tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 4408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1439-08-29 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/36664 entity=document_number:bc69c417-880e-418f-baef-12dc79004fc6 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4408 لعام 1439 ه
المقامه من/ هرمان للتغذيه والاعاشه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ اتش ام اف غير ذلك (...) 
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي رييسا
القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا
القاضي عبدالملك بن عبدﷲ بن محمد الراجح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ، بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله عبدالاله صالح عبدالرحمن المحيميد ضد المدعي عليها شركه طازه والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه ، وجاء في لايحه الدعوي ما نصه : "ان موكلتي شركه هرمان للتغذيه والاعاشه المحدوده اتفقت مع شركه طازه علي القيام بالتعاون في الاعلان والدعايه وتسويق الشعار التجاري لكل طرف من خلال طباعه الشعارات علي اغطيه جميع وجبات الطرفين لمده سنه من تاريخ الاتفاق ، الا ان المدعي عليه وبصفته مديرا تنفيذيا لشركه طازه استغل هذا التعاقد وقام بادراج العلامه التجاريه المملوكه له شخصيا وهي مؤسسه اتش ام اف وتقديمها للمطبعه المتفق معها دون علم موكلتي موهما ان الشعار الخاص به تابع لشعار شركه طازه واستمر هذا الامر طيله مده العقد دون دفع مقابل لهذا العمل نطلب اثبات قيامه بادراج شعار مؤسسته الخاصه في تنفيذ عقد خاص بين طرفين دون اذن موكلتي ، ومطالبته بمقابل قيام موكلتي بالدعايه والاعلان والتسويق له وهو مبلغ خمسمايه الف ريال) . وبعد ان تم قيد هذه الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه تم احالتها الي هذه الدايره ، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت الدايره نظرها وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ 29 / 8 / 1439 ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؛ فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكلته اتفقت مع شركه طازه علي القيام بالتعاون فيما بنهمها في الدعايه والاعلان وتسويق الشعار التجاري لكل من الطرفين ، وذلك من خلال طباعه الشعارات علي اغطيه وجبات الطرفين لمده سنه ، الا ان المدعي عليها وباعتبارها مديرا لشركه طازه استغل هذا التعاقد وقام بادراج العلامه التجاريه المملوكه له شخصيا وهي مؤسسه اتش ام اف دون علم المدعيه ، ويطلب اثبات مخالفه المدعي عليها للاتفاق واثبات قيامه بادراج علامته التجاريه الشخصيه بدلا من العلامه التجاريه لطرفي الاتفاق ، ويطلب الزامه بمبلغ قدره (500.000) ريال ، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي استغلال المدعي عليه للعلامه ومخالفته للاتفاق غير ما تم تقديمه ، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8 / 9 / 1439 ه تسلم وكيل المدعي عليها ماجد بن ناصر بن عوض الحارثي نسخه من لايحه الدعوي ، وبطلب جوابه قدم مذكره طلب فيها ما يلي : بعدم قبول الدعوي شكلا وان المحكمه التجاريه لا تختص بنظر هذه الدعوي ولاييا ، وطلب صرف النظر عن الدعوي ، وان المختص بنظر هذه الدعوي هي محاكم ديوان المظالم ، والامر الاخر فقد دفع وكيل المدعي عليها بكيديه الدعوي ، لكون ان موكله قد تقدم بدعوي ضد المدعيه في هذا الشان وتم قيدها بالمحكمه الاداريه بمحافظه جده برقم /36664 ، وان المدعي تقدم بهذه الدعوي الكيديه لمساومه موكله والضغط عليه للتنازل عن القضيه المقامه ضده ، وطلب صرف النظر عن الدعوي لاسباب لعدم اختصاص المحكمه ولاييا ، ولكيديه الدعوي ، وطلب تعزير المدعيه لقاء كيديه هذه الدعوي ، وطلب تعويض موكله عما لحقه من ضرر ، وطلب الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره مايه الف ريال لقاء اتعاب المحاماه . وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 27 / 10 / 1439 ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت جوابا علي ما ذكرته المدعي عليها وكاله من عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي ، وان الصحيح ان الانعقاد حاصل للمحكمه التجاريه وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم برقم م / 1 وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه ونص النظام باختصاص المحاكم التجاريه بجميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه والتي تكون بين التجار ، كما انها تختص بنظر جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بمخالفه الانظمه التجاريه ، ونظام المرافعات ناسخ لجميع الانظمه ، ومنها النظام الذي استند عليه المدعي عليه وهو نظام العملات التجاريه ، كما تمسك المدعي وكاله بطلباته ، حكمت الدايره حكما بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه بها ، وفي تاريخ 18 / 12 / 1439 ه ورد للدايره مذكره اعتراضيه من المحكوم عليه ، فلم تجد فيه الدايره ما يؤثر في عدولها عن حكمها ، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف ، وفي تاريخ 15 / 2 / 1441 ه ورد للدايره خطاب المجلس الاعلي للقضاء برقم 61371 والمتضمن اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي ، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق تقديمه ، كما تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه وطلب مهله للرد ، وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 16 / 7 / 1441 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ، وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق المذكره عبر النظام وبالاطلاع عليها تبين ان مضمونها ما يلي : بين فيها ان المدعيه هي من قامت بالتعدي علي العلامه التجاريه الخاصه بموكلته ، كما ان موكلته تفاجات بوضع شعارها وعلامتها التجاريه بجوار شعاري الشركتين المشار اليهما وذلك علي اغطيه علب الوجبات المقدمه منهما للجمهور دون الحصول علي اذن مسبق منها ، وان ما اقدم عليه الممثل النظامي للشركه المدعيه بتوقيعه علي نموذج اغطيه علب الوجبات المقدمه من شركته وكذا من شركه طازه المحدوده متضمنا الشعار والعلامه التجاريه الخاصه بموكلته وان هذا قد مثل تعديا علي حقوقها ، وهذا ما جعل موكلته من قيامها برفع دعوي قضاييه لدي المحكمه العامه بمكه المكرمه برقم 405 وتاريخ 10 / 4 / 1439 ه وقد نظرتها الدايره التجاريه الاولي وحكمت بعدم اختصاصها ، وقد اختصمت موكلته المدعي عليها في دعوي اخري ذات الموضوع المشار اليه ، في المحكمه التجاريه في جده برقم 3284 في عام 1440 ه وقد نظرتها الدايره التجاريه الاولي وحكمت بعد اختصاصها ،كما قرر وكيل المدعي عليها بكيديه هذه الدعوي ، وقد طلب ما يلي : صرف النظر ، والحكم بكيديه الدعوي ، والزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (2000000) بواقع خمسه ريالات عن كل وجبه طعام مباعه باعتها موكلته ، والزام المدعيه بدفع مبلغ قدره خمسه ملايين ريال وذلك لقاء الضرر الواقع علي موكله جراء استعمال العلامه التجاريه واضعافها ، والزام المدعيه بدفعه لمبلغ قدره خمسمايه الف ريال كقيمه للترخيص باستعمال العلامه التجاريه وذلك خلال فتره العشره اشهر وثمانيه عشر يوما ، والزامها بدفع مبلغ قدره مليونين وخمسمايه وخمسون الف ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه ، وقد تسلمت المدعيه وكاله صوره من المذكره ، وفي يوم 1 / 8 / 1441 ه تقدمت المدعيه وكاله بمذكره جوابيه مضمونها ما يلي : قررت فيها اولا : ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكله تفاجي بوضع شعار منشيته وعلامتها التجاريه فهذا عين الكذب والتدليس لان الحيله واضحه جدا من خلال كون ملكيه العلامه التجاريه الثالثه المدرجه وضعت بطريق الاحتيال-المملوكه للمدعي عليه حيث ان صاحب الشركه المدعي عليها / عبد الكريم بن خالد الغامدي كان يعمل مديرا تنفيذيا لدي شركه (طازه) وهو من قام بادراج شعار شركته الخاصه ضمن اغطيه الاعلانات المتفق عليها بين موكلته وشركه طازه المحدوده وهو من اعتمد المطبوعات ، وبيان ذلك وفق الاتي : اقرار المدعي عليه عبدالكريم بن خالد الغامدي في الخطاب الموجه منه بتاريخ 23 مارس 2017م المرفق 1 - بالبند (ثالثا) انه هو الذي اعتمد مطبوعات شركه طازه المحدوده ، وفيها العلامه التجاريه الخاصه بشركته الشخصيه ، وهذا كاف في اثبات الدعوي ووجوب الزامه بقيمه الدعايه والاعلان له ، ثانيا : ذكرت المدعي عليها ان المدير التنفيذي لموكلتي هو الذي قام بالتوقيع علي اعتماد الشعار والعلامه التجاريه والتصميم وهذا غير صحيح ويعد تدليسا من قبل المدعي عليها حيث ان موكلتي قامت بالتوقيع تنفيذا للماده الاولي من العقد المبرم بتاريخ 25/ 8/ 2016م وهو " ان تتم موافقه الشركتين (طازه) و (هرمان) علي اعتماد مساحه حجم الشعار" لا علي المحتوي ، ثالثا : بطلان زعم المدعي عليها كيديه الدعوي وذلك انها استندت لطلب مشروع وهو طلب التعويض عن ضرر لحق بموكلته ، وعن منفعه اكتسبها المدعي عليه بدون وجه مشروع سوي الحيله والفضول والاستغلال للنفوذ بصفته مديرا تنفيذيا لشركه طازه واقحامه لعلامه تجاريه لمنتج خاص به لا علاقه لشركه طازه به وتسويقه بمطبوعات خاصه بموكلته دون علمها ، وقرر المدعي وكاله ان ما يدعيه المدعي عليه من مطالبته بالتعويض عن تسويق علامته التجاريه الخاصه به ضمن الاعلان والتسويق المتفق بين الشركه موكلته وشركه طازه فهذا عين العجب والكيديه وقلب الدعاوي ، والا فما فايده موكلته من ادخال علامه تجاريه لطرف ثالث مغمور وطباعه علامته وتسويقها ان لم يكن المدعي عليه هو الذي استغل هذا الاتفاق واقحم علامته التجاريه الخاصه به في اتفاق ثنايي خاص بين موكلتي والشركه التي يعمل فيها موظفا مديرا ، وطلب التعويض عن قيام المدعي عليه باستغلال نفوذه وادارته لشركه طازه واقحام علامته التجاريه الخاصه به في الاعلان المتفق عليه بين موكلته وشركه طازه التي يعمل فيها مديرا تنفيذيا مبلغ قدره خمسمايه الف ريال للاسباب المذكوره ، وبالاضافه الي اتعاب المحاماه والبالغه مايتا الف ريال وقيمه الاغطيه المطبوعه بمبلغ قدره ميتان وسبعون الف ريال ، والمجموع هو تسعمايه وسبعون الف ريال ، بعدها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه لما جاء في المذكره السالفه انفا وذلك في تاريخ 6 / 8 / 1441 ه ، وقد وجدت الدايره ان مضمون المذكره ما يلي : اولا / يمثل استناد المدعيه علي البند ثالثا من المرفق رقم (1) ، كي تثبت ان ممثل موكلته النظامي هو من عمد تصميم نموذج مطبوعات اغطيه علب وجبات الطعام المقدمه منها ومن شركه طازه ان هذا فيه تضليل وتدليس ، وذلك لان محتوي المرفق المشار اليه يثبت امرين ، الاول : ان الممثل النظامي للمدعيه هو من عمد تصميم نموذج مطبوعات اغطيه وجبات الطعام المقدمه منها للجمهور محتويه علي الشعار والعلامه التجاريه الخاصه بموكلته دون موافقتها، وهذا ثابت من نص البند "ثانيا" الوارد بالمرفق ذاته، والذي نص علي: "تم الاستفسار من ممثل مؤسسه جودي الشهباء السيد بشير عما (ذكرتكم) الذي اكد لي ان التعميد صدر من المدير التنفيذي لشركه هرمان للتغذيه والاعاشه وليس من شركه طازه المحدوده التي امثلها ، وذكر بان لموكلته سمعه طيبه وانها ليست محتاجه لتسويق ، كما تمسك وكيل المدعيه بالطلبات المقدمه سابقا . بعدها قدم المدعي مذكره في تاريخ 14 / 8 / 1441 ه ووجدت الدايره ان المذكره متضمنه ان المدعيه وكاله قررت فيها ان ما ذكره المدعي عليه ما هو الا تكرار ومخالف للحقيقه وما اضافه في دفاعه الاخير لا يعدو كونه كلاما مرسلا وقرر اكتفاؤه بما قدم سابقا ، بعدها طلبت الدايره من الاطراف ارفاق جميع المذكرات والمستندات والبينات مفصله وترجمه ما يحتاج الي ترجمته الكترونيا، وتقديم ردهما خلال المده المحدده نظاما، وعلي المدعيه تقديم ردها ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8 / 5 / 1442ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله ، واكتفيا بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15 / 5 / 1442 ه عبر الاتصال المريي ، حضر الطرفان وكاله وافاد وكيل المدعيه بان موكلته وقعت علي نموذج فارغ وعلي ان كل شركه ترسل نموذج غلاف الاطعمه لمؤسسه جودي الشهباء لطباعه الاغلفه ، وان لديه افاده من مؤسسه جودي يطلب تقديمها ، فعقب وكيل المدعي عليها بعدم صحه ذلك والصحيح بان نموذج الغلاف الذي يحوي شعار موكلته تم التوقيع عليه من قبل المدعيه ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق افاده مؤسسه جودي الشهباء وذلك في خاصيه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ، وان علي المدعي عليها بعد ذلك الجواب علي الافاده وارفاق نموذج الغلاف الذي تم توقيع ممثل المدعيه عليه خلال ثلاثه ايام فاستعدا بذلك ، وفي تاريخ 20 / 5 / 1442 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره انتهي فيها بتكذيب ما ورد في افاده وكاله طيف الابعاد الاعلانيه ، وان هذه الافاده يكذبها العقل والعاده ، كما تمسك بطلباته السابقه ، ... وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره في خانه تبادل المذكرات ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها وتقديم المذكره الختاميه في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام ، فاستعد بذلك ، وان علي المدعي عليها بعد ذلك الرد عليها وتقديم المذكره الختاميه ، وفي تاريخ 25 / 5 / 1442 ه قدم المدعي وكاله مذكره انتهي فيها الي ان ما ذكره المدعي عليه ما هو الا تكرار ومخالف للحقيقه وان ما اضافه في دفاعه الاخير لا يعدو كونه كلاما مرسلا ، واقتصر فيها علي الرد علي ما هو مؤثر في الدعوي وقرر ان لديه مزيد بينات ، وهي ان لديه اقرار من المدعي عليه عبدالكريم الغامدي انه هو الذي اعتمد مطبوعات شركه طازه المحدوده ، وفيها العلامه التجاريه الخاصه بمؤسسته الشخصيه ، وذكر بطلان دفع المدعي عليها من ان التعميد من شركه هرمان كان علي الشعارات ، واكد بان التعميد محصور علي مساحه الشعار ، وارفق افاده صاحب مؤسسه جودي الشهباء التي تضمنت ان عبدالكريم الغامدي هو من قام بتسليم مؤسسه جودي الشهباء صوره من شعار الفلفله التابع لمؤسسه hmf برفق الشعار الخاص بمؤسسه طازه ، كما انتهي الي تمسكه بطلباته المقدمه سابقا ، وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 6 / 6 / 1442 ه عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي . وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 12 / 7 / 1442 ه عبر الاتصال المريي ، حضر الطرفان ، وتشير الدايره ان وكيل المدعيه تقدم بطلب نظر في قضيه مشطوبه مؤرخ في 6 / 6 /1442ه ، واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه وضبطه سابقا ، وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 4 / 8 / 1442 ه عبر الاتصال المريي ، حضر الطرفان وكاله ولحاجه للدراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 18 / 8 / 1442 ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وكاله المثبته بيانتهم بمحضر الجلسه ، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته باثبات ادراج المدعي عليها علامته التجاريه في العقد الاعلاني المشترك بين موكلته وشركه طازه ، واصدرت الدايره حكمها التالي 
 
(الاسباب)
وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وحيث ان هذه الدعوي خاضعه لولايه المحكمه التجاريه ، وذلك بقرار لجنه تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء رقم : 61371 والذي قررت فيه اللجنه بان هذا النزاع هو من اختصاص المحكمه التجاريه ، وحيث ان وكيل ا لمدعي قد حصر دعوي موكلته بمطالبته باثبات ادراج المدعي عليها علامتها التجاريه في العقد الاعلاني المشترك بين موكلته وشركه طازه ، وبما انه قد تبين للدايره ادراج المدعي عليها علامتها التجاريه في العقد الاعلاني المشترك بين شركه هرمان وشركه طازه ، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان العقد قد تم ابرامه بين : الطرف الاول : جودي الشهباء ، والطرف الثاني كل من : شركه طازه المحدوده وشركه مطاعم هرمان ، وليس في العقد ما يتضمن اي شركه اخري ، وبما انه قد جري من الدايره الاطلاع علي الاغطيه المستخدمه في البيع فوجدتها كما ذكر المدعي وكاله ، وبما ان المدعيه وكاله قد قدمت خطاب (طيف الابعاد الاعلانيه) وهي التي من قامت بطباعه الاغطيه المتفق عليها ، وقد جاء في افادتهم ما نصه : " نشعركم بان السيد / بشير السوري ممثل جودي الشهباء منسق الدعايه بين هرمان وطازه هو من زودنا بالشعار وافاد بانها شريكه رديفه لشركه طازه وقام بالايعاز لنا باضافه الشعار في التصميم علي مسؤوليته " ، وبما ان المدعيه وكاله قد قدمت الافاده المقدمه من جودي الشهباء ونص الحاجه منها : "وقد قام المدير التنفيذي السابق لشركه طازه السيد / عبدالكريم الغامدي بتسليم مؤسستنا جودي الشهباء صوره من شعار الفلفله التابع لمؤسسه hmf برفق الشعار الخاص بمؤسسه طازه التي يعمل فيها مديرا تنفيذيا علي انه تابع لشعار شركه طازه " ا.ه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره وفق ما يرد بمنطوقه 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بثبوت ادراج المدعي عليها شركه اتش ام اف المحدوده سجل تجاري رقم (...) علامتها التجاريه في العقد الاعلاني المشترك بين شركه هرمان للتغذيه والاعاشه المحدوده وشركه طازه وذلك لما هو موضح بالاسباب .
 
عضو 
سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي
عضو
عبدالملك بن عبدﷲ بن محمد الراجح
رييس الدايره 
عمر بن علي بن صالح الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2916 لعام 1442 ه
المقامه من/ هرمان للتغذيه والاعاشه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ اتش ام اف غير ذلك (...) 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها اثبات ادراج المدعي عليها علامتها التجاريه في العقد الاعلاني المشترك بين موكلته وشركه طازه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/08/1442ه الذي قضي: بثبوت ادراج المدعي عليها شركه اتش ام اف المحدوده سجل تجاري رقم (...) علامتها التجاريه في العقد الاعلاني المشترك بين شركه هرمان للتغذيه والاعاشه المحدوده وشركه طازه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 07/10/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها وطلبت من المستانف تزويد المستانف ضده بلايحه الاستيناف علي ان يتم الرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه 04/11/1442ه اكد وكيل الطرفان علي ما سبق لهم ذكره وتقديمه امام الدايره الابتداييه واضافت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لم تقم بادراج شعارها في الاعلان وان المدعيه ممثله في ممثلها النظامي هي من قامت بذلك وتعدت علي شعار المدعي عليها واستغلته بدون حق وتعميدها للشركه المعلنه باضافه شعار المدعيه بان العقد تضمنت تحديد المساحه الاعلانيه وليس التعميد بالشعارات وان المدير التنفيذي لشركه طازه هو في نفس الوقت مالك المدعي عليها شركه شخص واحد هو الذي قام بالتعميد وهو من ارسل الاعلان وهو عبدالكريم خالد الغامدي لانه ممثل شركه طازه بالتوقيع علي الاعلان، فعقبت وكيله المدعي عليها بان العقد تضمن مسؤوليه الطرفين المدعيه هرمان وشركه طازه عن مضمون الاعلان ولم تعترض المدعيه هرمان علي وجود الشعار الخاص بالمدعي عليها، فعقب وكيل المدعيه علي ان المدعي عليها تعدت وتجاوزت حقوقها علي العقد الموقع بين هرمان وطازه والمصلحه بذلك تعود علي المدعي عليها في وضع الشعار والاعلان دون ان تدفع اي مقابل بذلك، فعقبت وكيله المدعي عليها بان المستفيد هو المدعيه التي استغلت شعار المدعي عليها الذي عليه اقبال كبير دون وجه حق فرفعت الدايره الجلسه للمداوله
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي تاييد الحكم . 
 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4408) لعام (1439 ه) القاضي: بثبوت ادراج المدعي عليها شركه اتش ام اف المحدوده سجل تجاري رقم (...) علامتها التجاريه في العقد الاعلاني المشترك بين شركه هرمان للتغذيه والاعاشه المحدوده وشركه طازه . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
عضو 
محمد بن موسي الفيفي 
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري