moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471227313لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي المشار اليه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1441/12/28ه علي ان اقوم ب(للترافع واعداد المذكرات الاعتراضيه وتقديم كافه الاستشارات القانونيه التي تحتاجها، وتقديم ما يلزم) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (42823619) وتاريخ 1442/10/22ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(بموجب اتفاقيه تمويل مؤرخه في 9/ 1/ 1441ه ابرم المدعي عليه مع المدعي عقد تمويل تعهد من خلاله المدعي عليه بتمويل المدعي بمبلغ خمسه وثلاثين مليون ريال عن طريق التحويل علي بنك (...) ، علي ان تكون مده هذا الاتفاقيه عام ، وفي المقابل اخذ المدعي عليه من المدعي سندات لامر بقيمه مبلغ خمسه واربعين مليون ريال علي سبيل الضمان لسداد قيمه التمويل عباره عن سندات لامر بمبلغ خمسه وثلاثين مليون ريال اصل قيمه التمويل بالاضافه الي مبلغ عشره مليون ريال ارباح عمليه التمويل فيكون المجموع خمسه واربعين مليون ريال ، وقد انقضت مده الاتفاقيه لم يقم المدعي عليه بتسليم مبلغ التمويل ، فضلا عن بطلان الاتفاقيه من الاساس لان المدعي عليه ليس لديه ترخيص من مؤسسه النقد بالقيام بعمليات التمويل المالي . وكانت القواعد الشرعيه والنظاميه تقضي بانه لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بغير سبب شرعي ، وهذه القاعده واجبه التطبيق في نظام الاوراق التجاريه وهو ما استقر عليه قضاء لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه قبل الغاءها والتي كانت مختصه بنظر المنازعات التي تنشا عن التوقيع علي الاوراق. علما بان تاريخ نشوء الحق في تاريخ 9/1/1441) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: بماان الطرف الاول محامي مرخص له بممارسه مهنه المحاماه و ان الطرف الثاني شخص لديه دعوي مقامه ضده في محكمه التنفيذ بالمطالبه بتنفيذ سندات تنفيذيه من المدعو (...) (...) الجنسيههويهوطنيهرقم (...) خصوص حقوق ماليه ويحتاج الي مجهودات الطرف الاول للتوكل عنه في هذه الدعوي للترافع واعداد المذكرات الاعتراضيه وتقديم كافه الاستشارات القانونيه التي تحتاجها وتقديم ما يلزم للشرطه والنيابه فقد قام بالارتباط مع الطرف الاول بموجب هذا العقد وفقا للشروط التاليه1يعتبرالتمهيدالسابق جزء لا يتجزا من هذا العقد تقديم دعوي في المحكمه العامه بالمطالبه بالارض وتنفيذ العقد بمبلغ اجمالي وقدره سبع مايه الف ريال (...) ثلاث مايه وخمسون الف ريال (...) اتعاب غير مسترده وغير معلقه علي شرط كسب القضيه من عدمه ثلاث مايه وخمسون الف ريال (...) عند نهايه هذا الموضوع واستلام المستحقات المطالب بها تودع في الحساب البنكي للطرف الاول بمصرف (...) رقم (...) يستحق الطرف الاول كامل الاتعاب المتفق عليه اذا تنازل الطرف الثاني عن توكيل الطرف الاول قبل انهاء العمل وفي حال انتهاء الدعوي بالصلح اوعن طريق المحكمه؛ علي ان استحق مبلغ قدره (900,000.00) تسع ميه الف ريال (...) متي تقديم منازعه تنفيذيه، المطالبه بالتعويض، متابعه وكتابه المذكرات الدفاعيه ، تقديم دعوي، والقضيه لم يصل منه شيء؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (900,000.00) تسع ميه الف ريال (...) ، وذلك للمسوغات الاتيه: عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين، وصكوك الاحكام التي تثبت تنفيذ العقد من قبلنا، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها عده جلسات افتراضيه؛ ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 30 / 12 / 1444 ه تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق النظام. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها احالت الي مذكرته المودعه في النظام بتاريخ 29 / 12 / 1444 ه والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره تسعمايه الف ريال (...) قيمه اتعاب المحاماه للمدعي؛ وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله، واصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، ثم في جلسه اخري بتاريخ 04 / 03 / 1445 ه تبين حضور المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم: (...)،كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر؛ وتشير الدايره الي ورود القضيه من دايره الاستنياف الثانيه في هذه المحكمه بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره؛ واعاده القضيه للدايره للفصل فيها؛ وعليه فقد قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه المشار اليه، فيما لم يحضر المدعي عليه مع تبلغه، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قد حصرت دعواها في هذه الجلسه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 700,000 يمثل المبلغ المتفق عليه بموجب العقد، واما المبلغ الزايد الذي وعد به المدعي عليه المدعي وقدره 200,000 ميتا الف ريال فسيرفع موكلها بشانه دعوي مستقله، كما تشير الي انها سالت المدعيه الحاضره عن بينتها فاحالت الي مرفقات لايحه الدعوي المودعه في النظام بتاريخ 29 / 12 / 1444 ه؛ عليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 700,000 سبعمايه الف ريال يمثل قيمه العقد الذي ابرمه للترافع عنه في القضيه في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (42823619) وتاريخ 1442/10/22ه، والتي انتهت لصالح المدعي عليه، الامر الذي يوجب انعقاد الاختصاص بالنظر في هذه الدعوي استنادا علي الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه والتي نصت علي ان «تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه»، واما من حيث الموضوع: وبما ان المدعي قد استند علي العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه ذي الرقم (12) المؤرخ بتاريخ 28 / 12 / 1441 ه والموقع من قبل طرفي الدعوي، والذي جري الاتفاق فيه علي اقامه الدعاوي بشان السندات التنفيذيه المنفذه ضده في محكمه التنفيذ من قبل (...)، وبما ان العقد قد نص صراحه علي اتعاب المدعي وقدرها 700,000 سبعمايه الف ريال، كما جاء في الفقره (رابعا) من البند الثاني للعقد؛ منها مبلغ قدره 350,000 ريال دفعه مقدمه غير مسترده، ودفعه اخره قدرها 350,000 ريال مشروطه بانتهاء المرافعات والمطالبات في هذا الموضوع واستلام كافه المستحقات المطالب بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت قيام العلاقه التعاقديه بين المتداعيين وفقا للوصف المشار اليه واعمال اثارها في مواجهتهما، ذلك ان المحرر العادي حجه علي من صدر عنه في مواجهته، ومن حيث ثبت لها قيام المدعي باعماله المناطه به عقدا، كما ظهر لها من خلال حضوره وتوكله في القضيه الرييسه محل التعاقد المقامه في هذه الدايره -وغيرها- وتقديمه المذكرات والدفوع والطلبات الي حين صدور الحكم القطعي في القضيه لصالح المدعي عليه باسترداد السندات لامر واثبات بطلان التعاقد بينه وبين خصمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت قيام المدعي بواجباته التعاقديه التي يستحق معه كامل قيمه العقد محل التداعي، وبما ان الاصل عدم استلام المدعي للمبلغ المستحق، يؤيد هذا عدم حضور المدعي عليه لجلسات القضيه مع تبلغه بها لشخصه، واذ نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين لنظام الاثبات علي انه «اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك» وجاء في الفقره الثالثه ايضا: «يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها» الامر الذي تستخلص منه الدايره قرينه مقويه للاصل الذي قامت عليه دعوي المدعي، وتنتهي معه الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 700,000 سبعمايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.