tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530027056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-08-04 date_hijri=1442-04-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:83097 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٤٢٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) لوساطه التامين
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي عليه امتنع عن سداد قيمه الحصص التي الت اليه بالشركه واخل بالتزامه الذي يتمثل في دفع قيمه حصته في الشراكه والبالغه (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتان الف ريال مقابل (١٢.٠٠٠) حصه، كما ان المدعيه طلبت من المدعي عليه دفع ما عليه من مبالغ مستحقه نظير دخوله بالشركه ولكنه تخلف عن سداد هذه المبالغ، علي الرغم من قيام المدعيه بالاجراءات الاوليه. اضافه الي ان المدعي عليه قد طالب بقيمه هذه الحصص علي الرغم من انه لم يقم بالوفاء بها، وصدرت له احكام بقيمه الحصص المتنازل عنها، ويكون بذلك قد اثري بلا سبب، وان الشركه بحكم التزام المدعي عليه الاصيل تطالبه بالوفاء بقيمه هذه الحصص. وطالب ب: ١-دفع راس المال وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال مقابل الحصص التي الت له وفقا لعقد تاسيس الشركه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد تاسيس شركه (...) لوساطه التامين برقم (٨٣٠٩٧) وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه. عليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٤ه وفيها : حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفته الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم جوابه المتضمن الدفع بوجود مخالصه نهاييه تبرء موكله من هذه المطالبه، كما دفع بسبق الفصل في الدعوي، وبعد اطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء في مذكره المدعي عليه الجوابيه تقدم بمضكرته الجوابيه المتضمنه ما يلي : ١. دفع المدعي عليه بان توقيع الشركاء علي قرار الشركاء الاول لعقد التاسيس يعد مخالصه نهاييه له تجاه موكلتي؛ ونفيد مقام الدايره ان ما اورده المدعي عليه غير صحيح، حيث ان قرار الشركاء لا علاقه له بقيمه الحصص التي لم يقم المدعي عليه بسدادها، كما ان نص المخالصه الوارد لا يخص موكلتي بل يخص مخالصه بين الشركاء عن تنازل عن الحصص فيما بينهم، حيث ورد بقرار التعديل ما نصه (ولما كان جميع الشركاء المتنازل لهم قد قبلوا هذا التنازل ويعتبر التوقيع علي هذا القرار مخالصه نهاييه وتامه واقرار باستيفاء حقوقهم تجاه بعضهم البعض وحيث ان الشركاء الاخرين قد وافقوا علي هذا التنازل)، ولا تعتبر تلك المخالصه ابراء ذمه المدعي عليه في مواجهه موكلتي عن قيمه حصصه في تاسيس الشركه، كمان موكلتي تطالب بقيمه تلك الحصص وذلك تاسيسا للماده الخامسه من نظام الشركات الصادر عام (١٣٨٥) ه والتي نصت علي:(يعتبر كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسيولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير)، كذلك نصت الماده الخامسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام (١٤٤٣) ه علي ما يلي: (١- يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها. ٢-اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، او تعليق نفاذ الحقوق المتصله بحصصه كالحق في الحصول علي ارباح او حق التصويت في الجمعيه العامه او علي قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركه في جميع الاحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب علي ذلك). ٢. ان الواقعه التي اشار اليها المدعي عليه لاحقه لدخوله كشريك في الشركه وبالتالي فان التزامه بسداده قيمه الحصص قايم بمواجهه الشركه وان لا تبرا ذمته الا بالوفاء بقيمه هذه الحصص وفقا لما هو مقرر. ٣. بخصوص ما اورده المدعي عليه حول الدفع بسابقه الفصل في الدعوي هو دفع غير صحيح، حيث ان الدعوي التي اشار اليها المدعي عليه لم تكن موكلتي طرفا فيها، حيث انها قد اقيمت من المدعي عليه في مواجهه بعض الشركاء مما ينتفي معه اتحاد الخصوم في كلا الدعويين، كما ان موضوع تلك الدعوي التي يدفع بها المدعي عليه لا يرتبط بموضوع دعوي موكلتي، فموضوع تلك الدعوي كان اساسها مطالبته بقيمه الحصص التي قام بالتنازل عنها لصالح الشركاء الاخرين اما موضوع دعوي موكلتي فينحصر مطالبتها بقيمه الحصص التي لم يوفي المدعي عليه بها والتي قد تعهد بالوفاء بها اثناء التاسيس . هكذا تضمنت، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم وجود مساعي للصلح بين الطرفين وذلك باعتبار مماطله المدعيه –حسبما يذكر-، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح. و عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٣ه وفيها : حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل سدد موكله قيمه حصصه في الشركه؟ اجاب بان موكله دخل شريك في الشركه لانه من اشتراطات البنك المركزي في مثل هذه الشركات ان يكون هناك شريك خبير في الامور البنكيه والتامينيه، ودخوله كان لاجل ذلك، علي ان تكون له حصص ويدفع الشركاء عنه قيمه هذه الحصص، ولم تبدا الشركه بالمطالبه بالحصص الا قبل سنتين حينما رفع موكله دعوي لطلب قيمه الحصص المباعه. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح ولم يوجد هذا الاتفاق، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه بينه علي هذا الاتفاق؟ ذكر بان الاتفاق كان شفهيا وليس لديه بينه سوي المخالصه في قرار تعديل عقد التاسيس. وبسؤال المدعيه وكاله هل طالبت المدعيه المدعي عليه بسداد قيمه الحصص خلال هذه المده؟ طلبت مهله للجواب علي ذلك، وذكرت بان الدليل هو انه طالب بقيمه الحصص من الشركاء الذين باع الحصص لهم، فكيف يطالب بحصص لم يسدد ثمنها؟ وعليه رفعت الجلسه لامهال الطرفين للجواب. و من ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٧ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته الجوابيه المتضمنه : بخصوص سؤال الدايره عما اذا تم اخطار المدعي عليه بالوفاء بقيمه الحصص، فاننا نجيب فضيله الدايره بالاتي:
١. فانه قد تم مطالبه المدعي عليه من مدير موكلتي انذاك السيد/ (...) هويه رقم: (...) بسداد قيمه تلك الحصص ولكنه امتنع عن سدادها، وانه مستعد للمثول امام الدايره للشهاده.
٢. بخصوص ما اورده المدعي عليه من وجود اتفاق بين الشركاء علي تحملهم لقيمه هذه الحصص مقابل دخوله في الشركه، فاننا نفيد مقام الدايره بانه لم يتعهد اي من الشركاء لموكلتي بسداد قيمه الحصص بالنيابه عن المدعي، وان موكلتي تطالب بسداد قيمه الحصص من مالكها والذي تعهد بسداد قيمتها، وان موكلتي ملتزمه في مواجهه الشركاء بالوفاء بحقوقهم المتمثله في قيمه الحصص التي لم يتم الوفاء بها.
٣. ان المدعي عليه بامتناعه عن الوفاء بقيمه الحصص وهو يكون بذلك قد (اثري بلا سبب) اذ انه يكون قد تحصل علي قيمه حصص لم يقم بالوفاء بها، وانه لا صحه لما ذكره بان هذه الحصص كانت بمقابل انه شريك خبير في الامور البنكيه والتامينيه، علما بان موكلتي تري ان عدم وفاء المدعي عليه بالحصص وتقدمها بالمطالبه لمن تنازل لهم عنها والحصول علي قيمه هذه الحصص يؤكد مسيوليته عن الوفاء لانه اثري بلا سبب .
وعلي سبيل الاسترشاد قد نصت الماده (١٤٤) من نظام المعاملات المدنيه في الاثراء بلا سبب علي :(كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص اخر يلزمه في حدود ما اثري به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره، ويبقي هذا الالتزام قايما ولو زال الاثراء فيما بعد).. هكذا تضمنت، كما تبين ارفاق المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه : بدايه يتوجب التوضيح لفضيله القاضي دون اطاله بعض النقاط الهامه لاخذها بعين الاعتبار, وتتلخص في تناقض الاقوال , او محاولو تضليل فضيله مجلس القضاء بادعاءات مضلله كما يلي :
ان المدعيه , ممثله في وكليها (مكتب المحامي (...)) , وممثله في مديرها , السيد / (...) , والمدير المفوض بموجب عقد التاسيس , قد تجلي ديدنها في اقوالها وكتاباتها التي لا تخلو مذكره واحده من تلاعب او تضليل بالاعتماد علي تغيير الكلمه, وتحوير المعني, ولا تنفك ان استطاعت عن تغيير كلمه واحده اذا رات بها فرصه لتضليل من يقرا ,و تفسير كل حرف كي يتماشي مع ما تدعي به في الاقوال وسرد الاحداث . وعلي سبيل المثال ليس الحصر :
* اولا تم رفع دعوي ضد المدعيه برقم ٤٣٩٠٣١١٨٠ وصدر بها صك برقم ٤٣٧٣٧٤٦٩٢ بالحكم بعدم صفه المدعيه في الدعوي, وان المطالبه تكون في مواجه الافراد من قاموا بشراء الحصص, وعليه :
- فقد تبلغت المدعيه بتلك الدعوي نظاما, ولم تدفع او تطلب من المدعي عليه باي شكل الي بعد صدور احكام علي الشركاء .
- ذكر الشركاء في دفوعهم بالدعاوي المقامه ضدهم قيامهم بسداد الثمن في حساب المدعيه, وتم افهامهم ان السداد يكون للبايع وليس للشركه (المدعيه).
- ان المدعيه, ممثله في مديرها المدعو / (...) , سبق وتم اقامه دعوي ضده لمطالبته بثمن عدد من الحصص , ولم يدفع بصفته الفرديه او بصفته مديرا للمدعيه بعدم دفع المدعي عليه ثمن الحصص, بل اظهر في تلك الدعوي قرار الشركاء (المخالصه) ودفع ان الحصص الت الي السيد الشريك بالمدعيه / (...) , وقدم ذات المخالصه التي يدفع بهذه الدعوي انها بين الشركاء ولا علاقه لها بالشركه ! فلماذا يقيم الدعوي هذه ويتذرع بتوكيل الشركاء له (الذي لم يرفقه) بينما اتيحت له الفرصه للدفع بعدم سداد الحصص من المدعي عليه في اكثر من ٤ قضايا سابقه؟
* في بدايه الدعوي ذكرت المدعيه انها تواصلت مع المدعي عليه وانه لم يتم الرد , وهذا ادعاء عار من الصحه وتم ارفاق الرد لفضيلتكم وهذا (اثبات عدم صحه اقوال المدعيه)
* طلبنا من المدعيه ارفاق ميزانيات الشركه (عن اكثر من ١٠ اعوام منقضيه) ولم تقم بذلك. بالرغم ان راس المال هوا حدث مالي لا يمكن ان يسقط سهوا او يتم تغافله او تجاهله في اي منشاه تجاريه, ناهيك ان المدعيه تخضع لرقابه واشتراطات جهه تشريعيه منفصله وهي (البنك المركزي السعودي) .
* ان الحدث المالي اذا ما تطلب قياسه, فذلك بطيعه الحال يكون بعد قيده في السجلات المحاسبيه , و قياسه يعتمد بالدرجه الاولي علي جوهر العمليه وليس علي شكلها. وهذه من المسلمات التي لا جدل بها, فهل قدمت المدعيه دليل مادي واحد سواء مكتوب او مضبوط بجمعيه عموميه خلال ١٠ سنوات , او حتي مشار له باي شكل او حال لديها ؟ لم تقدم اي شي من ذلك واكتفت بالاستناد علي ماده من نظام الشركات, تسهل عملها في دعواها الباطله وتتلخص في استحقاق الشركه لمطالبه الشريك بثمن الحصه , متناسيه ان المدعي عليه ليس شريكا ! بل قد تخارج من الشركه , ومارست المدعيه نشاطها لاكثر من ١٠ سنوات دونما اي مشكله او طلب متعلق براس المال الذي تدعي بعدم دفعه ! هكذا تضمنت، عليه جري سؤال وكيل المدعيه عن البينه علي ما جاء في مذكرتهم الاولي من ان انتقال الحصص كان مقابل الخبره لا بمقابل مالي؟ فقرر انه بين سابقا الاشتراطات النظاميه الملزمه لذلك من مؤسسه النقد، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضيه فقرر بانه يحصر المطالبه بالمبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقه في رفع دعوي الاتعاب في قضيه مستقله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع : فلما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بتسليم قيمه (١٢.٠٠٠) حصه باعتباره شريكا في شركه المدعيه، وقيمتها مبلغا قدره : (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتا الف ريال ؛ وحيث ان المدعيه قدمت عقد التاسيس المثبت لاصل الشراكه وبذات الحصص المطالب بقيمتها، وبما ان المدعي عليه قد اقر بالشراكه محل الدعوي ودفع بانه دخل في الشركه واستحق الحصص باعتبار كونه خبيرا ماليا لا بمقابل مادي، ولما كان دفع المدعي عليه هذا جاء مرسلا دون تقديم ما يعضده مع قيام داعي اثباته - سيما عند التجار-، ولما كان الاصل استحقاق الحصص بقيمتها لا بخبره مدعاه، وذلك بناء علي الدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، وبناء علي القاعده الفقهيه :(الاصل في الصفات العارضه العدم)، كما ان مفاد دفع المدعي عليه ان يكون قد اثري بلا سبب شرعي ثابت، ومن المتقرر في القاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، عليه ولما جاء في الماده الخامسه عشر من نظام الشركات ونصها : (- يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها . . -٢ اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها ..)، مما تري معه الدايره وجاهه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المطالب به ؛ ولا ينال من ذلك كون المدعي يطالب بحق قد قام مقتضيه لازيد من عشر سنين، باعتبار ان المدعي عليه قد تنازل عن حصصه من عام ١٤٣٣ه، وقد طالب بقيمتها عام ١٤٤٣ه، واستحق قيمتها بموجب الحكم الصادر برقم (٤٣٩٠٧٧٨٦٧)، كما ان المدعي عليه قد طالب الشركه بقيمه الحصص قبل الحكم المشار اليه وذلك بموجب الحكم الصادر برقم (٤٣٩٠٣١١٨٠) باعتبار استلام الشركه المدعيه لقيمه الحصص بعد التنازل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) لوساطه التامين سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره : (١٢٠٠٠٠٠) مليون وميتا الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.