gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-596) القرار رقم | (Z-2020-30374) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والخريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - د.ت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه - تبت للدايره ان المدعي تقدم بالاعتراض بعد فوات المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفويات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١٤١١/١٠٤ ه، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٤٥) واتعبديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ (١٤٣٩/١٢٣) وحيث وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبناريح (٢٠٢٠/١٢٠٦) م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطينه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٤١ هد الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك بمبلغ (٥٥٤,٥٦١,٩٢) (٥٥٦,٥٦١) (٥٥٦,٥٦١) (٥٥٦,٥٦١) (٥٥٢,٥٦١) (٥٥٢,٥٦١) (٥٥٢,٥٦١) (٣٥,٥٦١) (٣٥,٥٦١) (٣٥,٥٦١) (٣٥,٢٥١) (٣٥,٥٦١) (٣٥,٥٦١) (٣٥,٥٦١) تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطينه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٤١ هد الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك بمبلغ (٥٥٤,٥٦١) ريال وان مبيعات المؤسسه شهريا من المحروقات والسلع التموينيه (٩,٥٠) تتراوح بين (٨,٥) الي (١٠) مليون ريال ويقابلها مشتريات من (٧,٥) الي (٩,٥) مليون ريال شهري، ومعدل مصروفات المؤسسه من (ايجارات + روات + رسوم تجديد اقامات + رسوم حكوميه متنوعه + مصروفات كھرباء وخدمات مياه وهاتف وانترنت + مصروفات و نثريات متنوعه) تتجاوز مبلغ نصف مليون شهريا اي ان صافي الربح السنوي لا يتجاوز باي حال من الاحوال عن مبلغ (٥) خمسه مليون ريال كحد اقصي وراس المال التشغيلي الفعلي بحدود مبلغ (٣٠٠٠) ريال بالالتالي فان الوعاء المقدر من قبل الهييه تم اتسابه بشكل غير طبيعي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم المدعي اعتراهه امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥١٠٠ والتي نصت علي: «يسبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لمجنه الفصل او لم يطلب اجاعه الاعترضه الي اللجنه الداخليه لغير التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعترضه...، وحيث ان قرار الهييه صدر ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوقا، وعليه وبمضي المده التظلميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وفي يوم الثاني الموافق ٢١٤٦/١١/٠٠، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها .... (هويه وطنيه رغم ....) بصفته ومجاب وكاله رقم (…) بتاريخ ١٠٠٦/٠٠١٠، وضراها .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثلا للمدي عليها/ هينه الزكاه والضربه والجمارك، وسؤال وكيل المدي عن دوي مولك، اجب بانها لا تخرج عطا ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدي عليها رفضت اعتراض مولك علي الربط الزكوي محل الخلاف في ٢٠٠٠٠٠، وبمواجهه مثل المدي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال الطرفين عطا اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OWV/18/17) قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 (٢٠٨١) ه والثحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريح ١٤٨٠٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥٦١ ه وتعديلاته، والثحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٦١) ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٦١) وتاريخ ١٥٥٥٦١ ه، والثحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٦١) ه وتعديلاتها. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدي من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ اخطاره برفض اعتراض امام الهييه، استنادا الي الماده (٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان نعتي علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده او (تسعين) يوما من البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الداخليه لفرض البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الداخليه لفرض البت فيه، القامم بدعوي المستويه، فاذا رفض الفلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقتد مبدعوي المستويه في قواعد التسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ اشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥، ومتقدم باعتراض امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦ و定期 بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراز: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.