tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4228122 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-30 date_hijri=1441-12-02 document_type=ruling entity=document_number:419653982 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
ففي يوم الاحد 17/11/1442ه، وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي عليهما/(...) (رقم السجل المدني (...))، و(...) (رقم السجل المدني (...)) علي حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الصادر في القضيه رقم (3742) لعام 1440ه في القضيه المقامه ضدهما من/مؤسسه (...) والمحال لهذه الدايره بتاريخ 2/12/1441ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه النزاع سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت المدعيه/مؤسسه (...) بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض وباحالتها للدايره التجاريه العشرين اصدرت فيها حكمها القاضي بالزام (...) و(...) متضامنين بان يدفعا لمؤسسه (...) لصاحبتها (...) مبلغا قدره (214. 282. 1) مليون وميتان واثنان وثمانون الفا وميتان واربعه عشر ريالا. وبالاعتراض لدي محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها محل الاعتراض القاضي بتاييد حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 11/9/1440ه الصادر في القضيه رقم 7999/ق لعام 1439ه فيما انتهي اليه من قضاء). ثم تقدم المعترض للمحكمه العليا باعتراضه المقيد برقم (419653982) وتاريخ 28/11/1441ه والذي تضمن: بان الحكم محل الطعن قد خالف الانظمه، وفصل في النزاع خلافا للحكم الصادر في ذات الموضوع، وذلك بصدوره مخالفا لما قررته الفقره (1) من الماده (28) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف والمذكره الايضاحيه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم 5134 وتاريخ 21/9/1440ه المعمول بها وقت صدور الحكم في 22/10/1441ه والتي تنص علي انه " يجب ان يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمه - بالاضافه الي منطوق حكمها واسبابه - الاتي:... ب- الرد علي ما تضمنه طلب المستانف من اسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستانف قد تضمن الرد عليها". حيث اغفل الحكم الرد علي الدفع الجوهري الذي قدمه المستانف - والذي اغفلت الرد عليه محكمه الدرجه الاولي - وتبعتها في ذلك دايره الاستيناف - والمتمثل في الدفع بسبق الفصل في الدعوي بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (135/د/تج/6) لعام 1428ه، في الدعوي رقم 1722/1/ق لعام 1428ه والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بحكمها رقم (495) وتاريخ 11/6/1431ه ذلك ان مطالبه المدعيه - وفقا لما تضمنته لايحه دعواها - قد استحقت في مقابل التعاقد الذي تم بين مؤسسه (...) للمقاولات، وبين شركه (...) المحدوده، - التي كانت مملوكه للمدعي عليهما. والتي تضمنت لايحه المدعيه الاشاره الي انه قد تم تحويل المؤسسه الي شركه باسم شركه (...)، قبل ان يتم تحويلها بعد ذلك الي مؤسسه باسم مؤسسه (...) للتجاره، وبذات رقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسه، والتي سبق لصاحبها (...)، اقامه دعواه المقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم 1722/1/ق لعام 1428ه، ضد المدعي عليهما في هذه الدعوي، وبصفتهما الملاك السابقين لشركه (...) المحدوده؛ للمطالبه بالزامهما بسداد مبلغ (78. 000. 285. 1) مليون ومايتين وخمسه وثمانين الف ريال وثمانيه وسبعين هلله، الذي يدعي استحقاقه في ذمه الشركه، مقابل ما قام بتوريده من رمل احمر للمدعي عليها، والتي انتهت بالحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه رقم (135/د/تج/6) لعام 1438ه، بعدم جواز نظر تلك الدعوي، والذي جري تاييده من قبل الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف، بحكمها رقم 495 وتاريخ 11/6/1431ه، وعلي ذلك فالمدعيه في هذه الدعوي هي الخلف القانوني للمدعيه في الدعوي السابقه. وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تنتهي معه الدايره الي قبوله شكلا، اما عن الموضوع فان المعترض قد اسس اعتراضه علي مخالفه الحكم لاحكام النظام بفصله في نزاع خلافا لحكم سبق ان صدر من اطراف الدعوي وقد ذكر هذا الدفع امام المحكمه الابتداييه ومحكمه الاستيناف، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي اوراق القضيه وما انتهت له المحكمه في حكمها اتضح انه لم يسبق بحث هذا الدفع او التطرق له، وحيث ان الاصل ان تتصدي محكمه الموضوع لاي دفع جوهري في الدعوي، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوي، ومتي اغفل الحكم ذلك فانه يكون معيبا بقصور في التسبيب، ويتعين نقضه واعادته للمحكمه مصدرته لتقرر ماتراه بشانه وفق احكام النظام. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض حكم الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه الرياض الصادر في القضيه رقم (3742) لعام 1440ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو 
فرحان بن يحيي الفيفي 
رييس الدايره
عبدالوهاب بن محمد المنصوري