tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9414 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b1547124-163e-432a-a3fc-26f9f9de66b1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9414 لعام 1441 ه
المقامه من/ اشواق محمد جبران فقيهي هويه وطنيه (...) 
ضد/ يحيي احمد ابراهيم جعفري هويه وطنيه (...) 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعيه بلايحه دعوي قالت فيها: "اتقدم بدعوي ضد شركه الاداء المنتظم للاستثمار شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) حيث استلمو مني مبلغ 30.000 ثلاثون الف ريال وذلك بعد ايهامي باستثمار المبلغ واعطايي ارباح شهريه واوضحو لي بانهم شركه مرخصه بلاستثمار وصدقو العقد رقم 18-353 الذي بيننا من الغرفه التجاريه وبعد استلمهم المبلغ المتفق عليه لم يتم دفع الارباح او ارجاع المبلغ الاساسي, تاريخ فتح العقد 1439/ 05/ 20ه وتاريخ اغلاق العقد 1439/ 12/ 20ه وختمت اللايحه بطلب بالزام الشركه برد المبلغ وقدره (30.000 ثلاثون الف ريال)الخاص بي مع تعويضي عن الاضرار التي لحقت بي"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار له بعاليه تم عقد الجلسه المرييه بتاريخ 25/2/1442 وفيها حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بواسطه التبليغات الالكتروني وعليه قررت الدايره المضي في نظر هذه الدعوي وبالتدقيق في صفه المدعي عليه مقارنه بالعقد المرفق تبين انه مدير للشركه التي تعاقدت معها المدعيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان الصفه في الدعوي تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه؛ فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده السادسه والسبعين منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في مستندات المدعيه ولايحه دعواها انها سجلت الدعوي ضد المدير بشخصه بينما وقعت العقد مع شركه الاداء المنتظم للاستثمار وليس مع المدعي عليه بصفته الشخصيه؛ ولا يخفي استقلاليه شخصيه الشركه وذمتها عن مديرها مما يلزم منه انعدام الصفه في حق المدعي عليه بشخصه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، والمدعيه تقيم الدعوي علي صاحب الصفه الصحيحه، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ اليوم التالي للاستلام.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو 
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو 
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره 
يوسف بن عبدالرحمن المشاري