moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٣٩٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ شركه (...) للصناعه والتجارهو المقاولات غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه والصادره من موثق، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه قد باعت علي المدعي عليها ضاغط هواء (كمبروسور هواء) بمحلقاته، بثمن وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وتم تسليم السلعه للمدعي عليها، الا انها بقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ريال كما طلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٠.٠٠٠ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه يوم الخميس ١٨/١١/١٤٤١ه؛ وفيها فيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب الامهال للرجوع لموكلته لمراجعه العقد وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٩/١١/١٤٤١ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه من وجود شرط تحكيم في العقد المبرم بن طرفي الدعوي اجاب بان موكلته تنكر وجود العقد وليس لديها الا فاتوره وامر شراء ومصادقه، وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي مسار الترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليه وكاله ارفاق نسخه من ترجمه من العقد المبرم بين طرفي الدعوي والذي دفع بتضمنه شرط التحكيم فاستعد الطرفين بذلك، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٥/٠٢/١٤٤٢ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في ١٩/٠٦/١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، وبطلب نسخه من شروط واحكام الشركه السعوديه للكهرباء بموجب الجدول (ا) من المدعي عليه وكاله والذي اشار اليه في الترافع الكتابي طلب الامهال لتقديم نسخه منه في الجلسه القادمه فافهمته الدايره تقديم ذلك عبر مسار تبادل المذكرات كما طلبت من المدعي وكاله الجواب عن النسخه التي سيقدمها المدعي عليه وكاله عبر مسار تبادل المذكرات فاستعدا بذلك. وبعد عده جلسات عقدت الدايره جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٢ه الصادره من موثق كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٢ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه وما قدمه الطرفان رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) ما بقي من قيمه بيع ضاغط هواء (كمبروسور هواء) بمحلقاته لصالح المدعي عليها؛ ولكون اول دفع لوكيل المدعي عليها هو الدفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وبناء علي عقد التوريد رقم ٣٨٠٠ وتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٥م الموقع والمختم من الطرفين والذي نص فيه علي الالتزام بشروط واحكام الشركه السعوديه للكهرباء SEC، ولما ورد في وثيقه الشروط والاحكام العامه للشركه السعوديه للكهرباء في الماده ٢٨ الفقره ٥ ونصها "اتفق الطرفان علي محاوله حل اي نزاع علي وجه السرعه بطريقه وديه وبحسن نيه. يتم التعامل مع نزاع لا يمكن حله من قبل الطرفين وفقا للفقره ٢٨. ٦" وفي الفقره المشار اليها نصت علي التحكيم وبينت اجراءاته، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه علي انه :(اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤ه ونصها (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، وعليه تري الدايره وجاهه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٣٤٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي بيع ضاغط هواء وملحقاته.. والمطالبه بمايه الف ريال اضافه لاتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله نص نظام التحكيم علي انه لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه او من يمثله. ومن يملك حق التصرف لدي الشركه المدعيه هو رييس مجلس المديرين او احد نوابه كما في عقد تاسيسها وموقع العقد مع المدعي عليها احد موظفي المدعيه ولا يملك حق التوقيع نيابه عن الشركه في قبول شرط التحكيم. ودفعنا بان الملحق الذي ادعته المدعي عليها فيما بينها وبين الشركه السعوديه للكهرباء مصطنع ولا يحمل اي امضاء او ختم يشير الي صدوره من المدعي عليها او موافقتها عليه، والمدعيه انكرته وليس للمدعيه علاقه به وانما هو مبرم بين المدعي عليها والشركه السعوديه للكهرباء ويرتب العلاقه بينهما فقط. نطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي وباتعاب المحاماه ٣٠,٠٠٠ ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وقد اكد طالب الاستيناف في طلب الاستيناف بان ذلك الملحق مبرم بين المدعي عليها والشركه السعوديه للكهرباء وانه يرتب العلاقه بينهما، كما اقر بان من وقع عقد المدعيه مع المدعي عليها هو موظف المدعيه وهذا العقد ينص علي الالتزام بشروط واحكام الشركه السعوديه للكهرباء، وشروط واحكام الشركه السعوديه للكهرباء منصوص فيها علي اللجوء للتحكيم في حال الخلاف، وموظف المدعيه مفوض بدليل ان هذه الدعوي والمطالبه فيها هي بناء علي هذه الصفقه محل العقد ومحل اوامر الشراء والفواتير التي هي تنفيذ للعقد، ولا يتاتي للمدعيه ان تتحلل من شيء معين في منظومه واحده، وما كان للدايره الابتداييه ان تتجاوز ايراد بقيه المرافعه في خصوص شرط التحكيم ولا ان تتجاوز التسبيب في حكمها فيما يتعلق بتلك المرافعه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٩٣٩٩ لعام ١٤٤١ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي.