tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430530445 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d9de0c86-1889-43e9-86bc-a8a009a7f9b8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470435937 لعام 1444 ه
المدعي:
نسرين طلال بن معتوق البنقالي
المدعي عليه:
شركه رسل العالميه التجاريه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه وفيها حضر بدر بن طايل بن فرج السلمي، صاحب الهويه رقم:(...)، الحاضره عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: 442122726،كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، عليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قدم مذكره ونصها: فضيله ناظر القضيه حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها شركه رسل العالميه فرع قمه العشرين العالميه سجل تجاري رقم (...) ومقرها جده بالمساهمه والمضاربه بمبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال ونشاط الشركه ملابس جاهزه توتني ماكس استكات، علي ان يكون نصيب موكلتي من الربح بنسبه (٣٠الي ٤٠ %)، ومده الاتفاق كما هو موضح بعقد الاتفاق المرفق ٣ شهور من تبدا من تاريخ ١٤٤٢/١/١، وقد انتهت المده المتفق عليها ولم تستلم موكلتي شي من الارباح ولا راس مالها،ومستند المساهمه مع المدعي عليها (عقد اتفاق)، وسند استلام علي مطبوعات المدعي عليها بكامل مبلغ المساهمه ومذيل بخاتمها الرسمي عليه اطلب من فضيلتكم:
اولا فسخ عقد الاتفاق الذي بين موكلتي والمدعي عليها.
ثانيا الزام المدعي عليها اعاده راس مال موكلتي.
٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها ٢٠ الف ريال. وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه براس مال وارباح شركه مضاربه، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- فسخ العقد، 2-الزام المدعي عليها برد راس المال 100.000 ميه الف ريال،3-الزام المدعي عليها بما نسبته 30% الي 40% من راس المال متمثل في الارباح، 4-اتعاب تقاضي بمبلغ 20.000 عشرين الف ريال، هكذا تضمنت، ثم جري سؤال وكيل المدعيه؛ هل جري عرض النزاع علي المحكمه العامه فاجاب بقوله: لم يعرض النزاع علي المحكمه العامه لكون العلاقه العقديه بين الطرفين شراكه، هكذا اجاب، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما انه ثبت للدايره ان المدعيه ساهمت مع المدعي عليها في الشركه المدعي عليها، والقايمه علي ارض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعي عليها في الشراكه محل الدعوي، بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.