه بعد اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه فافهمته الدايره بانها مهلته الاخيره فالتزم بذلك، وفي 26 / 06 / 1442ه قدم وكيل المدعي ما يراه سندا لدعواه وهو عباره عن قرار الشركاء قد فوضوا (...) المدعي عليه. ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره، ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، وذلك ان الثابت من المستندات المرفقه باوراق القضيه المتمثله في عقد التاسيس والسجل التجاري ان المدعي عليه لم يدرج فيها مدير للشركه محل النزاع ولم يعين وفقا لنظام الشركات. ولما كان القرار الذي قدم لدي محكمه الدرجه الاولي غير موقع من قبل الشركاء ولم يتم توثيقه، ولم يقدم ما يفيد اشهاره، وحيث ان المنظم لما اوجب توثيق عقود التاسيس للشركات وقرارات الشركاء المعدله لها لاجل استقرار المعاملات التجاريه. وبما ان قرار الشركاء المؤرخ في 11 / 06 / 1436ه والذي قدم من قبل وكيل المدعي في جلسه 26 / 06 / 1442ه كبينه لاثبات اداره المدعي عليه للشركه محل الدعوي تبين بعد الاطلاع علي مضمونه انه تفويض يتعلق بمنح المدعي عليه صلاحيات اداره حسابات الشركه البنكيه، وحيث الحال كذلك فان الدايره تجد دعوي المدعي سابقه لاوانها حيث يستلزم لنظرها والفصل فيها ثبوت ان المدعي عليه هو مدير الشركه وفقا لنظام الشركات وللمدعي اقامه دعوي مستقله لاثبات صفه الاداره للمدعي عليه ومن ثم اقامه دعوي المسؤوليه ضده، فضلا علي ان الدايره قد كيفت الدعوي علي غير طلب المدعي ذلك ان المدعي قد حصر طلبه برد راس المال المدفوع من قبله بينما الدايره قد كيفته تعويضا عن راس المال؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13 / 3 / 1441ه، الصادر في القضيه رقم 4398 لعام 1438ه ثانيا: عدم قبول الدعوي. لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين