gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-836) القرار رقم | (Z-2020-13785) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي التقديري - محاسبه المكلف تقديريا - النسبه التقديريه للارباح - رفض اعتراض المدعي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، ذلك ان المدعي عليها قامت بحساب زكاه تقديريه بمبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد الموامق: ٢٠١١٠/٨٠١٠ مخالفات ومناز عات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصاد بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥٤٧) وتاريخ: (١٠٤٥٧) وتاريخ (١٠٤٥٧) وتاريخ (١٠٤٥٧) وتاريخ جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعويه المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; و حيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقره، فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان العربيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠٠٤٠٩ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته مالك لالمدعيه مؤسسه ... (سجل تجاري رقم: ...) بموجب السل التجاري، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ هالدار عن هييه الزكاه والضربه والجمارك، ذلك ان المدعي عليها قامت بحساب زكه تقديريه بمبلغ (١٣٥,٨٥,٥٨) ريال بناء لايحه الزكاه الجيده الصادره في تاريخ: ٧-٧٧ هالذي قديري، حيث ان هذه اللايحه تنفذ علي الايرادات بعد تاريخ: ٢٠١/١/١. م. ٢٠١/١/٢٤. السنه الماليه للمؤسسه تبدا في: ١٩/٢٠١/٢٦. وتنتهي في تاريخ: ٢٠١/١/٢٤. وتهال بال محاسبه وفق اللايحه القديمه لمكلفي التقديري مع الاخد في الاعتبار المصاريف القايمه وان نسبه الربح قليله في المؤسسه نظرا لان مبيعات المؤسسه بالجمله وليس بالتجزيه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت انه تم محاسبه المديعه تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات بيانات وذلك استنادا لاحكام المواد (الثالثه) و (والرابععه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم: (٨٥١/٠٢/٢٨ : ١٤٤١/٠٢/٢٨). وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٨/٠١. م, عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي ولم يضر من يمثل المدينه رغم تبلغهم نظاميا، وضر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم(:) وتاريخ: ١٤٤٦/٠٦: وعليه ولصلاحيه الفصل في المدفقات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: ۰۷۷/۱۸/۱۷) وتاريخ: (٢٠٨١:١٧٧١) واللايحه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (٢٠٨١:١٧٧١) وتاريخ: وتبارخ: ١٧٧١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥١١) وتاريخ: ١٧٥١١ ه وتعديلاته، واللايحه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١:١٧٧١) وتاريخ: ١٧٨٧١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٧٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامم الملكي رقم: (٢٦٠٠) واتاريخ: ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بنامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبيات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه جيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وطالب بال محاسبه وفق اللايحه القديمه لمكلفي التقديري مع الاخذ في الاعتبار المصاريف القايمه وان نسبه الربح قليله في المؤسسه نظرا لان مبيعات المؤسسه بالجمله وليست بالتجزيه، في حين دفععت المدعي عليه بصه قراها. وحيث نصت الماده (العاشره) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ: ١٤٤٠-٧-٧ ه علي انه: "تجاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لدي دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاط، وغير ملزم ابصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللواقع والد السياره ذات الصله، مع مراعاه ما ياتي: ١- الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه. ٢- ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد: ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ٣- ان للهييه اذا توفرت ديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ٤- ان للهييه الاسترشاد بيانات المكلف ديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. ٥- ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من الثالثه، ما لم ينبت المكلف تاريخا لابدع النشاط تقلبه الهييه. ٦- ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير ٧- ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي رات الحاجه لذلك؛ وفقا لTCCYDب الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - ان للهينه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف: لتعكس الايراد الذي كان سيتقطع لو كانت الانظراف مستقله وغير مرتبطه». كما نص قرار وزير الماليه رقم: (١٥٢) الصادر بتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨: «ي في الفقره الثالثه منه ان: «تسري هذه القواعد علي اقرارات مكلفي التقديري التي تقدم بعد: ٢٠١٩/١٢/٣١: «ويفق لما ورد في البند «ثلاثا» من قرار وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم: (٢٢١٦) وتاريخ: ٧٨٤٠/٠٧: «ي في الفقره والاستنادا علي الفقره الثالثه من القواعد والتي نصت علي انه: « يقد روعاء الزكاه للمكلف الخضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفق للمعادله الاتيه: (المبيعات» (٨/١٠٥) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال. بناء علي ما تقدم، وحيث انه في ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المديعه، فيحق للمدعي عليها الربط اتعاده الربط تقييريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المديعه، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات وحساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداتها، وعقودها، وعملاتها، والفرض والاعانات الحاصل عليها. وحيث ان لايحه جبايه الزكاه لمكلفي التقديري تطبق علي الربط الصادر في او بعد تاريخ: ٢٠٠١/٠/٥: ه، وحيث تم مطلابه المديعه في تاريخ: ٢٠٠١/١/١: تم التقدير لثالث كد من تاريخ اشعارها بالربط الا انها لم تقدم ذلك. وحيث ان المديعه لا تمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه واستنادا علي قرار وزير الماليه رقم (٨٥٢) الصادر بتاريخ: ١٤٤١/٢/٢٨: ه، وحيث تم تطبيقه لتقدير ارباحها. الي ان تقدير الارباح لنشاط المديع بنسبه (٧٥١) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباحها. كما اشار القرار الي ان راس المال اعمل يقدر بثمن المبيعات. وبما ان النسبه التقديريه لارباح المديعه هي (٧٥١) من ايرادات وعليه فان صاريفها المقدره تشكل (٧٨٥) (الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه علي الربط الزكوي التقديري لعام القدار اللواره بالاجمع ما يلي: - رفض اعتراض المديعه (سجل تجاري رقم: ...) علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار ضريه بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم: (٥١) من نظام (٢٠) المراقعات السرعيه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.